مرسوم بقانون رقم (51) لسنة 2002

بالتصديق على اتفاقية التعاون الاقتصادي والتجاري والفني

بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية إيران الإسلامية

نحن حمد بن عيسى آل خليفة     ملك مملكة البحرين

بعد الاطلاع على الدستور

وعلى اتفاقية التعاون الاقتصادي والتجاري والفني بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية إيران الإسلامية، الموقعة في مدينة طهران بتاريخ 19 أكتوبر 2002

وبناء على عرض وزير المالية والاقتصاد الوطني

وبعد موافقة مجلس الوزراء على ذلك

رسمنا بالقانون الآتي:

المادة الأولى

صودق على اتفاقية التعاون الاقتصادي والتجاري والفني بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية إيران الإسلامية، الموقعة في مدينة طهران بتاريخ 19 أكتوبر 2022، والموافقة لهذا القانون

المادة الثانية

على الوزراء- كل فيما يخصه- تنفيذ هذا القانون -  ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية

ملك مملكة البحرين

حمد بن عيسى آل خليفة

رئيس مجلس الوزراء

خليفة بن سلمان آل خليفة

وزير المالية والاقتصار الوطني

عبدالله حسن سيف

صدر في قصر الرفاع:

بتاريخ 17 شعبان 1423هـ

الموافق: 23أكتوبر2002م

 

اتفاقية التعاون الاقتصادي والتجاري والفني

بين حكومة مملكة البحرين وحكومة الجمهورية الإسلامية الإيرانية

اتفقت حكومة مملكة البحرين وحكومة الجمهورية الإسلامية الإيرانية، اللتان سيشار إليهما فيما بعد بالطرفين المتعاقدين، بالنظر إلى رغبة كل منها في تعزيز العلاقات الودية تطوير وتشجيع مجالات التعاون الاقتصادي والتجاري والفني بين البلدين على أساس المصالح المتبادلة وتوفير الأجواء المؤاتية لتطوير وتشجيع الاستثمار بين البلدين على المواد التالية أجناه:

المادة (1)

‌أ.        يجب على الطرفين المتعاقدين أن يتعاونا لتقديم لكل منهما المزايا التي اتفقا عليها والتي تتناسب مع القوانين والأنظمة المعمول بها لديهما وكذلك بموجب الالتزامات بالاتفاقيات والمعاهدات والبروتوكولات الدولية

‌ب.   تتم عملية التعاون المنصوص عليها في الفقرة (أ) في المجالات التالية:

(1) التعاون في القطاعات الاقتصادية وهي:

-         التبادل التجاري

-         الخدمات

-         السياحة

-         الخدمات المصرفية والمالية

-         التأمين

-         التدريب

-         المواصلات والاتصالات

‌ج.    تبادل المعلومات في المجالات التجارية والاقتصادية والمالية

‌د.       تبادل الخبراء والمستشارين

‌ه.       تقديم خدمات استشارية

‌و.      سائر النشاطات المتفق عليها بين الطرفين المتعاقدين من أجل تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية.

المادة (2)

لا تنطبق أحكام هذه الاتفاقية على أي من:

المزايا المكتسبة أو الممنوحة إلى أي من الطرفين المتعاقدين في شأن الاتحادات الجمركية الحالية أو المناطق التجارية الحرة أو التنظيمات التجارية ، أو المزايا المكتسبة أو الممنوحة في إطار إنشاء تلك الاتحادات أو المناطق أو التنظيمات

 


 

المادة (3)

سيتم تنفيذ أوجه التعاون المنصوص عليها في هذه الاتفاقية على أساس برامج واتفاقيات وعقود منفصلة تم التوصل إليها من قبل الطرفين و/ أو الأشخاص الاعتبارين والطبيعيين المصرح لهم بممارسة تلك النشاطات وفق القوانين والأنظمة المعنية للطرفين المتعاقدين

المادة (4)

(أ‌)           السلع/ البضائع المتبادلة بموجب هذه الاتفاقية بين الطرفين المتعاقدين يجوز إعادة تصديرها إلى بلدان أخرى بعد موافقة الطرف المصدر

(ب‌)      يجب على كل طرف متعاقد أن يقوم بتوفير التسهيلات اللازمة لنقل سلع / بضائع الطرف المتعاقد الآخر عبر إقليمه.

المادة (5)

يجب على كل طرف متعاقد، وفق قوانينه وأنظمته، أن يتخذ الإجراءات المناسبة لإصدار الشهادات المبينة لمصدر السلع/ البضائع المصدرة للطرف المتعاقد الآخر. ولأجل هذا الغرض، فإن السلع/ البضائع التي تنتج وتصنع بشكل كامل في إ]ران و / أو كانت 40% أو أكثر من قيمتها الكلية تنتج و/ أو تصنع في إ]ران حيث تكون المرحلة الأخيرة من عملية التصنيع في إيران فإن هذه السلع / البضائع تعتبر إيرانية. وكذلك السلع / البضائع التي تنتج وتصنع بشكل كامل في البحرين أو كانت 40% من قيمتها الكلية أو أكثر تنتج وتصنع في البحرين حيث تكون المرحلة الأخيرة لتصنيعها في البحرين فإن هذه السلع/ البضائع تعتبر منتجات بحرينية

المادة (6)

يجب أن لا تتجاوز الرسوم الجمركية التي يفرضها أي من الطرفين المتعاقدين على صادرات الطرف الآخر المبلغ المفروض على صادرات الدول الأخرى

ويجب أن تكون الرسوم الجمركية مطابقة للقوانين والأنظمة السائدة في كلا الطرفين المتعاقدين

 

المادة (7)

اتفق الطرفان المتعاقدان على تقليص أو إزالة العقبات التي لا تتعلق بالتعرفات من أجل تطوير العلاقات المتبادلة في المجالات المتبادلة في المجالات الاقتصادية والتجارية


 

المادة (8)

يجب أن تكون جميع الإيرادات والمدفوعات بالعملة الأجنبية التي نشأت من تطبيق الاتفاقية الحالية وتسوية الحسابات بالعملة الدولية والقابلة للصرف طبقا لقوانين الطرفين المتعاقدين والأشكال الأخرى للمدفوعات التي تتناسب مع القانون التجاري الدولي العام بحيث لا يكون هذا القانون مناقضا لقوانين الطرفين المتعاقدين

 

المادة (9)

يجب على كل طرف متعاقد أن يقوم بتشجيع شركاته الاقتصادية والتجارية والتصنيعية والمالية ومؤسساته للمشاركة في المعارض الدولية أو الخاصة المقامة في إقليم الطرف الآخر ويجب أن يقوم قدر المستطاع بتوفير التسهيلات اللازمة لشركات الطرف الآخر التجارية ومؤسساته وفقا للأنظمة الحالية لكل طرف متعاقد

المادة (10)

يجب على كل طرف متعاقد أن يسمح للطرف المتعاقد الآخر بإنشاء مركز للخدمات الاقتصادية  أو مكتب تجاري في إقليمه وفقا لقوانين وأنظمة الدولة المستضيفة من أجل تسهيل وتطوير تبادل السلع / البضائع والخدمات والمعلومات التجارية بين الطرفين

ويجب تحديد عدد الموظفين والأجهزة وفروع المكتب أو المركز المذكور من خلال اتفاقية مستقبلية تعقد بين الطرفين المتعاقدين

 

المادة (11)

يحب على الطرفين المتعاقدين أن يسعيا لتشجيع القطاعات الخاصة لديهم لتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والفنية بينهم وتسهيل إقامة المشاريع والعقود بينهم ما في ذلك اتفاقيات تبادل السلع الطويلة أو القصير الأجل التي تضمن تزويد السلع بشكل منتظم وبفائدة خاصة لكلا الطرفين المتعاقدين وفقا لقوانينهما

المادة (12)

تنفيذا لنصوص هذه الاتفاقية، اتفق الطرفان المتعاقدان على تأسيس لجنة مشتركة للتعاون الاقتصادي والتجاري والفني يرأسها وزير التجارة للجمهورية الإسلامية الإيرانية ووزير المالية والاقتصاد الوطني لمملكة البحرين وذلك لدراسة ما يرد في هذه الاتفاقية من أجل:

‌أ.        تشجيع وتسهيل الاتصال المباشر بين الدولة أو القطاعات الخاصة للطرفين المتعاقدين

‌ب.   الإشراف على حسن تنفيذ بنود هذه الاتفاقية

‌ج.    تقديم المقترحات الضرورية لتطوير أوجه التعاون في المجالات المنصوص عليها في هذه الاتفاقية

‌د.       استعراض الخلافات المحتملة لتفسير وتنفيذ هذه الاتفاقية

‌ه.       اقتراح تعديل وإعادة النظر في بنود هذه الاتفاقية متى ما دعت الضرورة

‌و.      كما تعقد هذه اللجنة اجتماعاتها سنويا أو أكثر متى ما دعت الضرورة بعد الموافقة المتبادلة وبالتناوب في عاصمتي الطرفين المتعاقدين

 

المادة (13)

اتفق الطرفان المتعاقدان على أن يتمتع مواطنو الطرفين المتعاقدين بالمساواة في المعاملة بخصوص القضاء

المادة (14)

يجب أن لا تقيد أحكام هذه الاتفاقية أي طرف متعاقد من فرض قيود أو منع فيما يتعلق بحماية المصالح الوطنية والصحة العامة و/ أو الوقاية  من أمراض وأوبئة الحيوانات والنباتات

 

المادة (15)

تصبح هذه الاتفاقية سارية المفعول من تاريخ تبادل آخر إخطارين بين الطرفين المتعاقدين عبر القنوات الدبلوماسية والتي تقضي باتخاذ الطرفين الإجراءات اللازمة لسريانها

 

 

المادة (16)

تظل هذه الاتفاقية صالحة لمدة خمس سنوات وتستمر بعد ذلك لمدة ستة أشهر من تاريخ إشعار أحد الطرفين المتعاقدين الطرف الآخر كتابيا بنيته في إنهاء الاتفاقية

 

المادة (17)

عند إنهاء صلاحية هذه الاتفاقية فإن بنودها المتعلقة بالعقود الموقعة والمنفذة بموجبها يجب أن تبقى صالحة لمدة سنة على الأقل من بعد إنهاء هذه الاتفاقية ما لم يتفق الطرفان المتعاقدان على خلاف ذلك حررت هذه الاتفاقية من نسختين طبق الأصل باللغات العربية والفارسية والإنجليزية وتتمتع كل منها بنفس الحجية وسيكون النص الإنجليزي مرجعا لحسم الخلاف  في حال الاختلاف في تفسير هذه الاتفاقية وقعت في طهران في يوم السبت الموافق 19 أكتوبر 2002 من قبل ممثلي حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية الإسلامية الإيرانية

 

عن حكومة مملكة البحرين                عن حكومة الجمهورية الإسلامية الإيرانية

عبدالله بن حسن يسف                             محمد شريعتمداري

وزير المالية والاقتصار الوطني                    وزير التجارة