أمر ملكي رقم (28) لسنة 2015
بتعديل تسمية مركز البحرين للتأهيل والتدريب المهني
نحن حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين.
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الأمر الملكي رقم (33) لسنة 2007 بإعادة تنظيم المؤسسة الخيرية الملكية المعدل بالأمر الملكي رقم (13) لسنة 2008،
وعلى الأمر الملكي رقم (37) لسنة 2014 بإنشاء وتنظيم مركز البحرين للتأهيل والتدريب المهني،
أمرنا بالآتي:
المادة الأولى
تُعدل تسمية "مركز البحرين للتأهيل والتدريب المهني" لتصبح "مركز ناصر للتأهيل والتدريب المهني" في عنوان الأمر الملكي رقم (37) لسنة 2014 بإنشاء وتنظيم مركز البحرين للتأهيل والتدريب المهني، وأينما وردت في نصوصه، وذلك اعتباراً من 3 يوليو 2014م.
المادة الثانية
يُعمل بهذا الأمر من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.
ملك مملكة البحرين
حمد بن عيسى آل خليفة
صدر في قصر الرفاع:
بتاريخ: 23 شعبان 1436هـ
الموافق: 10 يوليو 2015م