أمر ملكي رقم (26) لسنة 2025

بتعيين أعضاء مجلس مفوضي المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان

نحن حمد بن عيسى آل خليفة              ملك مملكة البحرين.

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى القانون رقم (26) لسنة ٢٠١٤ بإنشاء المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، المُعدل بالمرسوم بقانون رقم (20) لسنة ٢٠١٦،

وعلى الأمر الملكي رقم (17) لسنة 2017 بتحديد ضوابط تعيين أعضاء مجلس المفوضين في المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، المُعدل بالأمر الملكي رقم (39) لسنة 2023،

وعلى الأمر الملكي رقم (22) لسنة 2021 بتعيين أعضاء مجلس مفوضي المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان،

وبناءً على عرض وزير الديوان الملكي رئيس لجنة اختيار أعضاء مجلس مفوضي المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان،

وبعد المشاورات مع مؤسسات المجتمع المدني ذات العلاقة،

أمرنا بالآتي:

المادة الأولى

يُعَّين عضواً في مجلس مفوضي المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، كل من:

أولاً: الأعضاء المتفرغين:

1-    علي أحمد الدرازي.

2-    د. مال الله جعفر الحمادي.

3-    محمد جمعة فزيع.

4-    مها صالح آل شهاب.

ثانياً: الأعضاء غير المتفرغين:

1-    د. حمد إبراهيم العبدالله.

2-    دانيال مارك كوهين.

3-    روضة سلمان العرادي.

4-    شيخة حمدي الشيبه.

5-    د. شيماء عبدالله جمعه محمد.

6-    عبدالله خليفة الذوادي.

7-    منى جورج كورو.

وتكون مدة عضويتهم أربع سنوات.

المادة الثانية

يُعمل بهذا الأمر من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.

ملك مملكة البحرين

حمد بن عيسى آل خليفة

صدر في قصر الرفاع:

بتاريخ: 18 صفر 1447هـ

الموافق: 12 أغسطس 2025م