أمر
ملكي رقم (11) لسنة 2021
بتعديل المادة الأولى من الأمر الملكي رقم (15) لسنة 2018
بإنشاء مركز الملك حمد العالمي للتعايش السلمي
نحن حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين.
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الأمر الملكي رقم (15) لسنة 2018 بإنشاء مركز الملك حمد العالمي للتعايش السلمي.
أمرنا بالآتي:
المادة الأولى
يُستبدَل بنص المادة الأولى من الأمر الملكي رقم (15) لسنة 2018 بإنشاء مركز الملك حمد العالمي للتعايش السلمي، النص الآتي:
“يُنشأ مركز يسمى (مركز الملك حمد العالمي للتعايش السلمي)، ويُشار إليه في هذا الأمر بكلمة (المركز)”.
المادة الثانية
يُعمل بهذا الأمر من تاريخ صدوره، ويُنشَر في الجريدة الرسمية.
ملك مملكة البحرين
حمد بن عيسى آل خليفة
صدر في قصر الرفاع:
بتاريخ: 17 رجب 1442هـ
الموافق: 1 مارس 2021م