أمر ملكي رقم (16) لسنة 2024
بشأن علم اليوبيل الفضي

نحن حمد بن عيسى آل خليفة     ملك مملكة البحرين.

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى المرسوم بقانون رقم (4) لسنة 2002 بشأن علم مملكة البحرين،

وعلى الأمر الملكي رقم (4) لسنة 2002 بشأن العلم الخاص بملك مملكة البحرين،

وبمناسبة مرور خمسة وعشرين عاماً على تولينا مقاليد الحكم في البلاد،

أمرنا بالآتي:

المادة الأولى

يُستحدث علم يسمى “علم اليوبيل الفضي”، يُرفع على السواري في المواقع ذات الصلة بهذه المناسبة اعتباراً من يوم الأربعاء الموافق السادس من مارس 2024 حتى نهاية العام الحالي، بحيث يكون على يمين الناظر، وعلم مملكة البحرين على يساره.

المادة الثانية

يكون علم اليوبيل الفضي على شكل مستطيل أفقي، عرضه نصف طوله، وهو أبيض محاط بإطار مزخرف باللون الذهبي، يتوسطه غصنان بأعلاهما التاج الملكي باللون الذهبي، وبالوسط 25 أسفلها أعوام ووئام، وأسفل الغصنين اليوبيل الفضي.

وذلك وفقاً للأنموذج المرفق بهذا الأمر.

المادة الثالثة

يكون قياس علم اليوبيل الفضي عرضه نصف طوله، وذلك على النحو الآتي:

1-    العلم الداخلي: (180x90 سم)، وارتفاع السارية من الأرض (230 سم).

2-    العلم الخارجي: (360x180 سم) فأكبر، ويكون ارتفاع السارية عن الأرض متناسباً مع حجم العلم الخارجي.

3-    علم الطاولة: (24x12 سم)، وارتفاع السارية عن الطاولة (30 سم).

المادة الرابعة

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء والمعنيين -كل فيما يخصه- تنفيذ أمرنا هذا، ويُعمل به من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.

ملك مملكة البحرين

حمد بن عيسى آل خليفة

صدر في قصر الرفاع:

بتاريخ: 24 شعبان 1445هـ

الموافق: 5 مارس 2024م