أمر أميري رقم (10) لسنة 2001
ومساعد رئيس هيئة الأركان للإمداد والتموين
بعد الإطلاع على الدستور ،
وعلى المرسوم بقانون رقم (9) لسنة 1989 بشأن قوة دفاع البحرين
وعلى قانون خدمة الضباط في قوة دفاع البحرين الصادر بالمرسوم بقانون رقم (16) لسنة 1977 والقوانين المعدلة له ،
وبناءً على عرض القائد العام لقوة دفاع البحرين ،
أمرنا بالآتي:
المادة الأولى
يُرقى اللواء الشيخ محمد بن عبدالله بن خالد آل خليفة وكيل وزارة الدفاع إلى رتبة فريق.
يُرقى اللواء الركن الشيخ عبدالله بن سلمان بن خالد آل خليفة رئيس هيئة الأركان لقوة دفاع البحرين إلى رتبة فريق ركن.
يُرقى العميد الركن أحمد عبدالكريم عبدالله بوعلاي مساعد رئيس هيئة الأركان للإمداد والتموين إلى رتبة لواء ركن.
على القائد العام لقوة دفاع البحرين ووزير الدفاع تنفيذ أمرنا هذا ، ويُعمل به اعتباراً من يوم الإثنين 11 ذي القعدة 1421 هـ الموافق 5 فبراير 2001م ، ويُنشر في الجريدة الرسمية.
حمد بن عيسى آل خليفة
صدر في قصر الرفاع:
بتاريخ 4 ذي القعدة 1421 هـ
الموافق 29 يناير 2001 م