أمر ملكي رقم (30) لسنة 2025

بدعوة مجلسي الشورى والنواب للانعقاد

نحن حمد بن عيسى آل خليفة     ملك مملكة البحرين.

بعد الاطلاع على الدستور،

أمرنا بالآتي:

المادة الأولى

يُدعى كلٌّ من مجلسي الشورى والنواب للاجتماع عصر يوم الأحد الثاني عشر من شهر أكتوبر 2025م لافتتاح دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي السادس.

المادة الثانية

يُنشَر هذا الأمر في الجريدة الرسمية.

ملك مملكة البحرين

حمد بن عيسى آل خليفة

صدر في قصر الرفاع:

بتاريخ: 10 ربيع الآخر 1447هـ

الموافق: 2 أكتوبر 2025م