أمر ملكي رقم (١٠) لسنة ٢٠٢٦
بتعيين عضو بمجلس الدفاع الأعلى
نحن حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين.
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى قانون قوة دفاع البحرين الصادر بالمرسوم بقانون رقم (٣٢) لسنة ٢٠٠٢، وعلى الأخص المادة (١١) منه،
وعلى الأمر الملكي رقم (٢) لسنة ٢٠٠٦ بإعادة تشكيل مجلس الدفاع الأعلى وتحديد اختصاصاته، وتعديلاته،
أمرنا بالآتي:
المادة الأولى
يُعين سمو العميد الركن الشيخ خالد بن حمد آل خليفة قائد العمليات الخاصة بالحرس الملكي، عضواً بمجلس الدفاع الأعلى.
المادة الثانية
يُعمل بهذا الأمر من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.
ملك مملكة البحرين
حمد بن عيسى آل خليفة
صدر في قصر الرفاع:
بتاريخ: ٢١ شوال ١٤٤٧هـ
الموافق: ٩ أبريل ٢٠٢٦م
أمر ملكي رقم (١١) لسنة ٢٠٢٦
بتعيين عضو في اللجنة التنفيذية العليا بمجلس الدفاع الأعلى
نحن حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين.
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الأمر الملكي رقم (٨) لسنة ٢٠٢٠ بإنشاء وتشكيل لجنة تنفيذية عليا بمجلس الدفاع الأعلى،
أمرنا بالآتي:
المادة الأولى
يُعين سمو العميد الركن الشيخ خالد بن حمد آل خليفة قائد العمليات الخاصة بالحرس الملكي، عضواً في اللجنة التنفيذية العليا بمجلس الدفاع الأعلى.
المادة الثانية
يُعمل بهذا الأمر من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.
ملك مملكة البحرين
حمد بن عيسى آل خليفة
صدر في قصر الرفاع:
بتاريخ: ٢١ شوال ١٤٤٧هـ
الموافق: ٩ أبريل ٢٠٢٦م