أمر
ملكي رقم (15) لسنة 2018
بإنشاء مركز الملك حمد العالمي للتعايش السلمي
نحن حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين.
بعد الاطلاع على الدستور،
أمرنا بالآتي:
المادة الأولى
يُنشأ مركز يسمى (مركز الملك حمد العالمي للتعايش السلمي)، ويُشار إليه في هذا الأمر بكلمة (المركز)، ويكون على علاقة تنسيقية بوزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف من أجل تحقيق أهدافه.
المادة الثانية
يجسِّد المركز في رؤيته ورسالته وأهدافه المبادىء المستخلَصة من تاريخ وحضارة مملكة البحرين عبر عصورها، والمتمثلة في الانفتاح على جميع الحضارات والأديان والثقافات، وتعزيز قيم التعايش والتسامح والسلام، مستلهماً في ذلك إعلان البحرين الصادر في ١٣ سبتمبر ٢٠١٧.
المادة الثالثة
يكون للمركز مقر بمملكة البحرين، وتمتد أنشطته وفعالياته دولياً؛ تحقيقاً لرؤيته ورسالته وأهدافه.
المادة الرابعة
يهدف المركز إلى:
1- إبراز منظومة القيم والمشترَكات الجامعة بين الحضارات والثقافات، والتعريف بها، والعمل على إثراء مسيرة التسامح والتعايش السلمي من خلالها.
2- التوعية بأهمية تلاقي الحضارات وتمازُجِها لتحقيق السِّلْم العالمي والعيش الإنساني المشترك.
3- تعزيز السِّلْم العالمي والعيش المشترك بين البشر من خلال ما تجسِّده المشترَكات الجامعة بين الحضارات.
4- إحداث حركة تنويرية من خلال التوعية بأهمية الحوار والالتقاء على ما اتَّفقت عليه الحضارات والثقافات من مشترَكات أخلاقية وحقوقية.
5- مكافحة الفكر المتطرف المغذِّي للعنف والكراهية والإرهاب.
6- إظهار إيجابية التعددية والتنوع والتعايش والتسامح في حاضر المجتمع البحريني وموروثه الثقافي.
المادة الخامسة
للمركز في سبيل تحقيق أهدافه القيام بما يلي:
1- إقامة المعارض والندوات والمؤتمرات داخل وخارج مملكة البحرين.
2- توظيف وسائل الإعلام بمستوياتها كافة لتعزيز ثقافة الحوار ودعم مسيرة العيش الإنساني والسِّلْم العالمي.
3- التنسيق والتعاون مع المراكز والمنظمات العالمية وسائر الجمعيات والمؤسسات والجهات والشخصيات المهتمة بحوار الحضارات والثقافات.
4- تنظيم جائزة دولية تُمنح سنوياً للأشخاص والمنظمات تشجيعاً للأعمال والجهود الرائدة في مجال حوار الحضارات والتعايش.
5- الإشراف بوجه عام على الفعاليات التي تقوم بها أو تشارك فيها الجاليات الأجنبية، داخل مملكة البحرين أو خارجها، والتي تدخل ضمن أهدافه.
المادة السادسة
يكون للمركز مجلس أمناء يُشكَّل من رئيس ونائبين للرئيس وعدد كاف من الأعضاء.
ويراعى عند تشكيل المجلس تمثيل مختلف الجماعات الدينية والثقافية والعِرْقية، بما يعبِّر عن التعايش في المجتمع وكذلك تحقيق السِّلْم العالمي والعيش الإنساني المشترك.
ويَصدُر بتشكيل المجلس أمر ملكي لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد، ويحدِّد الأمر الملكي مكافأة أعضاء المجلس.
المادة السابعة
يختص مجلس الأمناء برسْم السياسة العامة للمركز في ضوء رؤيته ورسالته وأهدافه، وله على وجه الخصوص ما يلي:
1- مراقبة تنفيذ السياسة العامة للمركز.
2- إقرار برامج المركز وأنشطته وخططه العامة.
3- إقرار ميزانية المركز وخططه المالية واعتماد حسابه الختامي.
4- رفْع تقرير سنوي لجلالة الملك يتضمَّن جميع أنشطة المركز وفعالياته.
المادة الثامنة
يجتمع المجلس بدعوة من الرئيس أو أحد نائبيه - حال عدم وجوده - أربع مرات في السنة على الأقل، ويكون اجتماع المجلس صحيحاً بحضور أغلبية أعضائه، على أنْ يكون من بينهم الرئيس أو أحد نائبيه. وتَصدُر قراراته بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وعند تَساوي الأصوات يرجَّح الجانب الذي منه الرئيس أو أحد نائبيه حال وجوده منفرداَ حسب الأحوال.
المادة التاسعة
يكون للمركز أمين عام يتولى تسيير الشئون الإدارية والمالية للمركز والإدارة التنفيذية تحت إشراف مجلس الأمناء، ويعاون الأمين العام عدد كافٍ من الموظفين والمستشارين يعيَّنون بقرار من رئيس مجلس الأمناء، ويكون مسئولاً أمام الرئيس عن سيْر عمل المركز.
المادة العاشرة
يعيَّن الأمين العام للمركز بأمر ملكي بناءً على ترشيح رئيس مجلس الأمناء.
المادة الحادية عشرة
يُصدِر مجلس الأمناء لائحة داخلية تتضمن الهيكل التنظيمي وعدد الموظفين والخبراء والمستشارين بالمركز ومهام وصلاحيات الإدارة التنفيذية.
المادة الثانية عشرة
يرفع الأمين العام تقريراً سنوياً للمجلس يتضمن جميع أعمال وأنشطة المركز وإيراداته ومصروفاته.
المادة الثالثة عشرة
1- يكون للمركز ميزانية خاصة به تشتمل على إيراداته ومصروفاته.
2- تخضع حسابات المركز إلى التدقيق المالي والإداري من قِبَل مدقِّق خارجي، ويرفع تقريراً سنوياً بنتائجه إلى مجلس الأمناء لاعتماده.
المادة الرابعة عشرة
يُعمل بهذا الأمر من تاريخ صدوره، ويُنشَر في الجريدة الرسمية.
ملك مملكة البحرين
حمد بن عيسى آل خليفة
صدر في قصر الرفاع:
بتاريخ: 26 جمادى الآخرة 1439هـ
الموافق: 14 مارس 2018م