بترقية رئيس الحرس الوطني
إلى رتبة لواء
نحن حمد بن عيسى آل خليفة أمير دولة البحرين
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الأمر الأميري رقم (1) لسنة 1997 بإنشاء الحرس الوطني،
وعلى الأمر الأميري رقم (2) لسنة 1997 بتعيين رئيس الحرس الوطني،
أمرنا بالآتي:
المادة الأولى
يرقى العميد الركن سمو الشيخ محمد بن عيسى بن سلمان آل خليفة، رئيس الحرس الوطني إلى رتبة لواء.
يعمل بهذا الأمر اعتباراً من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
حمد بن عيسى آل خليفة
صدر في قصر الرفاع:
بتاريخ: 29 شوال 1420هـ
الموافق: 4 فبراير 2000م