أمر ملكي رقم (11) لسنة 2025
بمنح وسام
نحن حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين.
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى المرسوم بقانون رقم (19) لسنة 1976 في شأن الأوسمة، وتعديلاته،
أمرنا بالآتي:
المادة الأولى
يُمنح وسام العمل الوطني من الدرجة الأولى إلى كل من:
1- الشيخ خالد بن علي بن جابر آل خليفة.
2- الشيخ حمد بن محمد بن حمد آل خليفة.
3- د. فؤاد محمد الأنصاري.
4- علي عبدالعزيز جناحي.
5- آمال أحمد العباسي.
6- خالد صالح عاشير.
7- د. محمد إبراهيم العسيري.
8- د. محمد جاسم العثمان.
9- أمل جاسم البنعلي.
10- مريم محمد الملا.
11- حسين عبداللطيف عبداالله.
12- رؤيا راشد بوبشيت.
13- رشا ياسر العمد.
14- الشيخة حصة بنت علي بن جابر آل خليفة.
15- المهندس يعقوب خالد القصاب.
16- المهندسة أمينة عبدالحميد البلوشي.
17- المهندس علي عدنان آل محمود.
18- المهندسة ريم عبدالله سنان.
19- المهندسة منيرة جاسم المالكي.
20- المهندس أشرف خاطر الدومة.
21- المهندس علي فوزي القرعان.
22- المهندس أحمد محمد بوشليبي.
23- المهندس يوسف خالد القطان.
24- المهندس مروان نواف المير.
المادة الثانية
يُعمل بهذا الأمر من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.
ملك مملكة البحرين
حمد بن عيسى آل خليفة
صدر في قصر الرفاع:
بتاريخ: 17 رمضان 1446هـ
الموافق: 17 مارس 2025م