مرسوم بقانون رقم (53) لسنة 2010
بالتصديق على الاتفاقية بين حكومة مملكة البحرين
ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو)
بشأن إنشاء المركز الإقليمي العربي للتراث العالمي في مملكة البحرين
نحن حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين.
بعد الاطلاع على الدستور، وعلى الأخص المادة (38) منه،
وعلى الاتفاقية بين حكومة مملكة البحرين ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو) بشأن إنشاء المركز الإقليمي العربي للتراثي العالمي في مملكة البحرين الموقعة بتاريخ 5 فبراير 2010،
وبناءً على عرض وزيرة الثقافة،
وبعد موافقة مجلس الوزراء،
رسمنا بالقانون الآتي:
المادة الأولى
صُودق على الاتفاقية بين حكومة مملكة البحرين ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو) بشأن إنشاء المركز الإقليمي العربي للتراث العالمي في مملكة البحرين الموقعة بتاريخ 5 فبراير 2010، والمرافقة لهذا القانون.
المادة الثانية
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ أحكام هذا القانون، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
ملك مملكة البحرين
حمد بن عيسى آل خليفة
رئيس مجلس الوزراء
خليفة بن سلمان آل خليفة
وزيرة الثقافة
مي بنت محمد آل خليفة
صدر في قصر الرفاع
بتاريخ: 7 محرم 1432هـ
الموافق: 13 ديسمبر 2010م
اتفاقية
بين
حكومة مملكة البحرين
و
منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو)
بشأن إنشاء المركز الإقليمي العربي للتراث العالمي في مملكة البحرين
إن حكومة مملكة البحرين من جهة،
ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو) من جهة أخرى،
بالنظر إلى القرار الذي دعا المؤتمر العام لليونسكو بموجبه إلى تشجيع التعاون الدولي من خلال إنشاء مركز إقليمي عربي للتراث العالمي في مملكة البحرين، بوصفه مركزاً من الفئة (2) يعمل تحت رعاية اليونسكو، مستند رقم (35C/20) المؤرخ 17 يوليو 2009، والذي أقره المؤتمر العام لليونسكو في أكتوبر 2009، (35/C/ قرار 53)،
ولما كان المؤتمر العام قد أذن للمدير العام بأن يبرم مع حكومة مملكة البحرين هذه الاتفاقية، ورغبة منهما في تحديد الشروط التي تحكم إنشاء وتشغيل المركز المذكور آنفاً
فقد اتفقا على ما يلي:
المادة الأولى
التعاريف
لأغراض هذه الاتفاقية:
تشير كلمة "اليونسكو" في هذه الاتفاقية إلى منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة، وتشير كلمة "الحكومة" إلى حكومة مملكة البحرين،
وتشير كلمة "المركز" إلى المركز الإقليمي العربي للتراث العالمي في مملكة البحرين.
وتشير عبارة "اتفاقية التراث العالمي" إلى الاتفاقية الخاصة بحماية التراث العالمي الثقافي والطبيعي التي اعتمدها المؤتمر العام لليونسكو في دورته السابعة عشرة في 16 تشرين الثاني/نوفمبر 1972،
وتشير عبارة "منطقة الدول العربية" إلى الدول الأعضاء التالية: الأردن، الإمارات العربية المتحدة، البحرين، تونس، الجزائر، الجماهيري العربية الليبية، الجمهورية العربية السورية، المملكة العربية السعودية، السودان، العراق، عمان، قطر، الكويت، لبنان، مصر، المغرب، موريتانيا، اليمن.
المادة الثانية
الإنشاء
تتعهد الحكومة بأن تتخذ، في غضون سنة 2010، أي تدابير قد يستوجبها إنشاء المركز طبقاً لأحكام هذه الاتفاقية.
المادة الثالثة
المشاركة
1- يعد المركز كياناً قانونياً مستقلاً يعمل في خدمة الدول الأعضاء في اليونسكو والأعضاء المنتسبين إليها ممن يرغبون في التعاون معه من منطلق اهتمامهم المشترك بأهداف المركز.
2- ترسل الدول الأعضاء في اليونسكو التي ترغب في المشاركة في أنشطة المركز وفقاً لأحكام هذه الاتفاقية، إخطاراً بهذا المعنى إلى المدير العام لليونسكو. ويعلم المدير العام المركز والدول الأعضاء المشار إليها أعلاه بتسلم هذه الإخطارات.
المادة الرابعة
الغرض من الاتفاقية
الغرض من هذه الاتفاقية هو تحديد الشروط التي تحكم التعاون بين اليونسكو والحكومة المعنية، وكذلك الحقوق والالتزامات المترتبة عليها بالنسبة إلى الطرفين.
المادة الخامسة
الشخصية القانونية
يتمتع المركز في أراضي مملكة البحرين بالشخصية المعنوية والأهلية القانونية اللازمتين لممارسة مهامه، ولاسيما أهليته لما يلي:
- التعاقد.
- اتخاذ الإجراءات القانونية.
- تلقي الإعانات المالية.
- الحصول على مدفوعات لقاء الخدمات التي يقدمها.
- تملك الأموال المنقولة وغير المنقولة والتصرف فيها.
- اقتناء ما يلزمه من الوسائل للوفاء بمهامه.
المادة السادسة
الأداة القانونية المنشئة للمركز
تعتبر هذه الاتفاقية – بعد نفاذها طبقاً للمادة العشرون – الأداة القانونية المنشأة للمركز، ويمكن تعديلها، فقط بالاتفاق المتبادل بين الطرفين طبقاً للمادة (23) من هذه الاتفاقية.
المادة السابعة
الرسالة/ الأهداف/ المهام
1- تتمثل رسالة المركز في تعزيز تنفيذ اتفاقية التراث العالمي لعام 1972 في منطقة الدول العربية من خلال دعم تطبيق قرارات وتوصيات لجنة التراث العالمي لفائدة مواقع التراث العالمي في المنطقة.
2- وتحقيقاً لهذا الغرض، تتمثل الأهداف الرئيسية للمركز فيما يلي:
· القيام بدور صلة الوصل في عمل مركز التراث العالمي وشركائه في منطقة الدول العربية من خلال توحيد الطاقات الإقليمية من أجل صون تراث المنطقة الثقافي والطبيعي وتعزيزه وعرضه، وذلك بغرض تحقيق المزيد من التوازن في تمثيل ممتلكات الدول العربية المدرجة في قائمة التراث العالمي، والارتقاء بمستوى حماية وإدارة ممتلكات التراث العالمي هذه، وتعبئة الدعم المالي الإقليمي والدولي لهذه الأغراض، والتوعية بالتراث العالمي في المنطقة.
3- ودعماً لهذه الأهداف، تتمثل المهام الرئيسية للمركز فيما يلي:
· توفير المعلومات المتعلقة باتفاقية التراث العالمي وتطبيقها، بما في ذلك استحداث وإدارة موقع على شبكة الإنترنت باللغة العربية، وترجمة ونشر الوثائق ذات الصلة، وتعزيز وضع برامج جامعية جديدة عن صون التراث في جميع دول المنطقة العربية.
· تقديم المساعدة للدول الأعضاء في منطقة الدول العربية المتحدة في المادة الأولى بغرض الارتقاء بقدرتها على تنفيذ اتفاقية التراث العالمي بما في ذلك فهم السياسات والمفاهيم والقواعد الإجرائية المتعلقة بالتراث العالمي ووضع القوائم المؤقتة، وإعداد ملفات الترشيح، ورصد حالة الصون، وتطوير برامج التعليم، الخ) من خلال تيسير تنظيم التدريب الملائم في مجال التراث العالمي في مقر المركز الإقليمي العربي للتراث العالمي، أو في أي مكان آخر في المنطقة، الاستجابة لطلبات المساعدة من قبل الدول الأعضاء من منطقة الدول العربية المتحدة في المادة الأولى.
· توفير الدعم اللوجستي والمالي للأنشطة الإقليمية الرامية إلى دعم اتفاقية التراث العالمي، بما في ذلك استضافة الاجتماعات والمؤتمرات وحلقات العمل التدريبية والمعارض في المنطقة، وتحديد المرافق والخدمات الملائمة، (قاعات المحاضرات، والمعدات، والمترجمين الأكفاء، الخ) للاجتماعات المزمع عقدها.
· في إطار اليونسكو ومؤسسات دولية أخرى في المنطقة، وجمع الأموال دعماً للأنشطة المتعلقة بالتراث العالمي في المنطقة.
4- ويسعى المركز إلى تحقيق الأهداف وأداء المهام المذكورة أعلاه بالتنسيق الوثيق مع كيانات اليونسكو ومبادراتها وبرامجها القائمة المعنية بتنفيذ اتفاقية التراث العالمي في منطقة الدول العربية.
المادة الثامنة
مجلس الإدارة
1- يتولى توجيه المركز والإشراف عليه مجلس إدارة يُجدد كل سنتين ويتألف من:
(أ) أعضاء لهم حق التصويت:
· الوزير المعني بشئون الثقافة البحريني أو ممثل له، رئيساً لمجلس الإدارة.
· ممثل لوزارة الخارجية البحرينية.
· ممثل لكل دولة من الدول الأعضاء من "منطقة الدول العربية" المحددة في المادة الأولى تكون قد أرسلت إلى المدير العام لليونسكو إخطاراً طبقاً لما هو منصوص عليه في الفقرة (2) من المادة الثالثة أعلاه، ويجب أن تكون هذه الدول الأعضاء من "منطقة الدول العربية" أعضاء في الوقت ذاته في لجنة التراث العالمي عند تشكيل مجلس الإدارة.
· ممثلين لعدد محدود من الدول الأعضاء التي ترسل إلى المدير العام لليونسكو إخطاراً، وفقاً لأحكام الفقرة (2) من المادة الثالثة أعلاه، وذلك لضمان تمثيل جغرافي عادل قدر الإمكان.
· ممثل للمدير العام لليونسكو.
(ب) مراقبين ليس لهم حق التصويت:
· ممثل لكل من الهيئات الاستشارية للجنة التراث العالمي، وهي المجلس الدولي للآثار والمواقع، والاتحاد العالمي لصون الطبيعة، والمركز الدولي لدراسة صون الممتلكات الثقافية وترميمها.
· ممثل لمؤسسة التراث العالمي لبلدان الشمال الأوروبي.
· ممثل لمعهد التدريب والبحوث في مجال التراث العالمي لمنطقة آسيا والمحيط الهادي.
· الدول المنصوص عليها في البند (2) من المادة الثالثة من هذه الاتفاقية من غير أعضاء مجلس الإدارة.
2- يجوز تعديل هيئة مجلس الإدارة وفقاً لإجراءات التعديل المنصوص عليها في المادة الثانية والعشرون من هذه الاتفاقية.
3- يتولى مجلس الإدارة أداء المهام التالية:
أ- البت في أمر مشاركة المنظمات الدولية الحكومية الإقليمية والمنظمات الدولية في أعمال المركز كمراقبين لا يتمتعون بالحق في التصويت.
ب- تحديد تشكيل اللجنة التنفيذية واللجنة الاستشارية.
ج- إقرار الاستراتيجية الأولية لتطوير المركز وأساليب عمله.
د- إقرار برامج المركز للأجلين المتوسط والطويل.
ه- إقرار خطة العمل والميزانية السنويتين للمركز، بما في ذلك موارده من الموظفين والاحتياجات من حيث البنية الأساسية، وتكاليف التشغيل.
و- دراسة التقارير السنوية التي يقدمها مدير المركز.
ز- وضع القواعد واللوائح التنظيمية للمركز وتحديد إجراءاته المالية والإدارية وإجراءاته المتعلقة بإدارة شؤون الموظفين.
ح- عقد دورات تشاورية خاصة يدعو إليها، بالإضافة إلى أعضائه، ممثلي البلدان والمنظمات الدولية الأخرى المهتمة، بهدف توسيع إستراتيجية المركز المتعلقة بجمع الأموال وتعزيز قدراته، ووضع اقتراحات لتوسيع نطاق الخدمات التي يوفرها المركز، وتنفيذ مشروعاته وأنشطته.
4- يجتمع مجلس الإدارة في دورة عادية تعقد في آجال منتظمة، بواقع مرة واحدة على الأقل في كل سنة تقويمية. ويجتمع في دورة استثنائية إذا دعاه رئيسه إلى الانعقاد، إما بمبادرة منه أو بناء على طلب المدير العام لليونسكو، أو بناء على طلب نصف أعضائه.
5- يعتمد مجلس الإدارة النظام الداخلي للمركز. ويقوم ممثل الحكومة وممثل اليونسكو بتحديد الإجراءات التي تتبع في اجتماعه الأول.
المادة التاسعة
اللجنة التنفيذية
1- يتولى مجلس الإدارة تشكيل اللجنة التنفيذية من بين أعضائه، ضماناً للاستمرارية في الإدارة اليومية للمركز في الفترات الفاصلة بين دورات مجلس الإدارة.
2- تتألف اللجنة التنفيذية من رئيس مجلس الإدارة، ورئيس اللجنة الاستشارية، وممثل المدير العام لليونسكو، وعضو واحد إلى ثلاثة أعضاء في مجلس الإدارة يعينهم المجلس.
3- يشارك مدير المركز في اللجنة كعضو بحكم منصبه دون أن يكون له حق التصويت.
المادة العاشرة
اللجنة الاستشارية
1- يعين مجلس الإدارة رئيس وأعضاء اللجنة الاستشارية من بين الخبراء العلميين والتقنيين والقانونيين الذين توصي بهم السلطات الحكومية المختصة في البحرين، والدول الأعضاء من منطقة الدول العربية المتحدة في المادة الأولى، وأمانة اليونسكو، والهيئات الاستشارية للجنة التراث العالمي المحددة بهذه الصفة بموجب اتفاقية التراث العالمي (وهي الاتحاد العالمي لصون الطبيعة، والمركز الدولي للآثار والمواقع الأثرية، والمركز الدولي لدراسة صون الممتلكات الثقافية وترميمها).
2- تسدي اللجنة الاستشارية المشورة التقنية من أجل تخطيط برامج المركز وتنفيذها واستعراضها ورصدها.
3- يشارك مدير المركز في اللجنة الاستشارية كعضو بحكم منصبه دون أن يكون له حق التصويت.
المادة الحادية عشرة
الأمانة
1- تتألف أمانة المركز من مدير ومن الموظفين اللازمين لتشغيل المركز على النحو السليم.
2- يتولى رئيس مجلس الإدارة تعيين مدير المركز بالتشاور مع المدير العام لليونسكو.
3- يجوز أن يتألف باقي أعضاء الأمانة من الفئات التالية:
(أ) موظفون في اليونسكو يعارون مؤقتاً ويوضعون تحت تصرف المركز، وفقاً لما تنص عليه لوائح اليونسكو وقواعدها ذات الصلة وقرارات هيئتيها الرئاسيتين.
(ب) أي شخص يعينه مدير المركز وفقاً للإجراءات التي يضعها مجلس الإدارة.
(ج) الموظفون الذين توفرهم الحكومة، وفقاً لقانون الخدمة المدنية لمملكة البحرين ولائحته التنفيذية.
المادة الثانية عشرة
واجبات مدير المركز
يقوم مدير المركز بأداء الواجبات التالية:
(أ) إدارة عمل المركز وفقاً للبرامج والتوجيهات التي يضعها مجلس الإدارة.
(ب) اقتراح مشروع خطة العمل والميزانية التي سيُعرض على مجلس الإدارة لإقراره.
(ج) إعداد جدول الأعمال المؤقت لدورات مجلس الإدارة واللجنة التنفيذية واللجنة الاستشارية، وعرض أي اقتراحات قد يرى أنها مفيدة لإدارة المركز على مجلس الإدارة واللجنة التنفيذية واللجنة الاستشارية.
(د) إعداد وتقديم تقارير عن أنشطة المركز إلى مجلس الإدارة واليونسكو.
(ه) تمثيل المركز أمام القضاء وفي صلاته بالغير.
(و) اتخاذ قرارات بشأن الأدوات والنظم التقنية والمالية و/أو الإدارية التي يجب استخدامها، والشعارات والأشكال المعيارية التي يجب استعمالها.
(ز) عرض ونشر المعلومات المتعلقة بالمركز.
(ح) الاتصال بأي شريك له علاقة بالمركز.
(ط) إعداد نظم داخلية للمركز لكي يقرها مجلس الإدارة.
المادة الثالثة عشرة
الترتيبات المالية
1- يستمد المركز موارده من الأموال التي تخصصها له حكومة البحرين، ومن المساهمات التي قد يتلقاها من الدول الأطراف في اتفاقية التراث العالمي، ومن المنظمات الدولية الحكومية أو المنظمات الدولية غير الحكومية، ومن المبالغ التي تُدفع له لقاء الخدمات التي يقدمها.
2- يجوز للمركز أن يقبل المساهمات المشار إليها والهبات والتبرعات، بموافقة مجلس الإدارة، وفقاً للقوانين والأنظمة ذات الصلة.
3- يجوز للمركز أن يتلقى، للأغراض المتعلقة بتنفيذ مشروعاته وأنشطته، أموالاً تخصصها له هيئات أخرى بغية تعزيز أهداف المركز ودعمها. ويخضع تلقي هذه الأموال لاتفاقيات تبرم مع الأطراف المعنية بشأن استخدام الأموال وإدارتها وتقديم التقارير عن المصروفات.
4- يجوز للمركز أن يحتفظ بحسابات بأي عملة، وأن يحوز أموالاً وعملات أجنبية من أي نوع، وأن يقوم بتحويلها بحرية.
المادة الرابعة عشرة
مساهمة اليونسكو
1- اليونسكو مستعدة لتقديم المساعدة على شكل مساهمات تقنية وخدمات استشارية تستهدف الإسراع في عملية إنشاء المركز وكفالة فعاليته وكفاءة عمله، وذلك على نحو يتفق مع الغايات والأهداف الاستراتيجية لليونسكو.
2- توافق اليونسكو على ما يلي:
- تقديم مساعدة خبرائها في مجالات تخصص المركز.
- إعارة بعض موظفيها بصورة مؤقتة ويجوز للمدير العام أن يأذن بهذه الإعارة بصفة استثنائية إذا سوغها تنفيذ نشاط/ مشروع مشترك يندرج في أحد المجالات ذات الأولوية التي اعتمدتها الهيئتان الرئاسيتان لليونسكو.
- التعاون مع المركز في مختلف البرامج التي تنفذها اليونسكو وترى أن مشاركته فيها ضرورية ومكملة لها على نحو ملائم، وذلك وفقاً لقواعد اليونسكو ونظمها ذات الصلة.
3- في جميع الحالات المذكورة أعلاه لا تقدم هذه المساهمات إلا إذا كانت مدرجة ومعتمدة تحديداً في برنامج وميزانية اليونسكو.
المادة الخامسة عشرة
مساهمة حكومة البحرين
1- توافق حكومة البحرين على توفير الموارد المالية والعينية اللازمة لإدارة المركز وتشغيله على نحو سليم وتقوم على وجه الخصوص بما يلي:
- تزويد المركز بما يناسبه من مساحات مكتبية ومعدات ومرافق.
- تحمل جميع تكاليف الاتصال والمرافق العامة والصيانة الخاصة بالمركز، إلى جانب شتى نفقات عقد دورات مجلس الإدارة واللجنة التنفيذية واللجنة الاستشارية.
- تزويد المركز بالموظفين الإداريين اللازمين لأدائه لمهامه على نحو فعال.
- الإسهام في الأنشطة البرنامجية مثل نشر المعلومات وتشاطرها، وأنشطة بناء القدرات، وبرامج البحوث، والمطبوعات، وتقديم الدعم اللوجستي.
2- تسعى مملكة البحرين أيضاً إلى الحصول على دعم مالي للمركز من أجل تنفيذ المشروعات غير الممولة في إطار ميزانيته السنوية، وذلك من خلال إقامة الشراكات وجمع الأموال و/أو اتخاذ ترتيبات مع المنظمات الدولية والإقليمية والوطنية الأخرى بشأن تنظيم أنشطته.
المادة السادسة عشرة
الامتيازات والتسهيلات
1- تسمح الحكومة لكل شخص يدعوه المركز للمشاركة في اجتماعات مجلس الإدارة واللجنة التنفيذية واللجنة الاستشارية، أو يقصد المركز في أي مهمة رسمية أخرى بدعوة منه، بدخول أراضي الدولة دون دفع رسوم التأشيرة وبالإقامة فيها ومغادرتها.
2- تعفى ممتلكات المركز وأصوله وإيراداته من جميع الضرائب المباشرة، ويعفى المركز كذلك من جميع الرسوم والضرائب المفروضة على المعدات واللوازم والمواد المستوردة أو المصدرة لاستخدامه الرسمي.
المادة السابعة عشرة
المسؤولية
لما كان المركز مستقلاً عن اليونسكو من الناحية القانونية، فإن اليونسكو غير مسؤولية عنه من الناحية القانونية ولا تتحمل إزاءه أي التزامات من أي نوع، مالية كانت أو غير مالية، باستثناء ما تنص عليه صراحة أحكام هذه الاتفاقية.
المادة الثامنة عشرة
التقييم
1- يجوز لليونسكو أن تجري في أي وقت تقييماً لأنشطة المركز بغية التحقق مما يلي:
- إذا كان المركز يسهم إسهاماً ملموساً في تحقيق الأهداف الاستراتيجية لليونسكو.
- إذا كانت الأنشطة التي يضطلع بها المركز بالفعل تتفق مع الأنشطة المبينة في هذه الاتفاقية.
2- توافق اليونسكو على موافاة الحكومة في أقرب وقت ممكن بتقرير عن أي تقييم تجريه للمركز.
3- تحتفظ اليونسكو بحقها في إنهاء هذه الاتفاقية أو طلب تعديل مضمونها على ضوء النتائج التي يسفر عنها أي تقييم تجريه، وذلك وفقاً للبند (2) من المادة الحادية والعشرون.
المادة التاسعة عشرة
استخدام اسم اليونسكو وشعارها
1- يجوز للمركز أن يشير إلى علاقته مع اليونسكو، ويمكنه بالتالي أن يُتبع اسمه بعبارة "يعمل تحت رعاية اليونسكو".
2- يُرخص للمركز بأن يستخدم شعار اليونسكو أو صيغة منه كعلامة مميزة في أوراقه ووثائقه وفقاً للشروط التي وضعتها اليونسكو.
المادة العشرون
بدء نفاذ الاتفاقية
تدخل هذه الاتفاقية حيز النفاذ فور قيام كل طرف بإخطار الطرف الآخر كتابة باستكمال جميع الإجراءات الرسمية المطلوبة لهذا الغرض بموجب قوانين مملكة البحرين واللوائح الداخلية لليونسكو، ويعتبر تاريخ تسلم آخر إخطار التاريخ الفعلي لدخول الاتفاقية حيز النفاذ.
المادة الحادية والعشرون
مدة الاتفاقية
تبرم هذه الاتفاقية لفترة ست سنوات تبدأ من تاريخ دخولها حيز النفاذ وتتجدد بموافقة الطرفين الضمنية.
المادة الثانية والعشرون
إنهاء الاتفاقية
1- يحق لأي من الطرفين إنهاء هذه الاتفاقية من جانب واحد.
2- يصبح الإنهاء ساري المفعول بعد مُضي ستة أشهر على تاريخ تسلم أحد الطرفين إخطار الإنهاء الذي أرسله إليه الطرف الآخر.
المادة الثالثة والعشرون
تعديل الاتفاقية
يجوز تعديل هذه الاتفاقية بموافقة الحكومة واليونسكو.
المادة الرابعة والعشرون
تسوية الخلافات
1- يُعرض أي خلاف ينشأ بين اليونسكو والحكومة المعنية بشأن تفسير هذه الاتفاقية أو تطبيقها، في حال تعذر حله عن طريق التفاوض أو أي أسلوب ملائم آخر يتفق عليه الطرفان، على هيئة تحكيم تتكون من ثلاثة أعضاء لاتخاذ قرار نهائي بشأنه، يتولى ممثل للحكومة تعيين أحدهم ويتولى المدير العام لليونسكو تعيين الثاني، ويختار هذان المحكمان المحكم الثالث الذي يترأس هيئة التحكيم وإذا تعذر على هذين المحكمين الاتفاق على المحكم الثالث، يتولى رئيس محكمة العدل الدولية تعيين المحكم الثالث.
2- يكون قرار هيئة التحكيم نهائياً.
المادة الخامسة والعشرون
نسخ الاتفاقية
حررت هذه الاتفاقية، بتاريخ 5 فبراير 2010م، من نسختين، إحداهما باللغة العربية، والأخرى باللغة الإنجليزية وفي حالة الخلاف يتم الرجوع إلى النسخة الإنجليزية.
عن حكومة البحرين عن منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة
(اليونسكو)
مي بنت محمد آل خليفة
وزير الثقافة والإعلام
إيرينا بوكوفا
المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة
للتربية والعلوم والثقافة
(اليونسكو)
AGREEMENT
BETWEEN
THE GOVERNMENT OF THE KINGDOM OF BAHRAIN
AND
THE UNITED NATIONS EDUCATIONAL,
SCIENTIFIC AND CULTURAL ORGANIZATIONAL
(UNESCO)
REGARDING THE ESTABLISHMENT IN BAHRAIN
OF THE "ARAB REGIONAL CENTRE FOR WORLD HERITAGE"-(ARC-WH)
The Government of the Kingdom of Bahrain on the one hand and the United Nations Educational,
Scientific and Cultural Organization (UNESCO) on the other hand
Having regard to the resolution whereby the UNESCO General conference seeks to favour international cooperation in respect of the establishment in Bahrain of an Arab Regional Centre for World Heritage (ARC-WH), as a category 2 Center under the auspices of UNESCO, Document number 35 C/20, dated 17 July, 2009, adopted by the General Conference of UNESCO in October 2009 (35/C/Resolution 53),
Considering that the Director-General has been authorized by the General Conference in the aforementioned Resolution to conclude with the Government of the Kingdom of Bahrain the present agreement,
With a view of defining the terms and conditions governing the establishment and the operation of the aforementioned Centre,
Have Agreed As Follows:
Article I – Definitions
In the Agreement
"UNESCO" REFERS TO THE United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization;
"Government" means the Government of the Kingdom of Bahrain;
"Centre" means the Arab Regional Centre for World Heritage (ARC-WH) in the Kingdom of Bahrain;
"World Heritage Convention" refers to the Convention concerning the Protection of the World Cultural and Natural Heritage adopted by the UNESCO General Conference at its 17th session on 16 November 1972.
"Arab States Region" refers to the following Member States: Algeria, Bahrain, Egypt, Iraq, Jordan, Kuwait, Lebanon, Libyan Arab Jamahiriya, Mauritania, Morocco, Oman, Qatar, Saudi Arabia, Sudan, Syrian Arab Republic, Tunisia, United Arab Emirates and Yemen.
Article II – Establishment
The Government agrees to take, in the course of the year 2010, any measures that may be required for the setting up of the centre, as provides for under this Agreement.
Article III – Participation
1. The Centre shall be an autonomous, independent legal entity at the service of Member States and Associate Members of UNESCO which by their common interest in the objectives of the Centre, desire to cooperate with the Centre.
2. Member States of UNESCO wishing to participate in the Centre's activities, as provided for under this Agreement, shall send the Director-General shall inform the Centre and the Member States mentioned above of the receipt of such notifications.
Article IV – Purpose of the Agreement
The purpose of this Agreement is to define the terms and conditions governing collaboration between UNESCO and the government concerned and also the rights and obligations stemming therefrom for the parties.
Article V – Juridical personality
The Centre shall enjoy on the territory of the Kingdom of Bahrain the personality and legal capacity necessary for the exercise of its functions in particular the capacity:
· To contract;
· To institute legal proceedings;
· To receive subventions;
· To obtain payments for services rendered;
· To own and dispose of movable and immovable property, and;
· To acquire as necessary, the means to fulfill its mandate.
Article VI – The legal instrument establishing the Centre
The Agreement – after its entry into force in accordance with Article XX – shall be the constitutive act of the Centre and may only be amended by mutual consent of the parties pursuant to Article XXIII of this Agreement.
Article VII – Mission/objectives/functions
1. The Centre's mission is to strengthen implementation of the 1972 World Heritage Convention in the Arab States region, by strengthening application of the decisions and recommendations of the World Heritage Committee for the benefit of World Heritage sites in the region.
2. To this end, the main objective of the Centre shall be:
· To act as a relay for the action of the World Heritage Centre and its partners in the Arab States region by federating regional energies around the conservation, promotion and presentation of the region's cultural and natural heritage, in order to increase balances representation of Arab States properties on the World Heritage List, promote better protection and management of such World Heritage properties, mobilize regional and international financial support for these purposes, and raise awareness or World Heritage in the region.
3. In support of these objectives, the main functions of the Centre shall be:
· The provision of information relating to the World Heritage Convention and its application, including development and management of an Arab language web site, the translation and publication of relevant documents, and promotion of the establishment of new conservation programmes at universities, in all the Arab Region States.
· The provision of assistance to Member States of the Arab States region as defined in Article L to improve their capacity to implement the World Heritage Convention(including understanding of World Heritage policy, concepts, rules of procedure, preparation of tentative lists, preparation of nominations, monitoring of state of conservation, education programmes, etc.) by facilitating organization of appropriate World Heritage training at ARC-WH's promises or anywhere else in the region, and responding to requests for assistance by Member States of the Arab States region as defined in Article I.
· The Pprovision of logistical and financial support for regional activities in support of the World Heritage Convention including hosting of meetings, conferences, training workshops or exhibitions in the region; the identification of appropriate facilities and services (lecture rooms, equipment, competent translators, etc, for planned meetings of UNESCO and other international institutions in the region, and the raising of funds to support World Heritage activities in the region.
4. The Centre shall pursue the above objectives and perform the above functions in close coordination with existing UNESCO entities, initiatives and programmes concerned with the implementation of the World Heritage Convention in the Arab States region.
Article VIII – Governing Board
1. The Centre shall be guided and supervised by a Governing Board renewed every two years and composes of:
1(a) Member with right to vote:
· The Minister in the Government of the Kingdom of Bahrain with responsibility for Culture, or his/her representative, as Chairperson of the Governing Board;
· A representative of the Ministry of Foreign Affairs of Bahrain;
· A representative of each of the Member States from the "Arab States region" as defined in Article I of the present Agreement, which shall send to the Director-General of UNESCO a notification, in accordance with the stipulations of Article III, paragraph 2, above; these Member States from the Arab States region" having to be at the same time members of the World Heritage Committee at the moment of the formation of the Governing Board;
· Representatives of a limited number of Member States, which shall send to the Director-General of UNESCO notification, in accordance with the stipulations of Article 3, paragraph 2, above in order to ensure as far as possible, equitable geographical representation;
· A representative of the Director-General of UNESCO.
1(b) Observers with no right to vote:
· A representative of each the Advisory Bodies to the World Heritage Committee .i.e. ICOMOS, IUCN and ICCROM;
· A representative of the Nordie World Heritage Foundation (NWHF);
· A representative of the World Heritage Institute for training and research – Asia and the Pacific (WHITR-AP);
· Member States referred to in Articled III, paragraph 2, hereof but which are not members of the Governing Board.
2. The composition of the Governing Board may be modified in accordance with the procedures for revision defined in Article XXII of this Agreement.
3. The Governing Board shall:
1. The Governing Board shall appoint the Chairman and the members of the Advisory Committee from among scientific, technical and legal experts recommended by the competent government authorities of Bahrain, Member States of the Arab States region as defined in article I, b y the UNESCO Secretariat and by the Advisory Bodies to the World Heritage Committee so designated under the World Heritage Convention (IUCN, ICOMOS and ICCROM).
2. The Advisory Committee shall provide technical advice for planning, execution, review and monitoring of the programme of the Centre.
3. The Director of the Centre, shall participate in the Advisory Committee as an ex-officio member without the right to vote.
Article XI – Secretariat
1. The Centre's Secretariat shall consist of a Director and any other staff required for the effective operations of the Centre.
2. The Director shall be appointed by the Chairperson of the Governing Board in consultation with the Director-General of UNESCO.
3. The other members of the Secretariat may include:
a) Member of UNESCO's staff who may be temporarily seconded and made available to the Centre in accordance with UNESCO's relevant regulations and rules and by the decisions of its governing bodies.
b) Any person appointed by the Director of the Centre in accordance with the procedures laid down by the Governing Board;
c) Officials who are made available to the Centre by the Governing of the Kingdom of Bahrain, in accordance with its civil service law and its executive regulation.
Article XII – Duties of the Director of the Centre
The Director of the Centre shall discharge the following duties:
a) Direct the work of the Centre in conformity with the programmes and directives established by the Governing Board;
b) Propose the draft work plan and budget to be submitted to the Governing Board for approval;
c) Prepare the provisional agenda for the sessions of the Governing Board, the Executive Committee and the Advisory Committee and submit to them any proposal that he/she may deem useful for the administration of the Centre;
d) Prepare reports on the Centre's activities to be submitted to the Governing Board and UNESCO;
e) Represent the Centre in lay and in all its dealings with third parties;
f) Make decisions on technical, financial and/or administrative tools and systems to be used, and logos and standards formats to be utilized;
g) Present and disseminate information related to the Centre;
h) Communication with any partner relevant to the Centre;
i) Prepare internet regulations for the Centre, for approval by the Governing Board.
Article XIII – Financial arrangements
1. The Centre's resources shall be allotted by the Government of Bahrain from such contributions as it may receive from States Parties to the World Heritage Convention, from intergovernmental organizations or international non-governmental organizations and from payments for services rendered.
2. The Centre may receive such contributions, along with gifts and legacies, with the approval of the Governing Board, and in accordance with relevant lays and regulations.
3. The Centre may receive for purposes of project and activity implementation funds allocated by other bodies, which reinforce and support the centre's objectives. Receipt of such funds shall be the subject of agreements for use, management and financial reporting on expenditure among the parties concerned.
4. The Centre may maintain accounts in any currency, hold funds and foreign exchange of any kind and transfer them freely.
Article XIV – Contribution of UNESCO
1. UNESCO is prepared to provide assistance in the form of technical contributions and advisory services aimed at the rapid setting up of the Centre and its long-term effective and efficient operations, in line with the strategic goals and objective of UNESCO.
2. UNESCO shall agree to:
· Provide the assistance of its experts in the specialized fields of the Centre;
· Second temporarily its staff, Such secondment may be decided by the Director-General on an exceptional basis if justified by the implementation of a joint activity/project within a priority area as approved by UNESCO's governing bodies;
· Collaborate with the Centre in various programmes which it implements and in which the participation of the latter seems appropriately complementary and necessary, in accordance with its relevant rules and regulations.
3. In all the cases listed above, such contributions shall not be provided unless they have been specifically foreseen and approved un UNESCO's programme and Budget.
Article XV – Contribution of the Government of Bahrain
1. The Government of Bahrain agree to provide the necessary resources, either financially or in kind, needed for the administration and proper functioning of the Centre in particular it shall:
· Make available to the Centre appropriate office space, equipment and facilities;
· Cover all communication, utilities and maintenance costs for the Centre, as well as the expenses of holding any and all the sessions of the Governing Board, the Executive Committee, the Advisory Committee;
· Make available to the Centre the administration staff required for the effective performance of its functions;
· Contribute to programme activities such as information dissemination and sharing, capacity-building activities, research programmes, publications and logistical support;
2. The Kingdom of Bahrain shall also seek financial support for the Centre to implement projects not financed by its annual budget through partnerships and funding and/ or arrangements with other international, regional and national organizations in organizing its activities.
Article XVI – Privileges and Facilities
1. The Government shall authorize the entry, free of visa charges, the sojourn on its territory and the exit of any person invited by the Centre to attend the sessions of the Governing Board, the Executive Committee, and the Advisory Committee and for any other official purpose.
2. The goods, assets and income of the Centre shall be exempt from all direct taxes, Furthermore, the Centre shall be exempt from the payment of any fees or taxes with respect to equipment, supplies and material imported or exported for its official use.
Article XVII – Responsibility
As the Centre is legally separate from UNESCO, the latter shall not be legally responsible for it and shall bear no liabilities of any kind, be they financial or otherwise, with the exception of the previsions expressly laid down in this agreement.
Article XVIII – Evaluation
1. UNESCO may, at any time, carry out an evaluation of the activities of the Centre in order to check:
· Whether the Center makes an important contribution to the strategic goals of UNESCO;
· Whether the activities effectively pursued by the Centre are in conformity with those set out in this Agreement.
2. UNESCO agrees to submit to the Government, at the earliest opportunity, a report on any evaluation conducted.
3. UNESCO shall reserve the option to terminate this Agreement or to request a revision of its contents, in light of the results of an evaluation, in accordance with Article XXI, paragraph 2, hereof.
Article XIX – Use of UNESCO name and logo
1. The Centre may mention its affiliation with UNESCO, inserting after its title, the mention of "under the auspices of UNESCO".
2. The Center is authorized to use the UNESCO logo or a version thereof on its latter headed paper and documents in accordance with the condition established by UNESCO.
Article XX – Entry into force
This Agreement shall enter into force when the contracting parties have informed each other in writing of the completion of all official formalities required to that effect in accordance with the laws of the Kingdom of Bahrain and with UNESCO internal regulations. The date of receipt of the last notification shall be deemed to be the date of entry into force of this Agreement.
Article XXI – Duration
This Agreement is valid for a period of six years as from its entry into force and may be renewed by tacit agreement of the two parties.
Article XXII – Termination
1. Each of the contracting parties shall be entitled to terminate the Agreement unilaterally.
2. The termination shall take effect within six months following receipt of the notification sent by one of the contracting parties to the other.
Article XXIII – Amendment
The present Agreement may be amended with the mutual consent of the Government and UNESCO.
Article XXIV – Settlement of disputes
1. Any dispute between UNESCO and the Government concerning the interpretation or application of this Agreement, if it is not settled by negotiation or any other appropriate method agreed to by the parties, shall be submitted for final decision to an arbitration tribunal composed of three members, one of whom shall be appointed by a representative of the Government, another by the Director-General of UNESCO, and the third, who shall preside over the tribunal, chosen by the first two arbitrators cannot agree on the choice of a third, the appointment shall be made by the President of the International Court of Justice.
2. The arbitration tribunal's shall be final.
Article XXV
Done on 5 February 2010, in two originals in the Arabic and English languages, both texts being equally authentic, In the case of any divergence between the texts, the English text shall prevail.
IN WITNESS WHEREOF, the undersigned have signed this Agreement.
Main BINT MUHAMMED AL KHALIFA
Minister of Culture and Information
For the Kingdom of Bahrain
Irina BOKOVA
Director-General
For the United Nations
Educational, Scientific
And Cultural Organization
a) Decide on the participation of regional intergovernmental organizations and international organizations in the work of the Centre as observers with no right to vote;
b) Determine the composition of the Executive Committee, and of the Advisory Committee;
c) Approve the initial development strategy and working methods of the Centre;
d) Approve the long-term and medium-term programmes of the Centre;
e) Approve the annual work plan and budget of the Centre including staffing provisions, infrastructure requirements and operating costs;
f) Examine the annual reports submitted by the Director of the Centre;
g) Issue the rules and regulations and determine the financial; administrative and personnel management procedures of the Centre;
h) Convene special consultative sessions to which it shall invite, in addition to its own members, representatives of other interested countries and international organizations in order to expand the Centre's fundraising strategy and strengthen its capacities to draw up proposals to broaden the scope of the services provided by the Centre, and to carry out its projects and activities.
4. The Governing Board shall meet in ordinary session at regular intervals, at least once every calendar year. It shall meet in extraordinary session if summoned by the Chairperson, either at his/her own initiative or at the request of the Director-General of UNESCO, or at the request of half of its members.
5. The Governing Board shall adopt its own rules and procedures. For its first meeting, the applicable procedures shall be established by the Government and UNESCO.
Article IX – Executive Committee
1. The Governing Board shall establish the Executive Committee, from among its members, to ensure continuity in day-to-day management of the Centre, between sessions of the Governing Board.
2. The Executive Committee shall be composed of the Chairperson of the Governing Board, the Chairperson of the Advisory Committee, a representative of the Director-General of UNESCO and one to three member from the Governing Board to be Determined by the Governing Board.
3. The Director of the Centre, shall participate in the Committee as an ex-officio member without the right to vote.
Article X – Advisory Committee