مرسوم بقانون رقم (71) لسنة 2014

بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات العسكري

الصادر بالمرسوم بقانون رقم (34) لسنة 2002

نحن حمد بن عيسى آل خليفة              ملك مملكة البحرين.

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى المرسوم بقانون رقم (5) لسنة 1987 في شأن القوة الاحتياطية،

وعلى قانون قوة دفاع البحرين الصادر بالمرسوم بقانون رقم (32) لسنة 2002،

وعلى قانون العقوبات العسكري الصادر بالمرسوم بقانون رقم (34) لسنة 2002، المعدل بالمرسوم بقانون رقم (46) لسنة 2010،

وعلى قانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (42) لسنة 2002، وتعديلاته،

وبناءً على عرض رئيس مجلس الوزراء،

وبعد موافقة مجلس الوزراء،

رسمنا بالقانون الآتي:

المادة الأولى

1)    يُعدّل مُسمّى المرسوم بقانون رقم (34) لسنة 2002 بإصدار قانون العقوبات العسكري، ليكون " بإصدار قانون القضاء العسكري ".

2)    تُستبدل عبارة "قانون القضاء العسكري" بعبارة "قانون العقوبات العسكري"، وعبارة " رئيس القضاء العسكري " بعبارة " مدير القضاء العسكري "، وعبارة " رئيس وأعضاء القضاء العسكري" بعبارة "مدير وأعضاء القضاء العسكري"، وعبارة " المحامي العام العسكري " بعبارة " رئيس النيابة العسكرية " أينما وردت في قانون العقوبات العسكري الصادر بالمرسوم بقانون رقم (34) لسنة 2002.

3)    تُستبدل عبارة " بعقوبة سالبة للحرية لمدة تزيد على ستة أشهر " بعبارة " بعقوبة سالبة للحرية " الواردة في المادة (92) من قانون العقوبات العسكري الصادر بالمرسوم بقانون رقم (34) لسنة 2002.

4)    تُستبدل عبارة " المحامي العام العسكري " بعبارة " رئيس النيابة العسكرية"، وعبارة "رئيس نيابة عسكرية أ " بعبارة " رئيس فرع نيابة عسكرية "، وعبارة "رئيس نيابة عسكرية ب " بعبارة " رئيس قسم نيابة عسكرية " الواردة في جدول وظائف القضاء العسكري المعادلة لوظائف السلطة القضائية المرفق بقانون العقوبات العسكري الصادر بالمرسوم بقانون رقم (34) لسنة 2002، المضاف بالمرسوم بقانون رقم (46) لسنة 2010.

المادة الثانية

يُستبدل بنصوص المواد (12) البند (د) و (17) و(29) و(31) البند (أ) و(132) البند (ب) و(133) من قانون العقوبات العسكري الصادر بالمرسوم بقانون رقم (34) لسنة 2002، النصوص الآتية:

مادة (12) البند (د):

" ضباط وأفراد القوة الاحتياطية، وبما لا يتعارض مع نص المادة (17) من هذا القانون".

مادة (17):

" يختص القضاء العسكري بنظر الجرائم التي ارتكبها الخاضعون لأحكام هذا القانون ولو خرجوا من الخدمة، متى كانت الجرائم وقت وقوعها تدخل في اختصاصه.

كما يختص بنظر الجرائم الواردة في المادتين (132) البنود (ب، ج، د)، و (133) من هذا القانون، وأية جريمة أخرى تتضمن الإخلال بالتزامات الخدمة الاحتياطية في قوة الدفاع منصوص عليها في هذا القانون أو أي قانون آخر متى ارتكبها الخاضعون لأحكام هذا القانون بعد خروجهم من الخدمة".

مادة (29):

"يتم التصرف في التحقيق وحبس المتهم احتياطيا والإفراج عنه طبقا للقواعد المنصوص عليها في القانون".

مادة (31) البند (أ):

"أ- أعضاء النيابة العسكرية".

مادة (132) البند (ب):

" ب- اشترك في مظاهرات أو اضطرابات أو اجتماعات سياسية مناهضة للمملكة".

مادة (133):

"يعاقب بالسجن المؤبد كل شخص خاضع لأحكام هذا القانون ارتكب إحدى الجرائم الآتية:

‌أ)       التحق أثناء الخدمة أو بعد انتهائها بخدمة دولة أجنبية أو هيئة أو منظمة دولية أو أي من المؤسسات أو الشركات الأمنية داخل أو خارج المملكة، دون الحصول على موافقة الجهات المختصة في قوة الدفاع.

‌ب)  تجنس بجنسية دولة أجنبية أثناء الخدمة أو بعد انتهائها، دون الحصول على موافقة الجهات المختصة في قوة الدفاع".

المادة الثالثة

1)    يُضاف إلى قانون العقوبات العسكري الصادر بالمرسوم بقانون رقم (34) لسنة 2002 مادة جديدة برقم (4 مكرراً)، نصها الآتي:
مادة (4 مكرراً):
 " تنشأ في قوة دفاع البحرين لجنة قضائية عسكرية تختص دون غيرها بنظر الطعون المقدمة من منتسبي قوة دفاع البحرين في القرارات الإدارية التي تمس حقاً من حقوقهم الوظيفية، ولا يجوز الطعن في قرارات هذه اللجنة أو المطالبة بإلغائها بأي وجه من الوجوه أمام أية هيئة أو جهة قضائية أخرى.
ويصدر بتشكيل هذه اللجنة وقواعد وإجراءات الطعن أمامها ونظام عملها قرار من القائد العام".

2)    تُضاف إلى نهاية المادة (42) من قانون العقوبات العسكري الصادر بالمرسوم بقانون رقم (34) لسنة 2002 عبارة جديدة، نصها الآتي:
" أو أي من قضاة محكمة التمييز العسكرية ".

المادة الرابعة

1)    تُحذف عبارة " ويقوم أعضاؤها بعملهم نيابة عن رئيسها " الواردة في المادة (20)، وعبارة " في الجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات أو في القوانين الجزائية الأخرى " الواردة في المادة (73) من قانون العقوبات العسكري الصادر بالمرسوم بقانون رقم (34) لسنة 2002.

2)    تُلغى المواد (72) و (82) البند (ج) و (83) من قانون العقوبات العسكري الصادر بالمرسوم بقانون رقم (34) لسنة 2002.

المادة الخامسة

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

ملك مملكة البحرين

حمد بن عيسى آل خليفة

رئيس مجلس الوزراء

خليفة بن سلمان آل خليفة

صدر في قصر الرفاع:

بتاريخ: 4 صفر 1436هـ

الموافق: 26 نوفمبر 2014م