أمر ملكي رقم (21) لسنة 2025
بتعديل بعض أحكام الأمر الملكي رقم (52) لسنة 2009
بإنشاء مركز البحرين للدراسات الإستراتيجية والدولية والطاقة
نحن حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين.
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الأمر الملكي رقم (52) لسنة 2009 بإنشاء مركز البحرين للدراسات الإستراتيجية والدولية والطاقة، المُعدل بالأمر الملكي رقم (5) لسنة 2017،
أمرنا بالآتي:
المادة (1)
يُستبدَل بنصوص المواد الأولى، والرابعة (الفقرتين أ،ج)، والسادسة، والسابعة (المقدمة والبند7)، من الأمر الملكي رقم (52) لسنة 2009 بإنشاء مركز البحرين للدراسات الإستراتيجية والدولية والطاقة، النصوص الآتية:
المادة الأولى:
يُنشأ مركز متخصص مستقل يسمى “مركز البحرين للدراسات الإستراتيجية والدولية والطاقة”. ويشار إليه في هذا الأمر بكلمة “المركز”.
المادة الرابعة الفقرتان (أ،ج):
أ) يكون للمركز مجلس أمناء يُشكل من رئيس ونائب للرئيس وعدد كافٍ من الأعضاء يُعينون بأمر ملكي لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد، ويحل نائب الرئيس محل الرئيس في حالة غيابه أو قيام مانع لديه.
ج) يجتمع مجلس الأمناء أربع مرات في السنة على الأقل، ويجوز للرئيس أو نائبه -حال عدم وجوده- دعوته للاجتماع في أي وقت.
ويكون اجتماعه صحيحاً بحضور أغلبية أعضائه على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه.
المادة السادسة:
يكون للمركز رئيس تنفيذي يُعين بقرار من رئيس مجلس الأمناء لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمدد أخرى مماثلة.
المادة السابعة (المقدمة والبند 7):
يكون الرئيس التنفيذي مسئولاً أمام مجلس الأمناء عن سير أعمال المركز فنياً وإدارياً ومالياً طبقاً لأحكام هذا الأمر، ويتولى بوجه خاص ما يلي:
7- يجوز للرئيس التنفيذي بعد موافقة رئيس مجلس الأمناء وطبقاً للقواعد التي تحددها اللائحة الداخلية أن يفوض كتابةً من يراه من العاملين بالمركز في مباشرة بعض مهامه، وبما يكفل إنجاز أعمال المركز بالشكل المطلوب.
المادة (2)
يُضاف بند جديد برقم (د) إلى المادة الثالثة وبند جديد برقم (3) إلى المادة الثامنة من الأمر الملكي رقم (52) لسنة 2009 بإنشاء مركز البحرين للدراسات الإستراتيجية والدولية والطاقة، نصهما الآتي:
المادة الثالثة:
د- عقد دورات تدريبية وورش عمل في المجالات المتعلقة بمهام المركز.
المادة الثامنة:
3- مقابل الخدمات التي يؤديها المركز، وعائد استثمار أمواله.
المادة (3)
يُعمل بهذا الأمر من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.
ملك مملكة البحرين
حمد بن عيسى آل خليفة
صدر في قصر الرفاع:
بتاريخ: 22 محرم 1447هـ
الموافق: 17 يوليو 2025م