أمر ملكي رقم (20) لسنة 2025

بتعيينات قضائية

نحن حمد بن عيسى آل خليفة     ملك مملكة البحرين.

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى قانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (42) لسنة 2002، وتعديلاته،

وبناءً على اقتراح المجلس الأعلى للقضاء،

أمرنا بالآتي:

المادة الأولى

يُعيَّن وكيلاً بمحكمة التمييز، كلٍّ من:

1-    القاضي طارق محمد فتحي محمد أمين.

2-    القاضي حسام الدين سيد حسن شاكر.

3-    القاضي د. حسين محمد حسين البوعلي.

المادة الثانية

يُعيَّن قاضياً بمحكمة التمييز كلٍّ من:

1-    فضيلة الشيخ د. فيصل عبدالله محمد الغرير.

2-    فضيلة الشيخ باقر عيسى عبدالله محروس.

3-    فضيلة الشيخ علي عبدالهادي عبدالله خليفة.

4-    فضيلة الشيخ محمد طاهر سليمان المدني.

المادة الثالثة

يُعيَّن القاضي حسام محمد طلعت السيد رئيساً بمحكمة الاستئناف العليا المدنية.

المادة الرابعة

يُعيَّن قاضياً بمحكمة الاستئناف العليا المدنية، ومحامياً عاماً بدرجة قاضٍ بمحكمة الاستئناف العليا المدنية، كلٍّ من:

1-    القاضي جاسم محمد جاسم الجبن.

2-    القاضي عبدالله محمد علي أبل.

3-    القاضي أحمد عبدالرزاق شريف الصديقي.

4-    القاضي إبراهيم سلمان محمد جفن.

5-    القاضي راشد عبداللطيف أحمد الصحاف.

6-    القاضي جاسم محمد جاسم العجلان.

7-    القاضي حسين عباس علي الأمر.

8-    القاضي د. نواف يوسف عبدالرحمن المناعي.

9-    القاضي نورة خالد أحمد المدفع.

10-     المستشار موزة حسن علي النعار.  (محامياً عاماً)

11-     المستشار عدنان السيد علي جواد الوداعي. (محامياً عاماً)

12-     المستشار محمد صلاح حسن صالح.  (محامياً عاماً)

13-     13- المستشار عدنان مطر عبدالله فخرو.    (محامياً عاماً)

14-     المستشار محمد علي محمد المالكي.  (محامياً عاماً)

المادة الخامسة

يُعيَّن القاضي شريف أحمد رشاد السكري رئيساً بالمحكمة الكبرى المدنية.

المادة السادسة

يُعيَّن قاضياً بالمحكمة الكبرى المدنية من الفئة (أ)، كلٍّ من:

1-    القاضي عبدالله محمد عبدالله جناحي.

2-    القاضي عيسى فؤاد محمد الكواري.

المادة السابعة

يُعيَّن وكيلاً للنائب العام، كلٍّ من:

1-    الأستاذ حسن يوسف أحمد أمين.

2-    الأستاذ محمد عيسى صقر الجلاهمة.

3-    الأستاذ حسن يوسف محمد الزباري.

4-    الأستاذة أمينة أحمد محمد الحمادي.

5-    الأستاذ أحمد عبدالوهاب سعيد المنصوري.

6-    الأستاذ محمد خليل إبراهيم الحاكور.

7-    الأستاذ خليفة عبدالله محمد عبدالله.

8-    الأستاذ عبدالرحمن سعيد علي بومطيع.

9-    الأستاذ عبدالله علي عبدالله الشوملي.

10-     الأستاذة منيرة مبارك ناصر الدوسري.

11-     الأستاذ مبارك راشد شريدة الذوادي.

12-     الأستاذ أحمد عبدالواحد أحمد فلامرزي.

13-     الأستاذ محمد عيسى خليفة النعيمي.

14-     الأستاذ محمد عبدالله خميس السليطي.

15-     الأستاذ إسماعيل إسحاق سيف أحمد.

16-     الأستاذ عبدالله محمد عبدالوهاب البوعينين.

17-     الأستاذ غانم محمد غانم الرميحي.

18-     الأستاذ حسن محمد حسن البوعينين.

19-     الأستاذ حسين حبيب علوي العلوي.

20-     الأستاذ محمد خالد ناصر الفاضل.

21-     الأستاذ أحمد أسامة أحمد ال عصفور.

المادة الثامنة

يُعيَّن فضيلة الشيخ عبدالإله أحمد عيسى المرزوقي وكيلاً بمحكمة الاستئناف العليا الشرعية (الدائرة السنية).

المادة التاسعة

يُعيَّن فضيلة الشيخ عمر بن دعيج بن عبدالله آل خليفة رئيساً بالمحكمة الكبرى الشرعية (الدائرة السنية).

المادة العاشرة

يُعيَّن رئيساً بالمحكمة الكبرى الشرعية (الدائرة الجعفرية)، كلٍّ من:

1-    فضيلة الشيخ سليمان الشيخ منصور محمد الستري.

2-    فضيلة الشيخ سعيد جعفر راشد حماد.

المادة الحادية عشرة

يُعمل بهذا الأمر من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.

ملك مملكة البحرين

حمد بن عيسى آل خليفة

صدر في قصر الرفاع:

بتاريخ: 22 محرم 1447هـ

الموافق: 17 يوليو 2025م