أمر ملكي رقم (15) لسنة 2026

بإعادة تشكيل مجلس أمناء وقف عيسى بن سلمان التعليمي الخيري

نحن حمد بن عيسى آل خليفة     ملك مملكة البحرين.

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى الأمر الملكي رقم (11) لسنة 2013 بإنشاء وقف عيسى بن سلمان التعليمي الخيري،

وعلى الأمر الملكي رقم (14) لسنة 2022 بإعادة تشكيل مجلس أمناء وقف عيسى بن سلمان التعليمي الخيري،

أمرنا بالآتي:

المادة الأولى

يُعاد تشكيل مجلس أمناء وقف عيسى بن سلمان التعليمي الخيري برئاسة سمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد آل خليفة، وعضوية كُل من:

1-

وزير التربية والتعليم

نائباً للرئيس.

2-

رئيس ديوان ولي العهد.

 

3-

الشيخة أسيل بنت خليفة بن سلمان آل خليفة.

 

4-

د. مريم حسن مصطفى محمد.

 

5-

السيد أحمد خالد العريفي.

 

6-

الشيخ معاذ بن دعيج بن عبدالله آل خليفة.

 

7-

السيد ياسر عبدالجليل شريفي.

 

8-

السيد علي حبيب قاسم.

 

9-

السيدة آمال أحمد العباسي.

 

وتكون مدة عضويتهم في مجلس الأمناء أربع سنوات قابلة للتجديد.

المادة الثانية

يُعمل بهذا الأمر من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.

ملك مملكة البحرين

حمد بن عيسى آل خليفة

صدر في قصر الرفاع:

بتاريخ: 20 ذو القعدة 1447هـ

الموافق: 7 مايو 2026م