أمر ملكي رقم (30) لسنة 2026
بإعادة تشكيل مجلس أمناء المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية
نحن حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين.
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الأمر الملكي رقم (33) لسنة 2007 بإعادة تنظيم المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية، وتعديلاته،
وعلى الأمر الملكي رقم (27) لسنة 2022 بإعادة تشكيل مجلس أمناء المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية،
وعلى الأمر الملكي رقم (10) لسنة 2024 بتعيين نائب رئيس في مجلس أمناء المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية،
أمرنا بالآتي:
المادة الأولى
يُعاد تشكيل مجلس أمناء المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية برئاسة سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة، وعضوية كل من:
|
1- |
فضيلة الشيخ عدنان بن عبدالله القطان |
نائباً للرئيس. |
|
2- |
د. مصطفى علي السيد |
نائباً للرئيس. |
|
3- |
السيد ضياء يحيى الموسوي. |
|
|
4- |
د. حسن إبراهيم كمال. |
|
|
5- |
د. نبيل محمد أبوالفتح. |
|
|
6- |
السيد سلمان عبدالله ابونجمه. |
|
|
7- |
السيدة إلهام إبراهيم طالب. |
|
|
8- |
السيدة مها عبدالحميد مفيز. |
|
|
9- |
الشيخ زياد بن فيصل بن حمود آل خليفة. |
|
|
10- |
السيد علي عبدالحسين العصفور. |
|
|
11- |
السيدة عائشة محمد عبدالملك. |
|
وتكون مدة عضويتهم أربع سنوات قابلة للتجديد.
المادة الثانية
يُعمل بهذا الأمر من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.
ملك مملكة البحرين
حمد بن عيسى آل خليفة
صدر في قصر الرفاع:
بتاريخ: 13 ربيع الآخر 1448هـ
الموافق: 24 سبتمبر 2026م