أمر ملكي رقم (5) لسنة 2025

بإعادة تشكيل مجلس إدارة الهيئة الوطنية لعلوم الفضاء

نحن حمد بن عيسى آل خليفة     ملك مملكة البحرين.

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى المرسوم رقم (11) لسنة 2014 بإنشاء وتنظيم الهيئة الوطنية لعلوم الفضاء، وتعديلاته،

وعلى المرسوم رقم (85) لسنة 2023 بإعادة تشكيل مجلس إدارة الهيئة الوطنية لعلوم الفضاء،

وبناءً على عرض الأمين العام لمجلس الدفاع الأعلى،

أمرنا بالآتي:

المادة الأولى

يُعاد تشكيل مجلس إدارة الهيئة الوطنية لعلوم الفضاء برئاسة الشيخ خالد بن علي بن جابر آل خليفة، وعضوية كل من:

1-    الشيخ حمد بن محمد بن حمد آل خليفة.

2-    رئيس جامعة البحرين.

3-    الرئيس التنفيذي لصندوق العمل “تمكين”.

4-    السيد علي عبدالعزيز جناحي.

5-    السيدة آمال أحمد العباسي.

6-    السيد خالد صالح عاشير.

وتكون مدة العضوية بالمجلس أربع سنوات.

المادة الثانية

يُعمل بهذا الأمر من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.

ملك مملكة البحرين

حمد بن عيسى آل خليفة

صدر في قصر الرفاع:

بتاريخ: 4 شعبان 1446هـ

الموافق: 3 فبراير 2025م