أمر ملكي رقم (30) لسنة 2025
بدعوة مجلسي الشورى والنواب للانعقاد
نحن حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين.
بعد الاطلاع على الدستور،
أمرنا بالآتي:
المادة الأولى
يُدعى كلٌّ من مجلسي الشورى والنواب للاجتماع عصر يوم الأحد الثاني عشر من شهر أكتوبر 2025م لافتتاح دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي السادس.
المادة الثانية
يُنشَر هذا الأمر في الجريدة الرسمية.
ملك مملكة البحرين
حمد بن عيسى آل خليفة
صدر في قصر الرفاع:
بتاريخ: 10 ربيع الآخر 1447هـ
الموافق: 2 أكتوبر 2025م