أمر ملكي رقم (26) لسنة 2026

بتعيينات قضائية

نحن حمد بن عيسى آل خليفة     ملك مملكة البحرين.

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى قانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (42) لسنة 2002، وتعديلاته،

وبناءً على اقتراح المجلس الأعلى للقضاء،

أمرنا بالآتي:

المادة الأولى

يُعيَّن القاضي وجيه السيد أحمد الشاعر قاضياً بمحكمة التمييز.

المادة الثانية

يُعيَّن رئيساً بمحكمة الاستئناف العليا المدنية، كل من:

1-    القاضي مأمون السيد عبدالهادي محمد.

2-    القاضي حاتم مصطفى محمد السيد.

المادة الثالثة

يُعيَّن رئيساً بالمحكمة الكبرى المدنية، ورئيساً للنيابة العامة من الفئة (أ)، كل من:

1-

أ. خالد أحمد عبدالله التميمي.

(رئيس نيابة)

2-

القاضي محمد عبدالله محمد صالح.

 

3-

القاضي د. علي محمد أحمد الجزاف.

 

4-

أ. السيد أحمد كامل محمد القرشي.

(رئيس نيابة)

5-

أ. محمد علي محمد النعيمي.

(رئيس نيابة)

6-

أ. حسن أحمد حسن المهيزع.

(رئيس نيابة)

7-

أ. حمد جمال سيف القلاف.

(رئيس نيابة)

8-

القاضي عيسى سامي أحمد المناعي.

 

9-

أ. إبراهيم عيسى علي البنجاسم.

(رئيس نيابة)

10-

القاضي عامر عبدالوهاب العامر الهزاني.

 

11-

القاضي ناصر إبراهيم محمد البوعينين.

 

12-

أ. عبدالله صلاح سالم الذوادي.

(رئيس نيابة)

 

المادة الرابعة

يُعيَّن وكيلاً بالمحكمة الكبرى المدنية، ورئيساً للنيابة العامة من الفئة (ب) بدرجة وكيل بالمحكمة الكبرى، كل من:

1-

القاضي أحمد مبارك أحمد الحجي.

 

2-

أ. نور عبدالله شهاب أحمد.

(رئيس نيابة)

3-

أ. نورة جمال السيد محمد المعلا.

(رئيس نيابة)

4-

القاضي عبدالوهاب محمد عبدالوهاب آل محمود.

 

5-

القاضي أحمد علي محمد المالكي.

 

6-

القاضي محمد هشام محمد المعاودة.

 

7-

القاضي محمود علي حسن الذوادي.

 

8-

أ. أحمد عبدالله حسن الرمضان.

(رئيس نيابة)

9-

القاضي أحمد فؤاد أحمد الأنصاري.

 

10-

أ. أحمد حمد خليفة الفاضل.

(رئيس نيابة)

11-

القاضي راشد خالد راشد الكعبي.

 

12-

القاضي د. عيسى عبدالرحمن السيد محمد المعلا.

 

 

المادة الخامسة

يُعيَّن القاضي محمد شاهين عيسى الحيي النعيمي قاضياً بالمحكمة الكبرى المدنية من الفئة (ب).

المادة السادسة

يُعيَّن فضيلة الشيخ د. جمعة توفيق جمعة الدوسري وكيلاً بمحكمة الاستئناف العليا الشرعية (الدائرة السنية).

المادة السابعة

يُعيَّن قاضياً بالمحكمة الكبرى الشرعية (الدائرة السنية) من الفئة (أ)، كل من:

1-    فضيلة الشيخ د. محمد فؤاد محمد الكواري.

2-    فضيلة الشيخ د. ياسر محمد إبراهيم سيادي.

المادة الثامنة

يُعيَّن قاضياً بالمحكمة الكبرى الشرعية (الدائرة الجعفرية) من الفئة (أ)، كل من:

1-    فضيلة الشيخ حسن محمد جعفر ال سعيد.

2-    فضيلة الشيخ محمد علي حسين العريبي.

المادة التاسعة

يُعمل بهذا الأمر من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.

ملك مملكة البحرين

حمد بن عيسى آل خليفة

صدر في قصر الرفاع:

بتاريخ: 13 صفر 1448هـ

الموافق: 27 يوليو 2026م