أمر ملكي رقم (١١) لسنة ٢٠٢٦

بتعيين عضو في اللجنة التنفيذية العليا بمجلس الدفاع الأعلى

نحن حمد بن عيسى آل خليفة     ملك مملكة البحرين.

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى الأمر الملكي رقم (٨) لسنة ٢٠٢٠ بإنشاء وتشكيل لجنة تنفيذية عليا بمجلس الدفاع الأعلى،

أمرنا بالآتي:

المادة الأولى

يُعين سمو العميد الركن الشيخ خالد بن حمد آل خليفة قائد العمليات الخاصة بالحرس الملكي، عضواً في اللجنة التنفيذية العليا بمجلس الدفاع الأعلى.

المادة الثانية

يُعمل بهذا الأمر من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.

ملك مملكة البحرين

حمد بن عيسى آل خليفة

صدر في قصر الرفاع:

بتاريخ: ٢١ شوال ١٤٤٧هـ

الموافق: ٩ أبريل ٢٠٢٦م