أمر ملكي رقم (18) لسنة  2008

بإنشاء مركز عيسى بن سلمان الثقافي

 

نحن حمد بن عيسى آل خليفة                ملك مملكة البحرين.

بعد الاطلاع على الدستور،

 

أمرنا بالآتي:

مادة أولى

يُنشأ مركز ثقافي وطني يسمى "مركز عيسى بن سلمان الثقافي "يتبع الديوان الملكي.

 

مادة ثانية

يهدف مركز عيسى بن سلمان الثقافي إلى:

1-    توفير الكتب والمطبوعات في مختلف حقول المعرفة والثقافة، والمحافظة عليها والتعريف بها، ليستفيد منها جمهور القراء والباحثين.

2-    تنظيم الأنشطة والبرامج والمعارض والمؤتمرات والندوات الثقافية والعلمية الهادفة.

3-    العناية بالتراث الحضاري العربي والإسلامي والتعريف بثقافة مملكة البحرين وتاريخها الحضاري.

4-    تنمية الحوار بين الثقافات والحضارات.

5-    تشجيع ودعم الإبداع الفكري والثقافي على الصعيد الوطني.

 

مادة ثالثة

يتكون مركز عيسى بن سلمان الثقافي من الفضاءات الثقافية التالية:

1-    المكتبة الوطنية.

2-    مكتبة الأطفال.

3-    المكتبة الإلكترونية.

4-    صالات العرض.

5-    قاعات الأنشطة والندوات الثقافية والفكرية والدينية.

6-    مقر الأمانة العامة لجائزة عيسى بن سلمان للعلوم الإنسانية.

7-    مركز الوثائق التاريخية.

 

مادة رابعة

يباشر المركز جميع الأعمال والأنشطة المحققة لرسالته ويتخذ ما يتصل بذلك من إجراءات، ومنها على وجه الخصوص:

1-    الحصول على الدراسات والكتب والدوريات والمخطوطات وغيرها مما له صلة بالثقافة البحرينية والحضارة العربية والإسلامية في مختلف عصورها، وبالتراث الفكري والعلمي والثقافي لدول العالم.

2-    جمع أصول أو صور المخطوطات المعبرة عن الإنجازات الفكرية للعالمين العربي والإسلامي وبمختلف اللغات.

3-    تنظيم الأنشطة والفعاليات الثقافية والفكرية والعلمية التي تعزز الثقافة الوطنية.

 

مادة خامسة

1-    يكون للمركز مجلس أمناء يشكل من رئيس وعشرة أعضاء على الأقل يصدر بتسميتهم أمر ملكي لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد، وعلى النحو الآتي:

‌أ-       وزراء المالية، والتربية والتعليم، والإعلام.

‌ب-  المدير التنفيذي للمركز.

‌ج-    مدير المكتبة الوطنية.

‌د-      خمسة أعضاء على الأقل من ذوي الخبرة العلمية والثقافة. 

2-    يقوم مجلس الأمناء في أول اجتماع له باختيار نائباً للرئيس، يترأس المجلس أثناء غياب الرئيس.

3-    يشرف مجلس الأمناء على إدارة المركز وكيفية سير العمل فيه، وله جميع الصلاحيات اللازمة لتحقيق أهدافه، ويتولى على وجه الخصوص القيام بما يأتي:

‌أ-       وضع السياسة العامة للمركز ومراقبة تنفيذها.

‌ب-  اعتماد الخطط العامة التي تكفل تحقيق أهداف المركز.

‌ج-    إقرار برامج المركز وأنشطته الثقافية والفكرية.

‌د-      إقرار لوائح المركز الإدارية والمالية والفنية، ووضع الأنظمة اللازمة لسير عمل فضاءاته المختلفة.

‌ه-       إقرار ميزانية المركز وخططه المالية وحسابه الختامي واعتماد تقرير مراقب الحسابات.

‌و-     رفع تقرير سنوي لوزير الديوان الملكي يتضمن جميع أنشطة المركز وفعالياته.

4-    يجتمع مجلس الأمناء أربع مرات في السنة على الأقل، ويجوز لرئيس المجلس أو أغلبية أعضائه دعوته للاجتماع في أي وقت.

ويكون اجتماعه صحيحاً بحضور الأغلبية على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه، وتصدر قرارات المجلس بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين.

 

مادة سادسة

يصدر مجلس الأمناء لائحة داخلية لتنفيذ هذا الأمر، متضمنة الهيكل التنظيمي للمركز، وتنظيم شئون العاملين فيه وفق أنظمة الخدمة المدنية، وأية مسائل أخرى لتنظيم عمل المركز.

 

مادة سابعة

 

1-    يكون للمركز مجلس إدارة، يتكون من كل من:

‌أ-       المدير التنفيذي للمركز                                         رئيساً.

‌ب-  مدير المكتبة الوطنية                                           عضواً.

‌ج-    مدير الشئون المالية والإدارية والموارد البشرية            عضواً.

‌د-      مدير الشئون الثقافية والعلمية والفنية                         عضواً.

‌ه-       مدير العلاقات العامة والإعلام                                 عضواً.

2-    يعين المدير التنفيذي للمركز بأمر ملكي ويكون بدرجة وكيل وزارة، ويُعين مدراء الإدارات بالمركز بقرار من مجلس الأمناء.

3-    يكون مجلس الإدارة مسئولاً أمام مجلس الأمناء عن سير أعمال المركز فنياً وإدارياً ومالياً، وله على وجه الخصوص:

‌أ-       اقتراح السياسة العامة للمركز.

‌ب-  اقتراح تنظيم العمل للمركز.

‌ج-    اقتراح اللوائح المنظمة لعمل وأنشطة المركز.

‌د-      تنفيذ ومتابعة القرارات والتوجيهات الصادرة عن مجلس الأمناء.

‌ه-       وضع واعتماد خطة التوظيف والتدريب والتطوير والإشراف على تنفيذها.

‌و-     اختيار وتعيين الموظفين، والبت في ترقياتهم وفق أنظمة الخدمة المدنية.

 

مادة ثامنة

يتولى المدير التنفيذي إدارة المركز وتصريف شئونه الإدارية والمالية والفنية، وله على وجه الخصوص:

1-    متابعة سير العمل بالمركز.

2-    اقتراح خطط وبرامج المركز.

3-    إعداد تقارير دورية عن سير العمل في المركز، ورفعها إلى مجلس الأمناء، على أن تتضمن ما تم إنجازه من أعمال، وتحديد معوقات العمل، والحلول المقترحة لتجاوزها.

4-    أية أعمال أخرى يكلفه بها مجلس الأمناء.

 

مادة تاسعة

1-    تكون للمركز ميزانية مستقلة تشتمل على إيراداته ومصروفاته، وتبدأ السنة المالية مع بداية السنة المالية للميزانية العامة للدولة وتنتهي بنهايتها.

2-    تتكون موارد المركز مما يلي:

‌أ-       الاعتمادات التي تخصصها له الدولة.

‌ب-  التبرعات والهبات والمساهمات المالية من داخل المملكة ومن خارجها والتي يقرر مجلس الأمناء قبولها.

‌ج-    مقابل الخدمات التي يؤديها المركز، وعائد استثمار أمواله.

‌د-      أية موارد أخرى تعتمد للمركز وفقاً للقانون.

3-    ينشأ حساب خاص لحصيلة موارد المركز في أحد المصارف التجارية، ويراعى ترحيل الفائض من هذا الحساب في نهاية كل سنة مالية إلى ميزانية السنة التالية.

4-    تخضع حسابات المركز إلى التدقيق المالي والإداري من قبل مدقق خارجي، ويرفع تقريراً سنوياً بنتائجه إلى مجلس الأمناء لاعتماده.

 

مادة عشرة

يُعمل بهذا الأمر من تاريخ صدروه، ويُنشر في الجريدة الرسمية.

 

ملك مملكة البحرين

حمد بن عيسى آل خليفة

صدر في قصر الرفاع:

بتاريخ: 4 رجب 1429هـ

الموافق: 7 يوليو 2008م