أمر أميري رقم (2) لسنة 1997
نحن عيسى بن سلمان آل خليفة أمير دولة البحرين.
بعد الإطلاع على الدستور ،
وعلى الأمر الأميري رقم (1) لسنة 1997 بإنشاء وتشكيل الحرس الوطني ،
أمرنا بالآتي:
المادة الأولى
يُعين الشيخ محمد بن عيسى بن سلمان آل خليفة، رئيساً للحرس الوطني في درجة وزير.
على رئيس الوزراء والقائد العام لقوة دفاع البحرين والوزراء- كل فيما يخصه- تنفيذ أمرنا هذا ، ويُعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره ، ويُنشر في الجريدة الرسمية.
أمير دولة البحرين
عيسى بن سلمان آل خليفة
صدر في قصر الرفاع:
بتاريخ 27 شعبان 1417 هـ
الموافق 7 يناير 1997 م