أمر ملكي رقم (22) لسنة 2025

بإعادة تشكيل مجلس أمناء مركز البحرين

للدراسات الإستراتيجية والدولية والطاقة

نحن حمد بن عيسى آل خليفة     ملك مملكة البحرين.

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى الأمر الملكي رقم (52) لسنة 2009 بإنشاء مركز البحرين للدراسات الإستراتيجية والدولية والطاقة، المُعدل بالأمر الملكي رقم (5) لسنة 2017،

وعلى الأمر الملكي رقم (27) لسنة 2021 بإعادة تشكيل مجلس أمناء مركز البحرين للدراسات الإستراتيجية والدولية والطاقة،

وعلى الأمر الملكي رقم (32) لسنة 2022 بتعيين عضو جديد في مجلس أمناء مركز البحرين للدراسات الاستراتيجية والدولية والطاقة،

أمرنا بالآتي:

المادة الأولى

يُعاد تشكيل مجلس أمناء مركز البحرين للدراسات الإستراتيجية والدولية والطاقة برئاسة د. الشيخ عبدالله بن أحمد بن عبدالله آل خليفة، وعضوية كلٍّ من:

1-    1- د. خليفة بن علي الفاضل                        نائباً للرئيس.

2-    الشيخ عبدالله بن علي بن خليفة آل خليفة.

3-    السيد جاسم عيسى الشيراوي.

4-    السيد هشام أحمد الريس.

5-    د. عذراء السيد عباس موسوي.

وتكون مدة عضويتهم أربع سنوات.

المادة الثانية

يُعمل بهذا الأمر من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.

ملك مملكة البحرين

حمد بن عيسى آل خليفة

صدر في قصر الرفاع:

بتاريخ: 22 محرم 1447هـ

الموافق: 17 يوليو 2025م