أمر ملكي رقم (8) لسنة 2026

بتعيينات قضائية

نحن حمد بن عيسى آل خليفة     ملك مملكة البحرين.

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى قانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (42) لسنة 2002، وتعديلاته،

وبناءً على اقتراح المجلس الأعلى للقضاء،

أمرنا بالآتي:

المادة الأولى

يُعيَّن رئيساً بمحكمة الاستئناف العليا المدنية، ومحامياً عاماً بدرجة رئيس بمحكمة الاستئناف العليا المدنية، كُلٍّ من:

1-

المستشار فهد خالد محمد البوعينين.

(محامياً عاماً)

2-

المستشار نواف عبدالعزيز عبدالرحمن العوضي.

(محامياً عاماً)

3-

المستشار د. علي عباس أحمد الشويخ.

(محامياً عاماً)

4-

القاضي حسين حميد صالح الصيرفي.

 

5-

القاضي عديلة حبيب حسن عبدالله.

 

6-

القاضي سلمان عبدالله عبدالرضا العصفور.

 

المادة الثانية

يُعيَّن وكيلاً بمحكمة الاستئناف العليا المدنية، ومحامياً عاماً بدرجة وكيل بمحكمة الاستئناف العليا المدنية، كُلٍّ من:

1-

القاضي فاطمة فيصل حبيل منصور.

 

2-

القاضي حمد أحمد محمد السويدي.

 

3-

القاضي مي سامي حسين مطر.

 

4-

المستشار عبدالله عيسى عبدالله الدوسري.

(محامياً عاماً)

5-

القاضي د. أحمد سعيد عبدالنبي ضيف.

 

6-

المستشار زينب سلمان أحمد العويناتي.

(محامياً عاماً)

7-

المستشار الشيخ نايف بن عبدالرحمن بن جابر آل خليفة.

(محامياً عاماً)

8-

المستشار حمد شاهين محمد البوعينين.

(محامياً عاماً)

9-

القاضي د. إبراهيم صالح إبراهيم البوفلاسة.

 

10-

القاضي حسين ميرزا خميس سلمان.

 

11-

القاضي بدر عبداللطيف محمد العبدالله.

 

12-

القاضي د. جواهر عادل محمد العبدالرحمن.

 

المادة الثالثة

يُعيَّن محامياً عاماً بدرجة قاضٍ بمحكمة الاستئناف العليا المدنية، كُلٍّ من:

1-    المستشار عيسى علي أحمد الرويعي.

2-    المستشار مشعل علي محمد المناعي.

المادة الرابعة

يُعيَّن القاضي د. رياض محمد إبراهيم سيادي رئيساً بالمحكمة الكبرى المدنية.

المادة الخامسة

يُعيَّن القاضي طالب فيصل شريم المري وكيلاً بالمحكمة الكبرى المدنية.

المادة السادسة

يُعيَّن قاضياً بالمحكمة الكبرى المدنية من الفئة (أ)، ورئيساً للنيابة العامة من الفئة (ب) بدرجة قاضٍ بالمحكمة الكبرى المدنية من الفئة (أ)، كُلٍّ من:

1-

القاضي عبدالرحمن يوسف أحمد عبدالغفار.

 

2-

أ. فهد نبيل محمد الرميحي.

(رئيس نيابة)

3-

أ. محمد عباس الشيخ منصور الستري.

(رئيس نيابة)

4-

القاضي عيسى عبدالكريم عيسى الحايكي.

 

5-

أ. يوسف علي محمد المالكي.

(رئيس نيابة)

6-

القاضي عبدالرحمن عبدالله أحمد الجازي.

 

7-

أ. محمد عبدالعزيز محمد أحمد.

(رئيس نيابة)

8-

أ. خالد صلاح مبارك الجلاهمة.

(رئيس نيابة)

9-

أ. محمد نبيل محمد الحمادي.

(رئيس نيابة)

10-

أ. حسن عباس علي الحداد.

(رئيس نيابة)

11-

أ. فيصل محمد عبدالله السهلي.

(رئيس نيابة)

12-

أ. سعود حسن محمد حسن.

(رئيس نيابة)

13-

أ. حمد خليفة محمد المعاودة.

(رئيس نيابة)

14-

أ. عبدالله جمعة أحمد الكعبي.

(رئيس نيابة)

 

المادة السابعة

يُعيَّن قاضياً بالمحكمة الكبرى المدنية من الفئة (ب)، كُلٍّ من:

1-    القاضي سلمان حسن سلمان حسن.

2-    القاضي سلمان عدنان عيد الدوسري.

3-    القاضي دانة عيسى حسين المناعي.

4-    القاضي مريم علي يوسف المناعي.

5-    القاضي محمد أحمد صالح الحادي.

6-    القاضي السيد علوي سليمان جواد الوداعي.

7-    القاضي راشد نجيب راشد الجودر.

8-    القاضي مريم سعيد سالم أحمد.

9-    القاضي فيحان سعيد محمد الفيحاني.

10-     القاضي السيد مجتبى مكي أحمد حسن.

11-     القاضي راشد خليفة راشد مجيران.

12-     القاضي علي إبراهيم محمد السليطي.

المادة الثامنة

يُعيَّن رئيساً بمحكمة الاستئناف العليا الشرعية (الدائرة السنية)، كُلٍّ من:

1-    فضيلة الشيخ نواف محمد حسن المرباطي.

2-    فضيلة الشيخ عبدالله محمد عبدالله النجدي.

المادة التاسعة

يُعيَّن رئيساً بمحكمة الاستئناف العليا الشرعية (الدائرة الجعفرية)، كُلٍّ من:

1-    فضيلة الشيخ جعفر علي حسن العالي.

2-    فضيلة الشيخ حسن أحمد الشيخ خلف آل عصفور.

المادة العاشرة

يُعيَّن وكيلاً بمحكمة الاستئناف العليا الشرعية (الدائرة السنية)، كُلٍّ من:

1-    فضيلة الشيخ عبدالله عدنان عبدالله القطان.

2-    فضيلة الشيخ عمر محمد عيسى البوعواس.

المادة الحادية عشرة

يُعمل بهذا الأمر من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.

ملك مملكة البحرين

حمد بن عيسى آل خليفة

صدر في قصر الرفاع:

بتاريخ: 12 رمضان 1447هـ

الموافق: 1 مارس 2026م