أمر ملكي رقم (19) لسنة 2024

بتعيينات قضائية

نحن حمد بن عيسى آل خليفة     ملك مملكة البحرين.

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى قانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (42) لسنة 2002، وتعديلاته،

وبناءً على اقتراح المجلس الأعلى للقضاء،

أمرنا بالآتي:

المادة الأولى

يُعين وكيلاً بمحكمة التمييز، ومحامياً عاماً أول بدرجة وكيل بمحكمة التمييز، كل من:

1-    القاضي إبراهيم سلطان إبراهيم الزايد.

2-    القاضي خالد أحمد صالح المدفع.

3-    المستشار د.أحمد محمد علي الحمادي.    (محامياً عاماً أول)

4-    المستشار هارون عثمان يوسف الزياني. (محامياً عاماً أول)

5-    القاضي علي أحمد جمعة الكعبي.

6-    القاضي خليفة راشد أحمد مجيران.

7-    القاضي جمعة عبدالله محمد الموسى.

8-    المستشار نايف يوسف محمد محمود.     (محامياً عاماً أول)

9-    القاضي الشيخ حمد بن سلمان بن محمد آل خليفة.

10-     فضيلة الشيخ وليد عبدالمنعم أحمد آل محمود.

11-     فضيلة الشيخ د.عبدالرحمن محمد خليفة الفاضل.

12-     فضيلة الشيخ د.عبدالرحمن ضرار عبدالرحمن الشاعر.

13-     فضيلة الشيخ صلاح عبدالعزيز عبدالله عبدالله.

14-     فضيلة الشيخ فيصل جواد علي المشعل.

15-     فضيلة الشيخ زكريا عبدالله علي عبدالله.

المادة الثانية

يُعين رئيساً بمحكمة الاستئناف العليا المدنية، ومحامياً عاماً بدرجة رئيس بمحكمة الاستئناف العليا، كل من:

1-    القاضي رائد نايف علي العدوان.

2-    القاضي هاني محمد ماهر الفضالي.

3-    القاضي وجيه السيد أحمد الشاعر.

4-    المستشار علي محمد عمر الهواري.      (محامياً عاماً)

المادة الثالثة

يُعين وكيلاً بمحكمة الاستئناف العليا المدنية، ومحامياً عاماً بدرجة وكيل محكمة الاستئناف العليا، كل من:

1-    المستشار فهد خالد محمد البوعينين. (محامياً عاماً)

2-    المستشار نواف عبدالعزيز عبدالرحمن العوضي. (محامياً عاماً)

3-    المستشار د. علي عباس أحمد الشويخ. (محامياً عاماً)

4-    المستشار مهنا محمد مهنا الشايجي. (محامياً عاماً)

5-    القاضي عبدالعزيز علي محمد الجابري.

6-    القاضي حسين حميد صالح الصيرفي.

7-    القاضي عديلة حبيب حسن عبدالله.

8-    القاضي سلمان عبدالله عبدالرضا العصفور.

المادة الرابعة

يُعين رئيساً بالمحكمة الكبرى المدنية، ورئيساً للنيابة العامة من الفئة (أ) بدرجة رئيس بالمحكمة الكبرى، كُلٌّ من:

1-    الأستاذ محمد خالد محمد الهزاع. (رئيس نيابة)

2-    القاضي حسين سعيد علي الزامل.

3-    القاضي محمد خميس علي الرميحي.

4-    القاضي مرضية حسن محمد قمبر.

5-    القاضي حسين نجم محمد الشيخ.

6-    الأستاذ عبدالهادي ميرزا محمد العصفور. (رئيس نيابة)

7-    الأستاذة فاطمة جاسم عامر كوهجي. (رئيس نيابة)

8-    القاضي محمد علي خلف الدوسري.

9-    الأستاذ عبدالرحمن عادل عبدالرحمن المعاودة. (رئيس نيابة)

10-     الأستاذ محمد صالح محمد المسلم. (رئيس نيابة)

11-     القاضي خليفة محمد خليفة الظهراني.

المادة الخامسة

يُعين وكيلاً بالمحكمة الكبرى المدنية، ورئيساً للنيابة العامة من الفئة (ب) بدرجة وكيل محكمة كبرى، كل من:

1-    القاضي محمد كمال محمود الدسوقي.

2-    القاضي مؤمن محمد أسامة المزيني.

3-    القاضي عيسى محمد عيسى دراج.

4-    القاضي زهرة عبدالمنعم عبدالغني البوسطة.

5-    القاضي عمر علي محمود السعيدي.

6-    القاضي لطيفة صلاح سالم السويدي.

7-    القاضي محمود رمضان محمد سهوان.

8-    الأستاذ محمد حاتم محمد الشربيني. (رئيس نيابة)

المادة السادسة

يُعين قاضياً بالمحكمة الكبرى المدنية من الفئة (أ)، ورئيساً للنيابة العامة من الفئة (ب) بدرجة قاضٍ بالمحكمة الكبرى من الفئة (أ)، كُلٌّ من:

1-    الأستاذة زهرة حسين محمد مراد. (رئيس نيابة)

2-    الأستاذة مريم عيسى عبدالله القيص. (رئيس نيابة)

3-    القاضي عبدالله عارف عبدالرحمن البنكي.

4-    الأستاذ سلمان عبدالله عمر أحمد. (رئيس نيابة)

5-    الأستاذ علي محمد أحمد الجاسم. (رئيس نيابة)

6-    الأستاذ همام عادل راشد بوصيبع. (رئيس نيابة)

7-    الأستاذ حسين عباس علي الحرز. (رئيس نيابة)

8-    القاضي أحمد عبدالله عيسى بوفرسن.

9-    الأستاذ عبدالرحمن حمد عبدالله المناعي. (رئيس نيابة)

10-     الأستاذ عبدالكريم عبدالرحمن عبدالكريم العيد. (رئيس نيابة)

11-     الأستاذ بدر عبدالعزيز سعد الحسن. (رئيس نيابة)

12-     الأستاذ محمد عبدالحكيم محمد بوحجي. (رئيس نيابة)

13-     الأستاذ عبدالله عبدالرضا عبدالله أحمد. (رئيس نيابة)

14-     الأستاذ أحمد خالد أحمد الجلاهمة. (رئيس نيابة)

15-     الأستاذ معاذ رياض عبدالرحمن الحقيل. (رئيس نيابة)

المادة السابعة

يُعين قاضياً بالمحكمة الكبرى المدنية من الفئة (ب)، كل من:

1-    القاضي علي أحمد راشد بوناشي.

2-    القاضي مروة حبيب عبدالنبي عبدالحسين.

3-    القاضي شوق يعقوب يوسف فلامرزي.

4-    القاضي جواهر خالد محمد الحسن.

المادة الثامنة

يُعين وكيلاً بمحكمة الاستئناف العليا الشرعية (الدائرة السنية)، كل من:

1-    فضيلة الشيخ نواف محمد حسن المرباطي.

2-    فضيلة الشيخ عبدالله محمد عبدالله النجدي.

المادة التاسعة

يُعين وكيلاُ بمحكمة الاستئناف العليا الشرعية (الدائرة الجعفرية)، كل من:

1-    فضيلة الشيخ جعفر علي حسن العالي.

2-    فضيلة الشيخ حسن أحمد الشيخ خلف آل عصفور.

المادة العاشرة

يُعين فضيلة الشيخ أيوب عيسى عبداللطيف رشدان وكيلاً بالمحكمة الكبرى الشرعية (الدائرة السنية).

المادة الحادية عشر

يُعين قاضياً بالمحكمة الكبرى الشرعية (الدائرة السنية) من الفئة (ب)، كل من:

1-    فضيلة الشيخ السيد عبدالله كامل محمد القرشي.

2-    فضيلة الشيخ حمد عادل دعيج سليس.

المادة الثانية عشر

يُعين قاضياً بالمحكمة الكبرى الشرعية (الدائرة الجعفرية) من الفئة (ب)، كل من:

1-    فضيلة الشيخ حسن علي الشيخ إبراهيم ال مبارك.

2-    فضيلة الشيخ عبدالله الشيخ منصور محمد الستري.

3-    فضيلة الشيخ فاضل علي فاضل كاظم.

4-    فضيلة الشيخ عقيل عبدالله محمد المدني.

5-    فضيلة الشيخ جعفر محمد جعفر ال سعيد.

المادة الثالثة عشر

يُعمل بهذا الأمر من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.

ملك مملكة البحرين

حمد بن عيسى آل خليفة

صدر في قصر الرفاع:

بتاريخ: 11 رمضان 1445هـ

الموافق: 21 مارس 2024م