أمر
ملكي رقم (9) لسنة 2024
بتعديل المادة الرابعة من الأمر الملكي رقم (33) لسنة 2007
بإعادة تنظيم المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية
نحن حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين.
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الأمر الملكي رقم (33) لسنة 2007 بإعادة تنظيم المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية، وتعديلاته،
أمرنا بالآتي:
المادة (1)
يُستبدل بنص الفقرة (أ) من المادة الرابعة من الأمر الملكي رقم (33) لسنة 2007 بإعادة تنظيم المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية، النص الآتي:
"أ- يكون للمؤسسة مجلس أمناء يشكل من رئيس ونائبين للرئيس والأمين العام وسبعة أعضاء على الأقل من الشخصيات العامة من بينهم ثلاثة أعضاء يمثلون وزارات التنمية الاجتماعية والإسكان والتربية والتعليم لا تقل درجة أي منهم عن وكيل وزارة مساعد، يصدر بتسميتهم أمر ملكي لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد."
المادة (2)
يُعمل بهذا الأمر من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.
ملك مملكة البحرين
حمد بن عيسى آل خليفة
صدر في قصر الرفاع:
بتاريخ: 23 رجب 1445هـ
الموافق: 4 فبراير 2024م