مرسوم بقانون رقم (53) لسنة 2018

بتعديل بعض أحكام قانون الشركات التجارية

الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2001

نحن حمد بن عيسى آل خليفة              ملك مملكة البحرين.

بعد الاطلاع على الدستور، وعلى الأخص المادة (38) منه،

وعلى قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2001 وتعديلاته،

وعلى قانون مصرف البحرين المركزي والمؤسسات المالية، الصادر بالقانون رقم (64) لسنة2006 وتعديلاته،

وبناءً على عرْض رئيس مجلس الوزراء،

وبعد موافقة مجلس الوزراء،

رسمنا بالقانون الآتي:

المادة الأولى

تُستبدَل بنصوص المواد (115) و(244 مكرراً) و(286 فقرة ج) و(291)، من قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2001، النصوص الآتية:

"مادة (115):

يجب أن تكون الأسهم اسمية وقابلة للتداول.

مادة (244 مكرراً):

مع مراعاة أحكام قانون مصرف البحرين المركزي والمؤسسات المالية الصادر بالقانون رقم (64) لسنة 2006، يجب على مجلس الإدارة أن يرسل إلى الوزارة المعنية بشئون التجارة – خلال ستة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية – صورةً من كلٍّ من الميزانية وحساب الأرباح والخسائر والتقرير السنوي وتقرير مدقِّق الحسابات، موقَّعاً ومختوماً منه، وذلك للتَّحَقُّق من التزام الشركة بأحكام القانون، وسلامة مركزها المالي، ومدى تعاونها مع الجهات المختصة بشأن الامتثال الضريبي على المستوى الوطني أو الدولي.

وللوزارة أن تطلب أية بيانات مالية أو مستندات أو تقارير أو معلومات إضافية تراها ضرورية.

مادة (286 فقرة ج):

ج - يجب على المديرين أن يرسلوا إلى الوزارة المعنية بشئون التجارة - خلال ستة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية - صورةً من كلٍّ من الميزانية وحساب الأرباح والخسائر، والتقرير السنوي، وتقرير مدقِّق الحسابات، موقَّعاً ومختوماً منه، وذلك للتَّحَقُّق من التزام الشركة بأحكام القانون، وسلامة مركزها المالي، ومدى تعاونها مع الجهات المختصة بشأن الامتثال الضريبي على المستوى الوطني أو الدولي.

وللوزارة أن تطلب أية بيانات مالية أو مستندات أو تقارير أو معلومات إضافية تراها ضرورية.

مادة (291):

يكون للشركة اسم تجاري خاص أو اسم يُشتَقُّ من غرَض إنشائها، ويجب أن تَتْبَعَه عبارة (ش.ش.و).

ويجب أن تتخذ الشركة مركزها الرئيسي في مملكة البحرين، وأن تُزاول نشاطها الرئيسي فيها.”

المادة الثانية

تُضاف إلى قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2001 مواد جديدة بأرقام (351 مكرراً) و(351 مكرراً 1) و(362 مكرراً)، نصوصها الآتية:

"مادة (351 مكرراً):

مع عدم الإخلال بخضوع الشركات لأحكام وأنظمة التراخيص والرقابة من الجهات المختصة بنوع نشاطها، يجب على الشركات التجارية الخاضعة لأحكام هذا القانون أن تُزوِّد الوزارة المعنية بشئون التجارة بأية مستندات أو وثائق أو ميزانيات أو نتائج أعمال في أيِّ وقت تطلبه الوزارة.

مادة (351 مكرراً 1):

‌أ)       للوزارة أن تُجرِي تحقيقاً إدارياً من تلقاء نفسها أو بناءً على ما تتلقاه من بلاغات أو شكاوٍ جديَّة للتَّحَقُّق من أية مخالفة لأحكام هذا القانون. ولها أن تُجرِي تحقيقاً إذا قامت لديها دلائل جديَّة تحْمِلها على الاعتقاد بأن المخالفة على وشْك الوقوع.
وللأطراف المعنية الحق في الاستعانة بمحاميهم أثناء التحقيق.

‌ب)  للوزارة أن تطلب من الشركات كافة البيانات والإيضاحات والمستندات، ولها أن تنْدُب أياً من مأموري الضَّبْط القضائي بالوزارة للقيام بأيٍّ من المهام المخوَّلين بأدائها.

مادة (362 مكرراً):

‌أ)       مع عدم الإخلال بالمسئولية المدنية أو الجنائية، للوزارة عند ثبوت مخالفة أية شركة تجارية لأيِّ حكم من أحكام هذا القانون أو القرارات الصادرة تنفيذاً لأحكامه، أو مخالفة أية التزامات عليها تتعلق بالامتثال الضريبي على المستوى الوطني أو الدولي، أن تأمر المخالِف بموجب قرار مسبَّب، يُخطَر به المخالف بأية طريقة ترتئيها الوزارة، بالتَّوَقُّف عن المخالفة وإزالة أسبابها وآثارها فوراً أو خلال فترة زمنية تحدِّدها الوزارة. وفي حالة عدم التزامه بذلك خلال هذه الفترة، للوزارة أن تُصدِر قراراً مسبَّباً تسبيباً كافياً باتخاذ أحد التدابير الآتية:

1)    وقْف القيْد في السجل التجاري لمدة لا تزيد على ستة أشهر.

2)    توقيع غرامة إدارية تُحتسَب على أساس يومي لحمْل المخالف على التَّوَقُّف عن المخالفة وإزالة أسبابها أو آثارها، وذلك بما لا يجاوِز ألف دينار بحريني يومياً عند ارتكابه المخالفة لأول مرة، وألفي دينار بحريني يومياً في حالة ارتكابه أية مخالفة أخرى خلال ثلاث سنوات من تاريخ إصدار قرار في حقه عن المخالفة السابقة، وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يتجاوَز مجموع الغرامة خمسين ألف دينار بحريني.

3)    توقيع غرامة إدارية إجمالية بما لا يجاوِز مائة ألف دينار بحريني.

4)    شطْب القيْد من السجل التجاري.

‌ب)  في الحالتين المنصوص عليهما في البندين (2) و(3) من الفقرة (أ) من هذه المادة يتعيَّن عند تقدير الغرامة مراعاة جَسامة المخالفة، والعنَت الذي بدا من المخالِف، والمنافع التي جناها، والضَّرَر الذي أصاب الغير نتيجة لذلك. ويكون تحصيل الغرامة بالطرق المقرَّرة لتحصيل المبالغ المستحَقة للدولة.

المادة الثالثة

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء- كل فيما يخصه - تنفيذ أحكام هذا القانون، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشْرِه في الجريدة الرسمية.

ملك مملكة البحرين

حمد بن عيسى آل خليفة

رئيس مجلس الوزراء

خليفة بن سلمان آل خليفة

صدر في قصر الرفاع:

بتاريخ: 20 ربيع الأول 1440هـ

الموافق: 28 نوفمبر 2018م