أمر ملكي رقم (16) لسنة 2026
بتعيينات في هيئة التشريع والرأي القانوني
نحن حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين.
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون رقم (60) لسنة 2006 بشأن إعادة تنظيم هيئة التشريع والرأي القانوني، وتعديلاته،
وعلى الأمر الملكي رقم (49) لسنة 2013 بتحديد مسمَّيات ودرجات ورواتب وعلاوات وبدلات ومزايا أعضاء هيئة التشريع والإفتاء القانوني،
وعلى الأمر الملكي رقم (24) لسنة 2022 بتعيينات في هيئة التشريع والرأي القانوني،
وعلى الأمر الملكي رقم (51) لسنة 2023 بتعيينات في هيئة التشريع والرأي القانوني،
وبناءً على اقتراح مجلس هيئة التشريع والرأي القانوني،
أمرنا بالآتي:
المادة الأولى
يُعيَّن مستشاراً من الفئة (ب) على الدرجة الرابعة، كُلٌّ من:
1- نورة عبدالرؤوف عبدالوهاب البوعينين.
2- أحمد محمد أحمد المدوب.
3- يوسف محمد علي الصباغ.
4- عبدالله عبدالعزيز محمد آل بن علي.
5- فاطمة عبدالعزيز حسن نايم.
6- عيسى جمعة عيسى الكعبي.
7- علي جاسم علي ربيعة.
المادة الثانية
يُعيَّن مستشاراً مساعداً على الدرجة الثانية، كُلٌّ من:
1- عبدالعزيز عبدالله راشد المعاودة.
2- أمينة جمال إبراهيم العريفي.
3- مشاعل محمد محسن العرجاني.
4- محمد جاسم عامر كوهجي.
5- مريم خالد محمد البنعلي.
المادة الثالثة
يُعيَّن محمد لاهوم طالب المري مستشاراً مساعداً على الدرجة الأولى.
المادة الرابعة
يُعمل بهذا الأمر من تاريخ صدوره، ويُنشَر في الجريدة الرسمية.
ملك مملكة البحرين
حمد بن عيسى آل خليفة
صدر في قصر الرفاع:
بتاريخ: 24 ذو القعدة 1447هـ
الموافق: 11 مايو 2026م