أمر ملكي رقم (13) لسنة 2008
بتعديل بعض أحكام الأمر الملكي رقم (33) لسنة 2007
بشأن إعادة تنظيم المؤسسة الخيرية الملكية
نحن حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين.
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الأمر الأميري رقم (53) لسنة 2001 بإعادة تنظيم الديوان الأميري المعدل بالأمر الملكي رقم (5) لسنة 2002،
وعلى الأمر الملكي رقم (33) لسنة 2007 بإعادة تنظيم المؤسسة الخيرية الملكية،
أمرنا بالآتي:
مادة أولى
يُستبدل بنصوص المواد الأولى، والرابعة (الفقرة أ)، والسادسة، والسابعة من الأمر الملكي رقم (33) لسنة 2007 بإعادة تنظيم المؤسسة الخيرية الملكية النصوص الآتية:
(المادة الأولى):
تُنشأ مؤسسة تسمى "المؤسسة الخيرية الملكية"، ويكون جلالة الملك رئيساً فخرياً لها.
ويكون للمؤسسة مجلس استشاري يرأسه الملك، ويضم في عضويته عدداً من الخبراء والشخصيات العامة التي لها خبرة في المجال الخيري، ويصدر بتشكيله وتحديد اختصاصاته أمر ملكي.
(المادة الرابعة):
أ- يكون للمؤسسة مجلس أمناء يشكل من الرئيس ونائب الرئيس والأمين العام وسبعة أعضاء على الأقل من الشخصيات العامة من بينهم ثلاثة أعضاء يمثلون وزارات التنمية الاجتماعية والاسكان والتربية والتعليم لا تقل درجة أي منهم عن وكيل وزارة مساعد، يصدر بتسميتهم أمر ملكي لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد.
(المادة السادسة):
يعين الأمين العام للمؤسسة بأمر ملكي بناءً على ترشيح رئيس مجلس الأمناء.
(المادة السابعة):
يتولى الأمين العام للمؤسسة تصريف شئونها الفنية والإدارية والمالية، ومتابعة سير العمل فيها، واقتراح خططها وبرامجها، وأية أعمال أخرى يكلفه بها رئيس مجلس الأمناء، ويكون مسئولاً أمام المجلس، ويباشر على وجه الخصوص ما يلي:
1- تنفيذ قرارات مجلس الأمناء.
2- تنفيذ خطة التوظيف والتدريب والتطوير.
3- وضع المقترحات اللازمة لتحقيق أعراض المؤسسة.
4- أية أعمال أخرى يكلفه بها رئيس مجلس الأمناء.
مادة ثانية
يُعمل بهذا الأمر من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.
ملك مملكة البحرين
حمد بن عيسى آل خليفة
صدر في قصر الرفاع:
بتاريخ: 24 جمادى الأولى 1429هـ
الموافق: 29 مايو 2008م