أمر ملكي رقم (4) لسنة 2025
بتعيين محام عام ورئيس نيابة من الفئة (ب)
نحن حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين.
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى قانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (42) لسنة 2002، وتعديلاته،
وبناءً على اقتراح المجلس الأعلى للقضاء،
أمرنا بالآتي:
المادة الأولى
يُعين المستشار محمد محمد سمير الغراب محامياً عاماً بدرجة قاضٍ بمحكمة الاستئناف العليا المدنية.
المادة الثانية
يُعين الأستاذ أحمد حامد محمد عقل رئيساً للنيابة العامة من الفئة (ب) بدرجة وكيل محكمة كبرى.
المادة الثالثة
يُعمل بهذا الأمر من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.
ملك مملكة البحرين
حمد بن عيسى آل خليفة
صدر في قصر الرفاع:
بتاريخ: 4 شعبان 1446هـ
الموافق: 3 فبراير 2025م