مرسوم بقانون رقم (52) لسنة 2002

بالتصديق على اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمار

بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية إيران الإسلامية

 

نحن حمد بن عيسى آل خليفة                  ملك مملكة البحرين.

          بعد الإطلاع على الدستور,

وعلى اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمار بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية إيران الإسلامية, الموقعة في مدينة طهران بتاريخ 28 أغسطس 2002,

وبناء على عرض وزير المالية والاقتصاد الوطني,

وبعد موافقة مجلس الوزراء على ذلك,

رسمنا بالقانون الآتي:

المادة الأولى

          صُودق على اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمار بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية إيران الإسلامية, الموقعة في مدينة طهران بتاريخ 28 أغسطس 2002, والمرافقة لهذا القانون.

المادة الثانية

          على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون, ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

 

 

ملك مملكة البحرين

حمد بن عيسى آل خليفة

رئيس مجلس الوزراء

خليفة بن سلمان آل خليفة

وزير المالية والاقتصاد الوطني

عبدالله حسن سيف

 

صدر في قصر الرفاع:

بتاريخ  17 شعبان 1423 هـ

الموافق 23 أكتوبر 2002 م

 

 

اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمار ببن

حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية إيران الإسلامية

 

      إن حكومة جمهورية إيران الإسلامية وحكومة مملكة البحرين المشار إليهما فيما بعد بعبارة " الطرفين المتعاقدين ".

     رغبة منهما في تعزيز التعاون الاقتصادي لتحقيق المنفعة المشتركة بين البلدين ،

     وبقصد توظيف كل المواد الاقتصادية والتسهيلات المتاحة في مجال الاستثمار بالإضافة إلى إيجاد ظروف ملائمة للاستثمارات والمستثمرين في أراضي كلا الطرفين المتعاقدين ،

      وإدراكا منهما ضرورة تشجيع وحماية استثمارات مستثمري الدولتين المتعاقدتين في أراضي كل منهما ،

     اتفقتا على ما يلي:-

المادة الأولى

التعريفات

     لأغراض هذه الاتفاقية ، يكون للعبارات المستعملة فيها المعاني التالية:

‌أ)       " الاستثمار " يقصد بها كافة أنواع الأصول المستثمرة من قبل مستثمري أحد الطرفين المتعاقدين في اقليم الطرف المتعاقد الآخر وفقا لقوانين وأنظمة الطرف الآخر ونشمل على وجه الخصوص دون الحصر:

1)    الأموال المنقولة وغير المنقولة والحقوق المتعلقة بهم مثل الرهونات والضمانات.

2)    حصص وأسهم وسندات الشركات أو أي شكل آخر من أشكال المساهمة في الشركات.

3)    المطالبات بالأموال أو بأي أداء يرتبط باستثمار ذي قيمة مالية.

4)    حقوق الملكية الفكرية والصناعية مثل براءة الاختراع والنماذج ذات الأغراض المتعددة والتصاميم والنماذج الصناعية والعمليات التقنية والعلامات والأسرار التجارية وكذلك الأسرار والسمعة التجارية.

5)    أحط حقوق تجارية يمنحها القانون بما في ذلك حف وق البحث عن الموارد الطبيعية واستخراجها واستغلالها

‌ب)  " المستثمرون " يقصد بهم الأشخاص التاليين الذين يستثمرون في، أراضي الطرف المتعاقد الآخر في إطار هذه الاتفاقية وهم:

1)    الأشخاص الطبيعيون والذين يعتبرون ، طبقا لقوانين أي من الطرفين المتعاقدين، حاملي لجنسية أي من الطرفين.

2)    الأشخاص الاعتباريون التابعون لأي من الطرفين المتعاقدين كالشركات أو مجموعات الشركات أو الاتحادات التي يتم تأسيسها وفقا لقوانين أي حد الطرفين المتعاقدين ونقوم بأعماق تجارية فعلية في راضي الطرفين المتعاقدين.

‌ج)    " العائدات " يقصد بها المبالغ التي يحققها استثمار ما بما في ذلك الأرباح المكتسبة من الاستثمارات، ومكاسب رأس المال، وأرباح رئس المال و الإتاوات والرسوم.

‌د)      " الإقليم " ويقصد به ما يأتي:

1)    فيما يتعلق بجمهورية إيران الإسلامية: الأراضي الواقعة تحت سيادة وسلطة جمهورية إيران  الإسلامية بما في ذلك المناطق البحرية.

2)    فيما يتعلق ب " البحرين ": إقليم مملكة البحرين إضافة، إلى المناطق البحرية وقاع البحر وباطن الأرض التي تمارس البحرين عليها حقوقها السيادية وسلطاتها وفقاً للقوانين الدولي.

المادة الثانية

تشجيع الاستثمار

‌أ)       على كل طرف متعاقد أن يقوم بتشجيع المستثمرين لاستثمار في إقليم الطرف المتعاقد الآخر.

‌ب)  على كل طرف متعاقد أن يقوم في إطار قوانينه وأنظمته ، يخلق الظروف الملائمة في إقليمه لجذب  استثمارات مستثمري الطرف الآخر.

المادة الثالثة

السماح بدخول الاستثمارات

‌أ)       على كل طرف متعاقد أن يسمح بدخول اقليمه استثمارات الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين التابعين للطرف المتعاقدة الأخر وفقا لقوانينه وأنظمته المعمول بها. وتكون السلطة المختصة بالموافقة على الاستثمارات في جمهورية إيران الإسلامية المشار إليها في المادة (10) من هذه الاتفاقية هي (الهيئة الإيرانية للدعم الاستثماري والاقتصادي والفني ( (O.I.E.T.A.L أو الوكالة التي تتبعها.

‌ب)  إذا ما سمح بدخول استثمار ما فإن على أي من الطرفين المتعاقدين أن يمنح وفقا لقوانينه وأنظمته كافة الرخص الضرورية لتحقيق ذلك الاستثمار.

الماد ة الرابعة

الأحكام المتعلقة بالمعاملة الوطنية والأكثر مراعاة للدولة

‌أ)       يجب أن تتلقى استثمارات الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين لطرف متعاقد والجارية في اقليم الطرف الآخر كامل الحماية القانونية التي يوفرها الطرف المستضيف ومعاملة لا تقل رعاية عن الرعاية الممنوحة لاستثمارات مواطنيه أو استثمارات أي دولة ثالثة.

‌ب)  لا يجوز لأي من الطرفين المتعاقدين إخضاع مستثمري الطرف الآخر، فيما يتعلق بإدارة استثماراتهم أو الحفاظ عليها أو استخدامها أو التمتع بها أو التصرف فيها، المعاملة نقل رعاية عن المعاملة الممنوحة لمواطنيه المستثمرين أو مستثمري أي دولة ثالثة تحت نفس الظروف.

‌ج)    إذا ما منح طرف متعاقد أو سوف يمنح في المستقبل مزايا أو حقوق لمستثمر/ مستثمري أي دولة ثالثة، من خلال اتفاقية مالية أو اتفاقية مستقبلية تقضي بتشكيل منطقة تجارة حرة أو إتحاد جمركي أو سوق مشتركة أو منظمة اقليمية مشابهة، و أو من خلال اتفاق لمنع الازدواج الضريبي ، فإن على هذا الطرف أن يمنح تلك الميزات والحقوق كذلك لمستثمري الطرف المتعاقد الآخر.

الماد ة الخامسة

الأحكام لأكثر رعاية

‌أ)       على الرغم من الشروط المنصوص عليها في هذه الاتفاقية.  فإن الأحكام الأكثر مراعاة ، التي اتفق أو قد يتفق عليها أي من الطرفين المتعاقدين مع مستثمر تابع للطرف المتعاقد الآخر، من الممكن تطبيقها.

‌ب)  إذا كانت قوانين أي من الطرفين المتعاقدين أو كانت هناك التزامات بموجب اتفاقيات دولية، جارية في الوقت الحاضر أو ستكون فيما بعد بين الطرفين المتعاقدين ، على هذه الاتفاقية، وكانت تلك القوانين أو الالتزامات تحتوى على قواعد ، عامة كانت أم خاصة ، تتيح لاستثمارات مستثمري الطرف المتعاقد الآخر الحصول على معاملة أكثر رعاية مما توفره الاتفاقية الحالية فإن تلك القواعد يجب أن تغلب على الاتفاقية الحالية إلى الحد الذي تكون هذه القواعد أكثر رعاية.


المادة السادسة

الاستملاك والتعويض جراء ذلك

‌أ)       لا يجوز تأميم أو مصادرة أو نزع ملكية استفسارات مستثمري أي من الطرفين المتعاقدين أو القيام بأي إجراء مشابه من قبل الطرف المتعاقد الآخر باستثناء الإجراءات التي تتخذ للأغراض العامة طبقا للإجراء القانوني المناسب و بطريقة فعالة دون تمييز مع تقديم التعويض المناسب لذلك. كما      لا يجوز تأخير دفع مبلغ التعويض.

‌ب)  يجب أن يكون مبلغ التعويض مساويا لقيمة الاستثمار فور اتخاذ إجراء تأميمه أو مصادرته أو نزع ملكيته.

‌ج)    فما حال تأخير دفع التعويض فإن على المستثمر والدولة المستضيفة له أن يتفاوضا ويتفقا على تعويض مالي جراء فترة التأخير.

المادة السابعة

الخسائر

إذا ما لحق بأي من استثمارات مستثمري أحد الطرفين المتعاقدين في اقليم الطرف الآخر خسائر حرب أو أي نزاع مسلح أو ثوري أو حالة طوارئ وطنية فإن على الطرف الآخر أن لا يعامل أولئك المستثمرين معاملة أقل أفضلية من مواطنيه المستثمرين أو مستثمري طرف ثالث.  ويجب أن تكون أية مبالغ واجبة الدفع قابلة للتحويل دون عوائق.

المادة الثامنة

التحويلات

‌أ)        يسمح كل طرف متعاقد وفقا لقوانينه وأنظمته بالتحويلات التالية والمتعلقة بالاستثمارات المشار إليها في هذه الاتفاقية والتي يجب أن تتم دون عوائق أو تأخير وهي في خروجها من إقليم الطرف المتعاقد وهي:

1)    العائدات.

2)    أرباح المبيعات و/ أو تصفيه ا لسداد الديون) كل أو جزء لن الاستثمار.

3)    الاتاوات و الرسوم المتعلقة باتفاقية تحويل التكنولوجيا.

4)    أقساط القروض المتعلقة بالاستثمار بشرط أن تدفع هذه الأقساط من أنشطة الاستثمار.

5)    المرتبات الشهرية والأجور التي يستلمها موظفو المستثمر الذي لديه في اقليم الطرف المتعاقد المستضيف رخص عمل متعلقة بتلك الاستثمارات.

6)    المدفوعات الناشئة من قرار السلطة المشار إليها في المادة (11).

‌ب)  يعمل بالتحويلات المذكورة أعلاه بعم!ت قابلة للتحويل حسب سر الصرف طبقا لأنظمة الصرف السائد أثناء تاريخ التحويل.

‌ج)    يجوز للمستثمر والطرف المتعاقد المستضيف أن يتفقا بطريقة أخرى على شكل التحويلات المشار إليها في هذه المادة.

المادة التاسعة

الحلول محل الدائن

     إذا ما قام أي من الطرفين المتعاقدين، أو أي وكالة من قبله، في إطار نظام قانوني بالحلول محل مستثمر بشأن مدفوعات تسدد بموجب تأمين أو اتفاقية تأمينية لتغطية المخاطر الغير تجارية فإنه يكون الآتي:

‌أ)       يعترف الطرف المتعاقد الآخر بذلك الإحلال.

‌ب)  لا يجوز تخويل الشخص الحال أية حقوق غير تلك التي كان المستثمر يمارسها

‌ج)    يتم تسوية النزعات التي تحدث بين الشخص الحال والطرف المتعاقد المستضيف وذلك وفقا للمادة   (11) من هذه الاتفاقية.

 

المادة العاشرة

نطاق تطبيق الاتفاقية

تطبق هذه الاتفاقية على الاستثمارات المعتمدة من قبل "سلطة المختصة للطرف المتعاقد المستضيف وذلك طبقا لقوانينه وأنظمته المعمول بها قبل أو بعد سريان هذه الاتفاقية ولا تطبق هذه الاتفاقية على الخلافات التي تنشا قبل دخول هذه الاتفاقية حيز التنفيذ.

المادة الحادية عشر

تسوية النزاعات بين الطرف المتعاقد

ومستثمر/ مستثمري الطرف المتعاقد الآخر

‌أ)       إذا ما نشأ أحط نزاع بين الطرف المتعاقد المستضيف وبين مستثمر/ مستثمري الطرف المتعاقد الآخر بشأن الاستثمار فيتعين على كل من الطرف المستضيف والمستثمر المستثمرين أن يسعوا منذ البداية لتسوية ذلك النزاع بأسلوب سلمي عبر التفاوض والتشاور.

‌ب)  إذا حدث أن لم يتمكن الطرف المتعاقد المستضيف والمستثمر/ المستثمرين من التوصل إلى اتفاق في غضون أربعة أشهر من تقديم الدعوى من أحد الطرفين فإن سعيها
الرجوع في هذا النزاع إلى:

1)    المحاكم المختصة للطرف المتعاقد في الإقليم الذي يتواجد فيه الاستثمار،  أو

2)    " المركز الدولي لتسوية المنازعات الاستثمارية (ICSID) " الذي تنص عليه معاهدة تسوية المنازعات الاستثمارية بين الدول ومواطني الدول الأخرى  " الموقعة في واشنطن في 18 مارس 1965. ويتم الرجوع إليه حالما يصبح الطرفان المتعاقدان أعضاء في تلك المعاهدة.

3)    هيئة تحكيم مختصة إذا لحم يتفق الطرفان على الرجوع لجهة أخرى بشأن النزاع . وتشكل هذه الهيئة بموجب قواعد التحكيم التابعة للجنة الأمم المتحدة الخاصة بقانون التجارة العالمي                        (UNCITRAL).

‌ج)    أن أي نزاع يُدفع منذ البداية إلى المحاكم المختصة للطرف المتعاقد المستضيف وطالما لحم يفصل فيه بعد لا يمكن إحالته إلى التحكيم إلا بموافقة الطرفين المتعاقدين.  وإذا ما صدر الحكم النهائي فإنه لا يجوز رفعه إلى التحكيم بتاتا.

‌د)      تتمتع المحاكم الوطنية بسلطة الاختصاص في أي نزاع يحال إلى التحكيم.  ومع ذلك فإن أحكام هذه الفقرة لا تمنع الطرف المحكوم له بأن يطلب من المحاكم الوطنية تنفيذ القرار التحكيمي الصادر.


المادة الثانية عشر

تسوية المنازعات بين الطرفين المتعاقدين

‌أ)       يجب أولا تسوية كافة المنازعات الناشئة بين الطرفين المتعاقدين بخصوص تفسير وتطبيق هذه الاتفاقية سلميا عن طريق التشاور.  وفي حال الاختلاف يجوز لأي من الطرفين المتعاقدين في غضون ستة شهر ومع مراعاة أحكامه وقوانينه وإرسال إشعار إلى الطرف الآخر أن يدفع القضية إلى هيئة تحكيمية تتكون من ثلاثة أعضاء على أن يكون أثنان منهم محكمين معينين من قبل الطرفين المتعاقدين ويكون الثالث هو الرئيس.
إذا رفع النزاع إلى الهيئة التحكيمية فإن على أي من الطرفين أن يعين محكما خلال ستين يوما من استلام الإشعار ويجب على المحكمين المعينين من قبل الطرفين المتعاقدين أن يعينا الرئيس خلال ستين يوما من تاريخ آخر تعيين . وإذا لم يعين أي من الطرفين محكمه أو إذا لم يتفق المحكمان المعينان على تعيين الرئيس خلال الفترات المذكورة يجوز لكل طرف متعاقد أن يطلب من رئيس محكمة العدل الدولية تعيين المحكم الذي لحم يعين من قبل أحد الطرفين ، أو تعيين الرئيس حسب الأحوال.
ومن جهة أخرى ، يجب أن يكون الرئيس مواطنا لدولة تربطهما علاقات دبلوماسية مع كلا الطرفين المتعاقدين أثناء فترة التعيين.

‌ب)  في حالة ما إذا كان الرئيس سيعين من قبل رئيس محكمة العدل الدولية وكان رئيس المحكمة هذا ممنوع من تنفيذ هذه المهمة أو كان مواطنا لأي من الطرفين المتعاقدين فإنه يقوم بعملية التعيين نائب رئيس محكمة العدل الدولية وإذا كان هذا النائب أيضا ممنوع من تنفيذ نفس المهمة أو كان مواطنا لأي من الطرفين المتعاقدين فإنه يقوم بالتعيين عضو رفيع المستوى في تلك المحكمة بحيث لا يكون مواطنا لأي من الطرفين المتعاقدين.

‌ج)    مع مراعاة الأحكام الأخرى المتفق عليها من قبل الطرفين المتعاقدين فإن على هيئة التحكيم أن تحدد إجراءاتها القانونية.
تتوصل الهيئة التعليمية لقرارها بأغلبية الأصوات يتحمل كل طرف متعاقد كلفة عضوه المعين في الهيئة وكذلك كلفة تمثيله في الإجراءات القانونية للتحكيم أما تكاليف الرئيس والتكاليف المتبقية فيجب أن يتحملها كلا الطرفين بالتساوي . ومع ذلك يجوز للهيئة التحكيمية في حكمها أن تأمر بنسبة أعلى من التكاليف يتحملها أحد الطرفين المتعاقدين ويكون هذا الحكم نهائيا وملزما لكلا الطرفين.  كما حدد الهيئة التحكيمية إجراءاتها القانونية.

المادة الثالثة عشر

صلاحية الاتفاقية

‌أ)       يُصدق كل طرف متعاقد على هذه الاتفاقية وفقا لقوانينه وأنظمته المعمول بها.

‌ب)  تدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ لمدة عشر سنوات من بعد ثلاثين يوما من تاريخ آخر إشعار يقدمه أحد الطرفين المتعاقدين بأنه قام بالإجراءات اللازمة ، طبقا لقوانينه ، وأنظمته ، من أجل نفاذ هذه الاتفاقية. وبعد تلك المدة المذكورة تبقى هذه الاتفاقية قيد التنفيذ فيما بعد إلا إذا قام أحد الطرفين المتعاقدين بإشعار الطرف الآخر خطيا بعدم نيته في الاستمرار فيها وذلك قبل ستة اشهر من انتهاء صلاحية الاتفاقية أو انهائها .

‌ج)    بعد انتهاء أو إنهاء صلاحية هذه الاتفاقية تطبق أحكامها على الاستثمارات بموجب هذه الاتفاقية وذلك لمدة عشر سنوات إضافية.


المادة الرابعة عشر

لغة النصوص وأرقامها

     حررت هذه الاتفاقية من نسختين طبق الأصل باللغات الفارسية والعربية والانجليزية  .  وفي حال الاختلاف في التفسير يرجع إلى النص الانجليزي.

 

    وقعت بتاريخ.................الموافق................ من قبل ممثلي حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية إيران الاسلامية.

 

 

عن حكومة مملكة البحرين

عن حكومة جمهورية إيران الإسلامية

عبدالله حسن سيف

 

وزير المالية والاقتصاد الوطني

وزير الشئون الاقتصادية والمالية