أمر ملكي رقم (25) لسنة 2025

بتنظيم المركز الوطني للأمن السيبراني

نحن حمد بن عيسى آل خليفة              ملك مملكة البحرين.

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى الأمر الملكي رقم (2) لسنة 2006 بإعادة تشكيل مجلس الدفاع الأعلى وتحديد اختصاصاته، وتعديلاته،

وعلى المرسوم رقم (65) لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام المرسوم رقم (69) لسنة 2004 بإعادة تنظيم وزارة الداخلية،

وعلى الأمر الملكي رقم (30) لسنة 2024 بنقل تبعية المركز الوطني للأمن السيبراني إلى مجلس الدفاع الأعلى،

وعلى الأمر الملكي رقم (17) لسنة 2025 بشأن المركز الوطني للأمن السيبراني،

وبناءً على عرض الأمين العام لمجلس الدفاع الأعلى،

أمرنا بالآتي:

المادة الأولى

يُنظم المركز الوطني للأمن السيبراني، وذلك على النحو الآتي:

الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للأمن السيبراني، ويتبعه:

أولاً: إدارة الموارد والخدمات.

ثانياً: إدارة تطوير النظم والذكاء الاصطناعي.

ثالثاً: إدارة عمليات نظم المعلومات.

رابعاً: إدارة المتابعة والتنسيق.

خامساً: نائب الرئيس التنفيذي للعمليات السيبرانية، وتتبعه:

1-    إدارة الاستجابة الوطنية.

2-    إدارة الدفاع السيبراني.

3-    إدارة التوعية والتدريب السيبراني.

4-    إدارة الحوكمة السيبرانية.

5-    إدارة تحليل التهديدات السيبرانية.

المادة الثانية

يُلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا الأمر.

المادة الثالثة

يُعمل بهذا الأمر من تاريخ صدوره، ويُنشَر في الجريدة الرسمية.

ملك مملكة البحرين

حمد بن عيسى آل خليفة

صدر في قصر الرفاع:

بتاريخ: 16 صفر 1447هـ

الموافق: 10 أغسطس 2025م