أمر
ملكي رقم (31) لسنة 2023
بتعديل بعض أحكام الأمر الملكي رقم (١٥) لسنة
٢٠١٨
بإنشاء مركز الملك حمد العالمي للتعايش السلمي
نحن حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين.
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الأمر الملكي رقم (١٥) لسنة ٢٠١٨ بإنشاء مركز الملك حمد العالمي للتعايش السلمي، المعدل بالأمر الملكي رقم (١١) لسنة ٢٠٢١،
أمرنا بالآتي:
المادة (1)
يُستبدَل بنصي المادتين الأولى والسادسة (فقرة أخيرة) من الأمر الملكي رقم (15) لسنة 2018 بإنشاء مركز الملك حمد العالمي للتعايش السلمي، النصان الآتيان:
المادة الأولى:
"يُنشأ مركز يسمى (مركز الملك حمد العالمي للتعايش السلمي)، يخضع لإشراف وزارة الخارجية، ويُشار إليه في هذا الأمر بكلمة (المركز)."
المادة السادسة (فقرة أخيرة):
"ويَصدُر بتشكيل مجلس الأمناء مرسوم لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد، وتصرف لرئيس وأعضاء المجلس مكافأة سنوية."
المادة (2)
يُعمل بهذا الأمر من تاريخ صدوره، ويُنشَر في الجريدة الرسمية.
ملك مملكة البحرين
حمد بن عيسى آل خليفة
صدر في قصر الرفاع:
بتاريخ: 19 ذو القعدة 1444هـ
الموافق: 8 يونيو 2023م