أمر أميري رقم (11) لسنة 2001

بترقية ضباط في قوة دفاع البحرين

 

نحن حمد بن عيسى آل خليفة              أمير دولة البحرين.

بعد الإطلاع على الدستور ،

وعلى قانون خدمة الضباط في قوة دفاع البحرين الصادر بالمرسوم بقانون رقم (16) لسنة 1977 والقوانين المعدلة له ،

وبناءً على عرض القائد العام لقوة دفاع البحرين ،

أمرنا بالآتي:

المادة الأولى

ُيرقى الضباط المذكورون تالياً إلى رتبة عميد اعتباراً من يوم الاثنين 11 ذي القعدة 1421 هـ الموافق 5 فبراير 2001 م:

107

عقيد محاسب

حميد سلمان علي الصيرفي

124

عقيد ركن

سلمان ناصر حسين علي

126

عقيد ركن

أحمد بن محمد علي آل خليفة

838

عقيد طبيب

عيسى محمد أمين حسن

158

عقيد ركن

ذيبان كميهان ذيبان العتيبي

159

عقيد ركن

حسن محمد سعد سبت

161

عقيد ركن

سلمان عيسى صالح بن هندي

164

عقيد ركن

أحمد يوسف أحمد الرويعي

166

عقيد ركن

أحمد بن سلمان دعيج آل خليفة

199

عقيد ركن طيار

نبيل إبراهيم حسن كمال

170

عقيد ركن

يوسف أحمد حسين الجلاهمة

382

عقيد ركن

محمد جاسم خليفة الغتم

191

عقيد ركن

ناصر راشد محمد الكعبي

197

عقيد ركن

دعيج بن سلمان أحمد آل خليفة

200

عقيد ركن

عبد اللطيف راشد عبد اللطيف الزياني

210

عقيد ركن

خالد إبراهيم سند الفضالة

 

المادة الثانية

ُيرقى الضباط المذكورون تالياً إلى رتبة عقيد اعتباراً من التواريخ المبينة قرين كل منهم:

147

مقدم

محمد عيسى محمد كويتي

5/2/2001

182

مقدم ركن

يعقوب يوسف فهد اللحدان

5/2/2001

208

مقدم ركن

خميس راشد محمد الكعبي

5/2/2001

215

مقدم ركن

خالد عبد الرحمن أحمد المناعي

5/2/2001

262

مقدم ركن

جابر عبد الله جابر حويل

5/2/2001

282

مقدم ركن

محمد أحمد محمد الخاطر

5/2/2001

307

مقدم ركن

علي صقر عبد الله النعيمي

5/2/2001

308

مقدم ركن

سلمان بن خالد محمد آل خليفة

5/2/2001

773

مقدم ركن

صالح إبراهيم صالح مصطفى

6/2/2001

280

مقدم ركن

صقر حمد صقر المعاودة

7/2/2001

367

مقدم ركن طيار

محمد بن سلمان خالد آل خليفة

8/2/2001

المادة الثالثة

على القائد العام لقوة دفاع البحرين ووزير الدفاع تنفيذ أمرنا هذا ، وينشر في الجريدة الرسمية.

 

أمير دولة البحرين

حمد بن عيسى آل خليفة

صدر في قصر الرفاع:

بتاريخ 4 ذي القعدة 1421 هـ

الموافق 29 يناير 2001 م