مرسوم بقانون رقم (53) لسنة 2012

بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية

الصادر بالمرسوم بقانون رقم (46) لسنة 2002

نحن حمد بن عيسى آل خليفة              ملك مملكة البحرين.

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى قانون قوات الأمن العام الصادر بالمرسوم بقانون رقم (3) لسنة 1982، وتعديلاته،

وعلى قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (46) لسنة 2002، المعدل بالقانون رقم (41) لسنة 2005،

وعلى المرسوم رقم (27) لسنة 2012 بشأن مكتب مستقل لأمين عام التظلمات بوزارة الداخلية,

وعلى المرسوم رقم (28) لسنة 2012 بشأن مكتب مستقل للمفتش العام ومكتب المعايير المهنية في جهاز الأمن الوطني,

وبناءً على عرض رئيس مجلس الوزراء،

وبعد موافقة مجلس الوزراء،

رسمنا بالقانون الآتي:

المادة الأولى

تستبدل بنصوص المواد (115)، (214)، (234) من قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (46) لسنة 2002، النصوص الآتية:

مادة (115):

يقوم عضو النيابة العامة بإعلان الشهود الذين يقرر سماعهم، ويكون تكليفهم بالحضور بواسطة أحد أفراد السلطة العامة، على أن يبين في التكليف استدعاؤهم كشهود والواقعة المراد الشهادة بشأنها، وله أن يسمع شهادة أي شاهد يحضر من تلقاء نفسه، وفي هذه الحالة يثبت ذلك في المحضر.

مادة (214):

يجب أن تكون الجلسة علنية، ويجوز للمحكمة مع ذلك مراعاة للنظام العام، أو محافظة على الآداب، أو لدواعي حماية المجني عليهم أو الشهود، أو من يدلي بمعلومات في الدعوى؛ أن تأمر بسماع الدعوى كلها أو بعضها في جلسة سرية أو تمنع فئات معينة من الحضور فيها.

مادة (234):

تطبق فيما يختص بالشهود أحكام المواد (88) و(116/2) ومن (117) حتى (122) و (127) و(127 مكرراً) من هذا القانون.

المادة الثانية

تُضاف مادة جديدة برقم (81) مكرراً، وفقرة ثالثة إلى المادة (82) من قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (46) لسنة 2002، كما تُضاف إلى هذا القانون مواد جديدة بأرقام (127مكرراً) و(223 مكرراً) و (223 مكرراً (أ)) نصوصها الآتية:

مادة (81) مكرراً:

 تباشر النيابة العامة اختصاصها بنظر الادعاءات المتعلقة بالتعذيب أو المعاملة اللاإنسانية أو الحاطة بالكرامة أو الوفاة المرتبطة بها متى وقعت على متهم أو شاهد أو خبير أثناء مرحلة الاستدلال أو التحقيق أو سير الدعوى أمام المحكمة، وفي غير تلك الحالات تباشر النيابة العامة اختصاصها بالنسبة لقوات الأمن العام بناءً على ما يُحال إليها من أمين عام التظلمات أو المفتش العام بحسب الأحوال.

مادة (82) فقرة ثالثة:

ومع ذلك يجوز للنيابة العامة تسجيل كافة وقائع ومجريات التحقيق صوتياً ومرئياً بما في ذلك استجواب المتهم وشهادة الشهود، ولها إن تعذر حضور شاهد أو توافرت بشأنه ظروف توجب حمايته لاعتبارات تقدرها، أن تلجأ إلى استعمال وسائل التقنية الحديثة في سماع وتسجيل شهادته.

مادة (127 مكرراً):

للنيابة العامة، بناءً على طلب المجني عليهم أو الشهود أو من يدلون بمعلومات في الدعوى، ولاعتبارات مقبولة تتعلق بسلامتهم والأشخاص وثيقي الصلة بهم، أن تأمر باتخاذ الإجراءات اللازمة لحمايتهم مما قد يتهددهم من مخاطر بسبب أو بمناسبة الإدلاء بالشهادة أو المعلومات، ولها في ذلك أن تأمر بموافقة المجني عليهم أو الشهود أو الأشخاص المتعين حمايتهم اتخاذ كل أو بعض التدابير التالية إلى حين زوال الخطر:

1)    تغيير محل الإقامة.

2)    تغيير الهوية.

3)    حظر إفشاء أي معلومات تتعلق بالهوية وأماكن وجود الأشخاص المتعين حمايتهم، ومحال إقامتهم، أو وضع قيود على تداول بعض هذه المعلومات.

وفي حالة اتخاذ أي من التدابير المبينة بالفقرة السابقة، يثبت في التحقيق موجز بمضمون الشهادة أو المعلومات دون تصريح بمصدرها الحقيقي إلى حين زوال الظروف التي دعت إلى اتخاذ تلك التدابير، أو إحالة الدعوى إلى المحكمة المختصة وصدور إذن منها بالكشف عن هوية المصدر.

مادة (223 مكرراً):

مع مراعاة أحكام المواد (220)، (221)، (222)، (223) من هذا القانون، يجوز للمحكمة أن تلجأ في سماع الشهود ومن لديه معلومات في الدعوى إلى استعمال وسائل التقنية الحديثة السمعية والبصرية، سواء كان ذلك بالنقل الأثيري إليها خلال انعقاد الجلسة أو بعرض تسجيل للشهادة، وذلك وفقاً لما تقدره المحكمة من الاعتبارات الآتية:

1)    وجود الشاهد خارج البلاد ويتعذر أو يصعب حضوره أو يخشى تأخره بما يترتب عليه تعطيل السير في الدعوى والفصل فيها.

2)    قيام مانع أدبي لدى الشاهد من المثول بشخصه في الجلسة لما قد ينجم عن ذلك من مضار نفسية أو اجتماعية مرجعها طبيعة الجريمة أو العلاقة القائمة فيما بين الشاهد والمتهم.

3)    توقع تعرض الشاهد للإيذاء أو الخشية من ذلك، أو تحقق ظروف توجب حمايته.

4)    توافر الأعذار المشار إليها بالمادة (231) من هذا القانون.

مادة (223 مكرراً (أ)):

في حالة نقل الشهادة أثيرياً أو تسجيلها يجب أن يكون الإدلاء بالشهادة في حضور من تكلفه المحكمة من القضاة أو أعضاء النيابة العامة وفي أماكن مناسبة للتحقيق، وعليه إعداد محضر بما اتخذه من إجراءات بناءً على تكليف المحكمة، يثبت فيه ظروف ومكان الإدلاء بالشهادة وموجزاً بمضمونها ويصدق عليه بعد توقيع الشاهد، ويودع المحضر وتسجيل الشهادة ملف الدعوى.

وإذا كان الإدلاء بالشهادة من الخارج، فيتبع في ذلك طريق الإنابة للتنسيق مع الجهة القضائية بالدولة التي يتواجد بها الشاهد لتكليف من تراه من أعضائها بالإشراف على بث الشهادة في الجلسة المحددة، وذلك بحضور من تكلفه المحكمة من القضاة أو أعضاء النيابة العامة إذا رأت ذلك.

المادة الثالثة

تستبدل عبارة (سماع الشهود وإجراءات حمايتهم) بعبارة (سماع الشهود) في عنوان الفرع الخامس من الباب الثاني من الكتاب الثاني من قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (46) لسنة 2002، وعبارة (تحقيق الأدلة وإجراءات سماع الشهود وحمايتهم) بعبارة (الشهود والأدلة الأخرى) في عنوان الفصل السادس من الباب الثاني من الكتاب الثالث من ذات القانون.

المادة الرابعة

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ أحكام هذا القانون، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

ملك مملكة البحرين

حمد بن عيسى آل خليفة

رئيس مجلس الوزراء

خليفة بن سلمان آل خليفة

صدر في قصر الرفاع:

بتاريخ: 23 ذي القعدة 1433هـ

الموافق: 9 أكتوبر 2012م