أمر ملكي رقم (14) لسنة 2024
بمنح وسام

نحن حمد بن عيسى آل خليفة     ملك مملكة البحرين.

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى المرسوم بقانون رقم (19) لسنة 1976 في شأن الأوسمة، وتعديلاته،

أمرنا بالآتي:

المادة الأولى

يُمنح اللواء الركن حمد خليفة حمد النعيمي وسام الشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة من الدرجة الثانية.

المادة الثانية

يُمنح العميد الركن حمد حسن حمد النعيمي وسام الشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة من الدرجة الثالثة.

المادة الثالثة

يُعمل بهذا الأمر من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.

ملك مملكة البحرين

حمد بن عيسى آل خليفة

صدر في قصر الرفاع:

بتاريخ: 10 شعبان 1445هـ

الموافق: 20 فبراير 2024م