أمر ملكي رقم (5) لسنة 2017

بتعديل المادة الأولى من الأمر الملكي رقم (52) لسنة 2009

بإنشاء مركز البحرين للدراسات الاستراتيجية والدولية والطاقة

نحن حمد بن عيسى آل خليفة     ملك مملكة البحرين.

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى الأمر الملكي رقم (52) لسنة 2009 بإنشاء مركز البحرين للدراسات الاستراتيجية والدولية والطاقة،

أمرنا بالآتي:

المادة الأولى

يُستبدَل بنص المادة الأولى من الأمر الملكي رقم (52) لسنة 2009 بإنشاء مركز البحرين للدراسات الاستراتيجية والدولية والطاقة، النص الآتي:

"يُنشأ مركز متخصص مستقل يسمى (مركز البحرين للدراسات الاستراتيجية والدولية والطاقة)، ويرفع تقاريره الدورية إلى وزارة الخارجية".

المادة الثانية

يُعمل بهذا الأمر من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

ملك مملكة البحرين

حمد بن عيسى آل خليفة

صدر في قصر الرفاع:

بتاريخ: 2 جمادى الأولى 1438هـ

الموافق: 30 يناير 2017م