مرسوم بقانون رقم (48 ) لسنة 2002

بإصدار قانون الإتصالات

 

نحن حمد بن عيسى آل خليفة              ملك مملكة البحرين .

بعد الإطلاع على الدستور ،

وعلى المرسوم بقانون رقم (8) لسنة 1970 بشأن استملاك الأراضي للمنفعة العامة وتعديلاته ،

وعلى قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (12) لسنة 1971 وتعديلاته ،

وعلى قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976 وتعديلاته ،

وعلى المرسوم بقانون رقم (25) لسنة 1976 بالموافقة على اتفاقية المؤسسة العربية للإتصالات الفضائية ،

وعلى المرسوم بقانون رقم (13) لسنة 1977 بإصدار قانون تنظيم المباني المعدل بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1993 ،

وعلى المرسوم بقانون رقم (18) لسنة 1981 بإنشاء شركة مساهمة بحرينية باسم شركة البحرين للإتصالات السلكية واللاسلكية ،

وعلى المرسوم بقانون رقم (27) لسنة 1981 بشأن الأحكام العرفية ،

وعلى المرسوم بقانون رقم (9) لسنة 1985 بشأن الموافقة على انضمام دولة البحرين إلى اتفاقية المنظمة البحرية للأقمار الصناعية (انمارسات) وملاحقها ،

وعلى المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1986 بشأن السياحة المعدل بالمرسـوم بقانـون رقم (12) لسنة 1994 ،

وعلى المرسوم بقانون رقم (7) لسنة 1987 بإصدار قانون التجارة وتعديلاته ،

وعلى المرسوم بقانون رقم (2) لسنة 1992 بالموافقة على الإنضمام إلى اتفاقية المنظمة الدولية للإتصالات عبر الأقمار الصناعية المعدلة بالمرسوم بقانون رقم (1) لسنة 2002 ،

وعلى المرسوم بقانون رقم (1) لسنة 1993 بإنشاء هيئة الإذاعة والتليفزيون المعدل بالمرسوم بقانون رقم (12) لسنة 1996 ,

وعلى المرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1995 بشأن حماية الآثار ،

وعلى المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1996 بشأن البيئة المعدل بالمرسوم بقانون رقم (8) لسنة1997،

وعلى المرسوم بقانون رقم (1) لسنة 1999 بالموافقة على اتفاقية المؤسسة العربية للإتصالات الفضائية المعدلة بالمرسوم بقانون رقم (31) لسنة 2001 ،

وعلى القانون المدني الصادر بالمرسوم بقانون رقم (19) لسنة 2001  ،

وعلى قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2001 ،

وعلى المرسوم بقانون رقم (28) لسنة 2002 بشأن المعاملات الإلكترونية  ،

وعلى قانون تنظيم المناقصات والمشتريات الحكومية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (36) لسنة 2002 ،

وعلى قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (46) لسنة 2002 ،

وبناءً على عرض وزير المواصلات ،

وبعد موافقة مجلس الوزراء على ذلك ،

 

رسمنا بالقانون الآتي :

المادة الأولى

يعمل في شأن الإتصالات بأحكام القانون المرافق .

المادة الثانية

تسري أحكام القانون المرافق على جميع الإتصالات فيما عدا طيف التردد الراديوي وشبكات وخدمات الإتصالات التي تستخدمها قوة دفاع البحرين وكافة أجهزة الأمن بالمملكة .

المادة الثالثة

يلغى كل نص يخالف أحكام القانون المرافق ، ويراعى في تفسير أحكامه نصوص الإتفاقيات الدولية ذات العلاقة والمعمول بها في المملكة وأنظمة أية جهة أو هيئة أو منظمة دولية عاملة في مجال الإتصالات تكون المملكة عضواً فيها .

المادة الرابعة

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ أحكام هذا القانون ، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

 

 

                                                                                               ملك مملكة البحرين

                                                                 حمد بن عيسى آل خليفة

رئيس مجلس الوزراء

خليفة بن سلمان آل خليفة

    وزير المواصلات

علي بن خليفة آل خليفة

 

 

صدر في قصر الرفاع :

بتاريخ : 17 شعبان 1423هـ

الموافق : 23 أكتوبر    2002م


 

قانـــون الإتصــــالات

الفصــل الأول

تعــــاريف

مــادة (1)

تعــاريف

لأغراض هذا القانون, يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها, ما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك :

-       المملكة : مملكة البحرين.

-       الوزارة : الوزارة المعنية بقطاع الإتصالات.

-       الوزير : الوزير المعني بقطاع الإتصالات.

-       الهيئة : هيئة تنظيم الإتصالات المنشأة بموجب أحكام هذا القانون.

-       المجلس : مجلس إدارة الهيئة المشكل طبقاً لأحكام المادة (4) من هذا القانون.

-       الرئيس : رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم الإتصالات.

-       المدير العام : مدير عام الهيئة المعين طبقاً لأحكام المادة (8) من هذا القانون.

-       شركة بتلكو : شركة البحرين للإتصالات السلكية واللاسلكية المنشأة بالمرسوم بقانون رقم (18) لسنة 1981.

-   النفاذ : إتاحة الدخول إلى مرافق اتصالات أو خدمات اتصالات مشغل آخر مرخص له بغرض تقديم خدمات الإتصالات, بما في ذلك ربط أجهزة اتصالات باستخدام وسائل سلكية أو لاسلكية  والنفاذ لأية منشآت مادية, وتشمل المباني والأنابيب الخاصة بالأسلاك والكابلات والأبراج, والنفاذ إلى شبكات الهاتف النقال, وإلى ترجمة الأرقام أو إلى الشبكات التي توفر وظيفة مماثلة.

-       التوزيع ( فيما يخص الترددات) : تحديد استخدام تردد في مملكة البحرين بمراعاة الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالإتصالات.

-   التخصيص ( فيما يخص الترددات) : تخصيص ترددات إتصالات معينة لاستعمالها من قبل الحاصلين على تراخيص ترددات.

-       هيئة التحكيم : الهيئة التي تشكل طبقا لأحكام المادة (68) من هذا القانون.

-   سلطة التعيين : وزير العدل والشئون الإسلامية بصفته سلطة تعيين هيئة التحكيم المنصوص عليها في الفصل السادس عشر من هذا القانون.

-   فيديو عند الطلب : خدمة إتصالات تمكـّن المشترك من مشاهدة محتوى فيديو باستخدام شبكة إتصالات, كلما طلب ذلك من مزود هذه الخدمة.

-   الإذاعة : أي إرسال باستعمال الكابل أو الراديو أو القمر الصناعي يُـقصَد بثه للإستقبال المباشر من قبل الجمهور, ولا يشمل ذلك الفيديو عند الطلب.

-   الاختيار المسبق للناقل : إمكــانية حصول مشترك ، بصورة تلقائية, على خـــدمة إتصالات يقدمها  مرخص له آخر مرتبط بينياً بالمرخص له المتعاقد مع المشترك .

-       ترخيص : ترخيص إتصالات أو ترخيص تردد.

-   ترخيص ممتاز : ترخيص إتصالات يمنح إلى شخص معين بشروط معينة خاصة بذلك الشخص طبقاً لأحكام المادة (29) من هذا القانون.

-   ترخيص عادي : ترخيص إتصالات - خلاف الترخيص الممتاز- يخضع لشروط موحدة لجميع المرخص لهم بالنسبة لكل نوع من أنواع التراخيص التي تمنح وفقاً لأحكام المادة (32) من هذا القانون.

-   تردد إتصالات : أي تردد مخصص لأغراض الإتصالات في الخطة الوطنية للترددات, بما في ذلك الترددات التي تستخدم في الإتصالات الراديوية المتنقلة أو ما يتصل بها – أياً كانت التقنية المستخدمة وتشمل خدمات الجيل الثالث – والهاتف اللاسلكي والوصلات الأرضية الثابتة والمناداة والراديو النقال المتاح للعامة والنفاذ اللاسلكي الثابت وتطبيقات خدمات القمر الصناعي الثابتة والمتنقلة والشبكات المحلية عالية الأداء.

-       ترخيص تردد : ترخيص استخدام تردد إتصالات يمنح طبقاً لأحكام المادة (44) من هذا القانون.

-   التجوال المحلي : إمكانية قيام المشتركين - لدى أحد المرخص لهم بتقديم خدمة الإتصالات المتنقلة - باستخدام أجهزتهم النقالة عندما يكونوا في منطقة خدمة اتصالات مرخص له آخر.

-   خط رقمي للمشترك (DSL): النفاذ من نقطـة إلى نقطة أخرى على شبكة إتصالات  تسمح بنقل أنواع متعددة من الإتصالات  بين البدالة المحلية لمشغل شبكة إتصالات والمشترك بواسطة سلك نحاسي مزدوج ملوي.

-   النظام العالمي للإتصالات المتنقلة (GSM): النظام المعـّرف في هيكل المواصفات الفنية الخـاص بالمعـهد الأوربـي لمعـايير الإتصـالات والـذي يعمل في نطـاق تـردد من 900 ميجا هيرتـز إلى1800 ميجاهيرتز وأي نطاقات تردد أخرى تحددها الهيئة من وقت لآخر.

-   الربط البيني : التوصيل المادي والمنطقي لشبكات إتصالات - يستخدمها ذات مشغل الاتصالات أو مشغل آخر- بغرض تمكين مشتركين لدى مشغل من الإتصال بالمشتركين لدى ذات المشغل أو لدى مشغل آخر, أو للحصول على خدمات يقدمها مشغل آخر.

-   مشغل مرخص له : شخص مرخص له بتشغيل شبكة إتصالات أو بتقديم خدمة إتصالات طبقاً لأحكام المادة (25) من هذا القانون.

-       مرخص له : الشخص الذي يحمل ترخيصاً ممنوحاً بموجب أحكام هذا القانون.

-       بدالة محلية : مرفق في شبكة إتصالات عامة ترتبط به خطوط المشتركين في نطاق منطقة البدالة المحلية.

-   الإتصالات الراديوية المتنقلة : نقل الإشارات بواسطة الإتصال الراديوي, بحيث يكون البث أو الإستقبال من خلال أجهزة إتصالات يمكن استخدامها أثناء حركتها.

-   الخطة الوطنية للترددات : الخطة الإستراتيجية لتوزيع طيف التردد الراديوي والتي تقوم الجهة المختصة بالترددات في المملكة بإعدادها وإدارتها.

-   الخطة الوطنية للترقيم : الخطة الوطنية التي تقوم الهيئة بإعدادها وإدارتها لاستعمالها بشأن توفير خدمات الإتصالات في المملكة.

-   الخطة الوطنية للإتصالات : الخطة التي يعتمدها مجلس الوزراء بقرار يصدره ، والتي تتضمن الإستراتيجية والسياسة العامة بشأن قطـاع الإتصالات ، والمشار إليها في الفقرة (أ) من المادة (15) من هذا القانون.

-   إمكانية نقل الرقم : إمكانية إبقاء مشترك, في خدمة إتصالات محلية ثابتة مقدمة من حامل ترخيص خدمات محلية ثابتة, على رقم هاتفه عند قيامه بتغيير الخدمة وإسنادها إلى حامل ترخيص خدمات محلية ثابتة آخر.

     أو إمكانية إبقاء مشترك, في خدمة إتصالات متنقلة مقدمة من حامل ترخيص اتصالات متنقلة,  على رقم هاتفه النقال عند قيامه بتغيير الخدمة وإسنادها إلى حامل ترخيص اتصالات متنقلة آخر.

-       شخص : أي شخص طبيعي أو اعتباري أو جهة عامة.

-   شبكة إتصالات عامة : شبكة إتصالات ُتستخدَم, بشكل كلي أو جزئي, لتقديم خدمات الإتصالات العامة من قبل مشغل شبكة إتصالات مرخص له أو من قبل طرف آخر.

-   مشغل إتصالات عامة : مشغل مرخص له بتقديم خدمات إتصالات عامة أو بتشغيل شبكة إتصالات عامة بموجب ترخيص ممتاز.

-       خدمات إتصالات عامة : خدمات إتصالات ثابتة أو متنقلة متاحة للعامة.

-   إتصالات راديوية : الإرسال أو البث أو الإستقبال للرسائل أو الأصوات أو الصور أو الإشارات باستخدام موجات كهرومغناطيسية تنتشر في الفضاء وذات ترددات تقل عن 3000 جيجا هيرتز.

-       أجهزة الإتصالات الراديوية : أية أجهزة أو أدوات مصممة ، أو تستخدم ، لأغراض الإتصالات الراديوية.

-       محطة إتصالات راديوية : أي موقع أو محطة أو مرفق إتصالات يستخدم للإتصالات الراديوية.

-   مشغل يتمتع بقوة سوقية مؤثرة : مشغل مرخص له ذو حصة سوقية تعادل 25٪ أو أكثر من السوق المعنية وفقاً لما تقدره الهيئة في هذا الشأن من وقت لآخر.

     ويراعي عند تقدير ذلك مدى مقدرة المشـغل المرخص له في التأثير على حالة السوق, ودخله مقارنة بحـجم السـوق, وسيطرته على وسائل النفاذ للمستخدمين, ومصادره المالية, وخبرته في مجال توفير المنتجات والخدمات في السوق, ويجوز للهيئة تبعاً لذلك أن تقرر أن المشغل يتمتع بقوة سوقية مؤثرة ولو كان يملك حصة أقل من 25٪ من حجم السوق, أو أنه لا يتمتع بذلك ولو كان يملك حصة تزيد على هذه النسبة.

-   وضع مهيمن : تمتع المرخص له بوضع من القوة الاقتصادية يمكنه من منع وجود واستمرار المنافسـة الفعـالة في الـســوق المعنيـة, مـن خلال قدرة المرخـص له عـلى أن يتصرف باستقـلال - بدرجة ملموسة - عن المنافسين والمشتركين والمستخدمين.

-       مشترك : أي شخص طرف في عقد مع مشغل إتصالات عامة بشأن تقديم خدمات إتصالات.

-       مستخدم : أي شخص يستعمل أو يطلب خدمات إتصالات متوفرة للعامة.

-       إتصالات : نقل أو توجيه الرسائل أو الأصوات أو الصور أو الإشارات على شبكات الإتصالات, خلافاً للبث الإذاعي.

-   أجهزة الإتصالات : أية أجهــزة أو أدوات تستخدم, أو يُقـصَد استخدامها, في أغراض الإتصالات وتكون جزءاً من شبكة إتصالات أو مرتبطة بها أو ضمن مكوناتها, ويشمل ذلك أجهزة الإتصالات الراديوية.

-   مرفق إتصالات : أي جزء من البنية التحتية لشبكة إتصالات بما في ذلك أي هوائي أو دائرة كهربائية أو أنبوب أو جهاز أو ألياف ــ سواء كانت في الخدمة كلياً أو جزئياً أو خارج الخدمة ــ  أو خط أو سارية أو برج أو عامود أو أية منشأة أو شيء آخر يستخدم أو يقصد استخدامه فيما يتصل بشبكة إتصالات.

-   شبكة إتصالات : شبكة تسمح بنقل الرسائل أو الأصوات أو الصور أو الإشارات بين طرف وآخر بواسطة الأسلاك أو الراديو أو الوسائل البصرية أو أية وسيلة كهرومغناطيسية أخرى .

-   تفكيك الحزم للدائرة المحلية : التوصيل المادي من مكان المشترك إلى البدالة المحلية التابعة لمشغل إتصالات عامة ــ فيما عدا مفاتيح الكهرباء والمنافذ ــ والذي يشتريه مشغل مرخص له من مشغل آخر مرخص له.

-   الخدمة الشاملة : خدمـات الهـاتف العامـة الأسـاسية المنصـوص عليها في الفقرة (ج) من المادة (64) من هذا القانون, والتي تكون على درجة من الجودة وبالأسعار المناسبة - وفقاً لما تحدده الهيئة - وتقدم للمستخدمين أيا كان موقعهم الجغرافي.

-       إخطار : كتاب يوجه إلى المرسل إليه بطريق البريد المسجل المصحوب بعلم الوصول.


 

 

الفصــل الثانــي

الهيئــة

مــادة (2)

إنشاء الهيئة

‌أ-              تنشأ بموجب هذا القانون هيئة عامة تسمى " هيئة تنظيم الإتصالات ".

‌ب-    تتمتع الهيئة بالشخصية الإعتبارية والإستقلال المالي والإداري, وتتولى تنظيم خدمات الإتصالات في المملكة طبقاً لأحكام هذا القانون, ويكون لها في سبيل ذلك :

1-         ممارسة الصلاحيات الممنوحة لها بموجب هذا القانون للقيام بالمهام المنصوص عليها فيه.

2-         حق تملك الأموال الثابتة والمنقولة.

3-    إبرام العقود واتخاذ كافة الإجراءات القانونية, بما في ذلك حق التقاضي والدفاع عن الهيئة واللجوء إلى التحكيم أو أية إجراءات قانونية مماثلة.

‌ج-           تتمتع الهيئة بجميع الإمتيازات التي تتمتع بها الوزارات والأجهزة الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة في المملكة.

 

مــادة (3)

مهام وصلاحيات الهيئة

‌أ-              تتولى الهيئة مباشرة مهامها وصلاحياتها بكفاءة وفاعلية وانتظام وشفافية وبدون تمييز وبشكل مناسب.

‌ب-         تلتزم الهيئة, في أداء مهامها فيما يتعلق بخدمات الإتصالات, باتباع الطريق الأمثل بشأن :

1-         حماية مصالح المشتركين والمستخدمين فيما يتعلق بالآتي :

·          الرسوم المفروضة على الخدمات.

·          إتاحة الخدمات وتوفيرها.

·          جودة الخدمات.

·          حماية البيانات الخاصة وخصوصية الخدمات.

2-         تشجيع المنافسة الشريفة والفعالة بين المشغلين المرخص لهم الحاليين والجدد.

3-    التحقق عند تقييم طلبات التراخيص التي تنطوي على تقديم خدمة إتصالات عامة من أن طالب الترخيص ــ أو أي شخص يسند إليه تقديم أي من تلك الخدمات – سوف يكون قادراً على تقديم تلك الخدمة.

‌ج-           تمارس الهيئة الصلاحيات التالية :

1-    وضع الأنظمة وإصدار الأوامر والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون, وتشمل بوجه خاص الأنظمة والأوامر والقرارات المتعلقة بالمعايير الفنية وقواعدها, والتراخيص وسداد رسومها, وترحيل الترددات, وفصل الحسابات الخاصة بكل خدمة, والربط البيني, والنفاذ للشـبكة ومرافقها، وتعرفات الخدمات, والنفاذ للعقارات أو استملاكها وإزالـة العـوائق, والترقيم، والخدمــة الشاملة, وتشجيع المنافسة, واعتماد الأجهزة, والإلتزام بشروط الترخيص، وكافة المسائل المنصوص عليها في هذا القانون أو التي يقتضيها تنفيذ أحكامه.

2-    المراقبة والتحقق من مدى الإلتزام بأحكام هذا القانون وأية أنظمة وأوامر وقرارات صادرة تنفيذاً لأحكامه, سواء من تلقاء ذاتها أو بناء على طلب من أي شخص, وإصدار الأوامر والقرارات التي تكفل الإلتزام بأحكام القانون وبالأنظمة والأوامر والقرارات المشار إليها, بما في ذلك إلزام المرخص له بإعادة هيكلة كيانه إلى كيانين أو أكثر ، إن كان لذلك مقتض ٍ.

3-         البت في طلبات الحصول على التراخيص طبقاً لأحكام هذا القانون.

4-         مراقبة وتحقيق التزام المرخص لهم بشروط التراخيص.

5-         اقتراح وإدخال التعديلات على التراخيص طبقاً لأحكام هذا القانون, إن كان لذلك مقتض ٍ.

6-    فرض وتحصيل الرسوم على الطلبات, والرسوم الإبتدائية والسنوية للتراخيص, ورسوم تجديدها, والغرامات والرسوم الأخرى التي قد تفرض على أي ترخيص, ورسوم أية خدمات تقدمها الهيئة عندما يكون ذلك مناسباً.

7-    تقديم المعاونة للجهة المختصة بالإتصالات الراديوية لإعداد الخطة الوطنية للترددات, وذلك فيما يخص الجانب المتعلق بترددات الإتصالات من الخطة.

8-    التنسيق مع الجهات المعنية في الدول الأخرى بشأن تخصيص ترددات الإتصالات وفقاً للإشتراطات المعمول بها في الإتحاد الدولي للإتصالات.

9-    نشر وتحديث السجل الوطني لتوزيع ترددات الإتصالات بالتنسيق مع الجهة المختصة بالإتصالات الراديوية ، ونشر الأنظمة المتعلقة بترددات الإتصالات.

10-    منح ترخيص ترددات الإتصالات للمشغلين المرخص لهم ، وذلك بمراعاة الخطة الوطنية للترددات.

11-  مراقبة المصرح لهم باستعمال ترددات الإتصالات في المملكة ، وتحقيق التزامهم بأحكام هذا القانون, والتحقق من الإستخدام الأمثل للترددات, وذلك كله بالتنسيق مع الجهة المختصة بالإتصالات الراديوية.

12-    إعداد ومتابعة تنفيذ الخطة الوطنية للترقيم, وتخصيص الأرقام للمشغلين المرخص لهم طبقاً لهذه الخطة.

13-  تشجيع وتنظيم وتسهيل النفاذ المناسب والربط البيني وإمكانية التشغيل البيني للخدمات, بما في ذلك الإلزام بمشاركة مشغلي الإتصالات العامة في الإستفادة من المرافق والعقارات عندما يكون ذلك ضرورياً.

14-  مراجعة التعرفات لضمان كونها منصفة ومعقولة, ووضـع أسـس تحديدها وخطط إعادة موازنتها, وأية إجراءات أخرى تتعلق بضبط التعرفات لتضمينها تراخيص الإتصالات, إن كان ذلك مناسباً, وتحديد التعرفات ــ إن كان لذلك مقتض ٍ ــ ويشمل ذلك حسابها عن طريق نسبتها إلى التعرفات السائدة في أسواق الإتصالات المماثلة في الدول الأخرى وحساب الزيادة المستقبلية في تكلفة تقديم خدمة الإتصالات.

15-  اعتماد وإصدار المواصفات والمعايير الفنية بشأن استيراد واستعمال أجهزة الإتصالات وربط هذه الأجهزة أو ربطها بينيا بشبكات الإتصالات.

16-  إصدار الموافقات ــ  أو إسـناد ذلك إلى آخرين وفقاً لتقدير الهيئة ــ بشأن استعمال أجهزة الإتصالات التي لم تصدر الهيئة بشأنها مواصفات أو معايير فنية, وربط هذه الأجهزة أو ربطها بينيا بشبكات الإتصالات.

17-    فحص الشكاوى وتسوية المنازعات التي تنشأ بين  المرخص لهم أو بينهم وبين المشتركين أو أي شخص آخر له علاقة بمجال الإتصالات واتخاذ الإجراءات اللازمة والمناسبة في هذا الشأن.

18-  ممارسة جميع الصلاحيات الأخرى الممنوحة للهيئة طبقاً لأحكام هذا القانون واتخاذ كافة الإجراءات الأخرى الضرورية والمعقولة لتنفيذ أحكام البنود السابقة.

‌د-             للهيئة في سبيل القيام بالمهام المنوطة بها بموجب هذا القانون وعند الإقتضاء أن :

1-    تتعاقد مع أية أطراف أخرى, وأن تقوم بالتنسيق والتعاون مع الجهات المتخصصة والمعاهد الأكاديمية أو الفنية واللجان الإستشارية.

2-    تسند بعض مهامها الإدارية أو الفنية إلى أطراف أو جهات أو لجان تكون لديها الإمكانيات الإدارية والفنية للقيام بهذه المهام.

هـ - على الهيئـة ممارسـة مهامها وصلاحياتها بما يتناسب وأهداف الخطة الوطنية للإتصالات, غير أنه لا يجوز تفسير أو تأويل ذلك بما يمس ما تتمتع به الهيئة من استقلال طبقاً لأحكام هذا القانون.

‌و-  فيما عدا الحالات الطارئة, يجب على الهيئة عند عزمها على اتخاذ أية تدابير ذات تأثير ملموس على سوق اتصالات معينة, أن تعطى الأطراف ذوي المصلحة فرصة لإبداء الرأي بشأن هذه التدابير خلال مدة معقولة, ويجب على الهيئة أن تصدر نظاماً بشأن هذه المشاورات وبما يكفل تحقيق إطلاع الكافة – من خلال نقطة معلومات واحدة – على تفاصيل المشاورات الجارية , فيما عدا المعلومات التي يشترط من يقدمها عدم الكشف عنها.


 

الفصــل الثالــث

مجلس الإدارة

مــادة (4)

التعيين وانتهاء العضوية

‌أ-      يتولى إدارة الهيئة مجلس إدارة يشكل من خمسة أعضاء من بينهم رئيس المجلس, ويصدر بتعيينهم مرسوم بناء على عرض من مجلس الوزراء ويحدد المرسوم من يتولى منصب الرئيس, على أن يراعى في ذلك ضرورة تمتع الهيئة بالإستقلال طبقاً لأحكام هذا القانون.

‌ب-    مدة عضوية المجلس أربع سنوات, وبالنسبة للمجلس الأول تكون عضوية ثلاثة من أعضائه لمدة ثلاث سنوات وعضوية الآخَريْن لمدة أربع سنوات, ويحدد المرسوم الصادر بالتعيين مدة العضوية لكل منهم.

‌ج-     إذا خلا محل أحد أعضاء المجلس بانتهاء مدة العضوية أو بالإستقالة أو بإعفائه من منصبه أو بالوفاة يعين من يحل محله بذات الأداة والطريقة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة.

‌د-             لا يعفى عضو المجلس من منصبه قبل انتهاء مدة عضويته إلا بمرسوم بناء على عرض مجلس الوزراء.

 

مــادة (5)

مهام وصلاحيات المجلس

يتولى المجلس الإشراف على شئون الهيئة وممارسة المهام والصلاحيات المنصوص عليها في هذا القانون.

مــادة (6)

الإجتماعات

‌أ-              يجتمع المجلس أربع مرات سنوياً على الأقل, ويجوز لرئيس المجلس دعوته لعقد اجتماع غير عادي في أي وقت.
ويجب على الرئيس دعوة المجلس لعقد اجتماع غير عادي يعقد خلال أربعة عشر يوماً من تاريخ تسلمه طلباً كتابياً مسبباً من عضوين من أعضاء المجلس أو من المدير العام.
ويجب في جميع الأحـوال أن يتضمن الإخطـار بالدعـوة لعقد اجتماع غير عادي بيان الغرض من الإجتماع.

‌ب-         لا يكون اجتماع المجلس صحيحاً إلا بحضور ثلاثة أعضاء على الأقل.

‌ج-           تصدر القرارات بأغلبية أصوات من شارك من الأعضاء في التصويت, وفي حالة تساوى الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس.

‌د-             يعين المجلس أمين سر يتولى إعداد جدول أعماله وتدوين محاضر الإجتماعات وحفظ جميع الأوراق والمستندات الخاصة بالمجلس والقيام بأية مهام يكلفه بها المجلس.

هـ - للمجلس أن يدعو لحضور اجتماعاته المدير العام أو أي شخص آخر يرى ضرورة حضوره, دون أن يشترك في التصويت على أية مسألة معروضة في الإجتماع, ولا يحسب ضمن النصاب القانوني اللازم لصحة الإنعقاد.

 

مــادة (7)

تعارض المصالح

‌أ-              يحظر على عضو المجلس أن تكون له أية مصلحة مباشرة أو غير مباشرة أو أية مصالح مالية أخرى لدى أي من المرخص لهم.

‌ب-    يجب على عضو المجلس لدى نظر المجلس لأية مسألة يكون للعضو فيها مصلحة شخصية مباشرة أو غير مباشرة أو أية مصالح مالية أخرى تتعارض مع مقتضيات منصبه أن يفصح عن ذلك كتابة بمجرد علمه بنظر المجلس للمسألة المشار إليها.

‌ج-     على عضو المجلس في الحالة المنصوص عليها في الفقرة السابقة عدم المشاركة في مناقشة الموضوع أو التصويت عليه, ويجب  إثبات ما أفصح عنه العضو من مصلحة في محضر اجتماع المجلس.


 

الفصــل الرابــع

المدير العام

مــادة (8)

التعيين وخلو المنصب

يعين المدير العام بمرسوم, بناء على عرض من مجلس الوزراء استناداً إلى توصية المجلس, لمدة ثلاث سنوات, ولا يجوز تجديدها إلا  مرة واحدة لمدة أخرى مماثلة.

وفي حالة خلو منصب المدير العام بانتهاء مدته أو بالإستقالة أو بإعفائه من منصبه أو بالوفاة, يعين من يحل محله بذات الأداة والطريقة المشار إليها.

ويباشر رئيس المجلس ،أو أي شخص مؤهل لذلك يسميه المجلس, مهام وصلاحيات المدير العام بصفة مؤقتة لحين تعيين مدير عام جديد.

 

مــادة (9)

الإختصاص

يتولى المدير العام ممارسة صلاحيات الهيئة في حدود أحكام هذا القانون, ويخضع في ذلك لرقابة المجلس.

ويكون للمدير العام السلطة النهائية في ممارسة الصلاحيات المشار إليها, ما لم ينص القانون صراحة على غير ذلك.

 

مــادة (10)

المكافآت

يحدد المجلس ما يستحقه المدير العام من أجر، بما في ذلك العلاوات والمزايا الأخرى, على أن يراعى في تقدير الأجر ما يتقاضاه الرؤساء التنفيذيون في سوق العمل من أجور, سواء في الشركات الكبرى بالمملكة أو في تنظيم قطاعات الخدمات خارج المملكة.

 

مــادة (11)

استقالة المدير العام

للمدير العام أن يستقيل من منصبه بموجب طلب مكتوب يقدمه إلى المجلس لرفعـه إلى مجلس الوزراء, وذلك قبل التاريخ المحدد للإستقالة بثلاثة أشهر على الأقل.

ويصدر بقبول الإستقالة مرسوم بناء على عرض مجلس الوزراء.

 

مــادة (12)

إعفاء المدير العام من منصبه

‌أ-      يجوز بمرسوم إعفاء المدير العام من منصبه قبل انتهاء مدته, بناء على عرض من مجلس الوزراء استناداً إلى توصية المجلس, بسبب إخلاله الجسيم بعقد عمله أو سوء سلوكه الجسيم أو عدم الكفاءة في إنجاز عمله أو الإحتيال أو الإخلال بالأمانة أو عدم مقدرته على القيام بواجبات وظيفته لعجزه الجسماني أو العقلي.

‌ب-    يمنح المدير العام قبل إعفائه من منصبه فرصة معقولة للدفاع عن نفسه أمام المجلس ، ويستمر المدير العام في ممارسة أعماله طبقاً لأحكام هذا القانون حتى تاريخ الإعفاء.

 

مــادة (13)

الهيكل التنظيمي للهيئة والتفويض

‌أ-      يتولى المدير العام تحديد الهيكل التنظيمي للهيئة ، على أن يراعى في ذلك ميزانية الهيئة المعتمدة  طبقاً لأحكام المادة (17) من هذا القانون.

‌ب-    يجوز للمدير العام أن يفوض كتابة من يراه من موظفي الهيئة في مباشرة بعض صلاحياته, وبما يكفل إنجاز أعمال الهيئة بالشكل الملائم.

 

مــادة (14)

تعيين الموظفين وتحديد مكافآتهم

‌أ-      يتولى المدير العام ، بعد موافقة المجلس ، وضع شروط تعيين موظفي الهيئة وتحديد الرواتب والمزايا المستحقة لهم وبما يكفل جذب ذوي الكفاءة والخبرة المهنية للعمل لدى الهيئة, على أن يراعى في تقدير الرواتب والمزايا الحظر المنصوص عليه في الفقرة (أ) من المادة (22) من هذا القانون.

‌ب-    للمدير العام تعيين موظفين واستشاريين بالهيئة لتمكينها من الوفاء بالتزاماتها وممارسة المهام والصلاحيات المقررة لها بموجب أحكام هذا القانون, على أن يراعى في ذلك ميزانيـة الهيئة المعتمدة طبقاً لأحكـام المـــادة (17) من هذا القانون.


 

الفصــل الخامــس

الوزير

مــادة (15)

اختصاصات الوزير

‌أ-              يعد الوزير بالتشاور مع الهيئة مشروع الخطة الوطنية للإتصالات وتعتمد بقرار يصدر من مجلس الوزراء, وذلك  خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون, وكل ثلاث سنوات بعد ذلك، وتتضمن هذه الخطة الاستراتيجية والسياسة العامة بشأن قطاع الإتصالات, ويجب نشر هذا القرار  في الجريدة الرسمية.
ويجوز في الأحوال الاستثنائية وعند الضرورة أن يتم إعداد تلك الخطة لفترات أقصر.

‌ب-         يباشر الوزير المهام الآتية :

1-         مراقبة تنفيذ الخطة الوطنية للإتصالات.

2-         متابعة تنفيذ السياسة المتعلقة بشمولية الخدمات واقتراح أية تعديلات بشأنها وعرضها على مجلس الوزراء لاعتمادها.

3-    تشجيع الإستثمار في قطاع الإتصالات بالمملكة, وخلق مناخ تنافسي بين المشغلين المرخص لهم حتى يتمكن المشتركون والمستخدمون من الحصول على أحدث الخدمات في مجال الإتصالات بأنسب الأسعار.

4-         متابعة تنفيذ الالتزامات الناشئة عن الإتفاقيات الدولية في مجال الإتصالات والتي تكون المملكة طرفاً فيها.

5-    تمثيل المملكة في المنظمات الإقليمية والعربية والدولية واللجان المختصة بشئون الإتصالات بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية, وللوزير أن يفوض الهيئة في ذلك.

6-         اقتراح مشروعات القوانين المتعلقة بقطاع الإتصالات بالتنسيق مع الهيئة.

7-    العمل على إزالة العوائق أمام قطاع الإتصالات بالتنسيق والتعاون مع الهيئة والجهات المعنية وبما يساعد الهيئة على القيام بمسئولياتها.

ج -   منعاً لتعارض المصالح ومع عدم الإخلال بأحكام المادة (41) من هذا القانون, لا يجوز أن تكون للوزير أية مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في أي ترخيص, أو أن يمارس أية سلطة إدارية على أي مرخص له أو أن يشارك في إدارته, ولا يحول ذلك دون تملك الحكومة لأسهم في أي مرخص له طالما أن الوزير ليس مسئولاً عن ممارسة الحقوق على هذه الأسهم.
ويسري الحظر المنصوص عليه في هذه الفقرة على كبار موظفي الوزارة وغيرهم من الموظفين المعنيين بقطاع الإتصالات.

مــادة (16)

استقلال الهيئة

للوزير أن يبدي للهيئة رأيه كتابة في أي وقت بشأن أية مسألة تتعلق بسياسة الحكومة في مجال الإتصالات, وعلى الهيئة دراسة ما أبداه الوزير من مقترحات في هذا الشأن والعمل على تنفيذها بما لا يتعارض مع المهام والصلاحيات المقررة لها بموجب أحكام هذا القانون.


الفصــل الســادس

الشئون المالية وما يتعلق بها

مــادة (17)

الحساب والتقرير والتدقيق السنوي

‌أ-              يحدد بقرار من المجلس بداية ونهاية السنة المالية للهيئة.

‌ب-         يكون للهيئة ميزانية مستقلة, وتحتفظ بحسابات مدققة لكل سنة مالية.

‌ج-           يتولى المدير العام إعداد مشروع الميزانية للسنة المالية المقبلة بالتنسيق مع وزارة المالية والإقتصاد الوطني ويقدمه إلى المجلس قبل انتهاء السنة المالية بثلاثة أشهر على الأقل, ويعتمد المجلـس هذا المشـروع خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تقديمه, فإذا رفض المجلس مشروع الميزانية أو انقضت هذه المهلة دون اعتماد المجلس للمشروع, تعين العمل بميزانية السنة السابقة مع إدخال التعديلات التي يقتضيها ما قد يطرأ من تضخم وفقاً للمعدل المعلن عنه رسمياً.
ويجب في حالة رفض المجلس لمشروع الميزانية أن يكون مبنياً على الأسباب التي يبديها المجلس كتابة.

‌د-      يعين المجلس في أول كل سنة مالية مدققا خارجيا ذا مكانة دولية لتدقيق حسابات الهيئة .
وعلى الهيئة تقديم حساباتها السنوية للتدقيق من قبل المدقق الخارجي خلال موعد لا يجاوز ثلاثة أشهر من نهاية السنة المالية, وعلى المدقق تقديم تقريره بشأن تدقيق حسابات الهيئة إلى المجلس خلال موعد لا يجاوز خمسة أشهر من نهاية السنة المالية, على أن يتضمن ما قد يتكشف للمدقق من مخالفات مالية أو عجز في حسابات الهيئة.

هـ - يعد المدير العام تقريراً سنوياً عن نشاط الهيئة بالشكل والطريقة التي يحددها المجلس, ويقدم إلى المجلس في موعد لا يجاوز ستة أشهر من نهاية السنة المالية, على أن يكون مشفوعاً بنسخة من حسابات الهيئة المدققة وتقرير مدقق الحسابات, وبالمعلومات المشار إليها في المادة (54) من هذا القانون.

‌و-     على الهيئة نشر ملخص لحساباتها المدققة في الجريدة الرسمية وجريدتين يوميتين محليتين تصدر إحداهما باللغة العربية والأخرى باللغة الإنجليزية، وذلك فور اعتمادها من قبل المجلس.

 

مــادة (18)

تمويل الهيئة

‌أ-              يتم تمويل أنشطة الهيئة من الإيرادات التالية :

1-         رسوم تقديم طلبات التراخيص والرسوم الإبتدائية المفروضة عليها ورسوم تجديدها.

2-    حصيلة الرسوم السنوية المفروضة على التراخيص, والتي تحدد بالنسبة للترخيص الممتاز على أساس إجمالي الدخل السنوي للمرخص له الناتج عن هذا الترخيص, على ألا تتجاوز هذه الرسوم نسبة 1٪ من إجمالي الدخل المشار إليه, أما بالنسبة للترخيص العادي فتحدد الرسوم طبقاً للشروط المنصوص عليها في الترخيص, أو بموجب قرار يصدر من الهيئة إذا لم تحدد هذه الرسوم في الترخيص.

3-         الرسوم المفروضة من قبل الهيئة مقابل أية خدمات تقدمها.

4-    الغرامات التي تحصلها الهيئة من المرخص لهم استناداً إلى التراخيص الممنوحة لهم.
و يجب ألا يؤخذ في الاعتبار ما سوف تحصله الهيئة من هذه الغرامات عند إعداد الميزانية السنوية.

‌ب-    يعتمد المجلس أية زيادة في الرسوم المنصوص عليها في البندين (1) و (2) من الفقرة (أ) من هذه المادة, على ألا تتجاوز الرسوم في جميع الأحوال النسبة المنصوص عليها في البند (2) من الفقرة (أ) من هذه المادة.

ويجب في حالة رفض المجلس لأية زيادة في الرسوم أن يكون ذلك مبنياً على الأسباب التي يبديها المجلس كتابة.

‌ج-     يتم تمويل أنشطة وعمليات الهيئة من الميزانية العامة للدولة خلال السنة اللاحقة على تاريخ العمل بأحكام هذا القانون, على أن تمول أنشطة الهيئة بعد ذلك من إيراداتها المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة, وإذا وجد عجز في هذه الإيرادات يطبق الحكم الوارد في الفقرة التالية.

‌د-      للهيئة ، بعد التنسيق مع وزارة المالية والإقتصاد الوطني ، أن تطلب من مجلس الوزراء الحصول على منحة من الخزانة العامة لتمويل العجز الذي يظهر في ميزانيتها المعتمدة, ويشمل ذلك العجز الناشئ عن عدم قيام المرخص لهم بسداد الرسوم المستحقة للهيئة, على أن تستخدم الهيئة تلك المنحة في تمويل النفقات المدرجة في ميزانيتها المعتمدة.

ويجوز للهيئة تمويل العجز عن طريق الإقتراض وفقاً لأحكام المادة (20) من هذا القانون.

 

مــادة (19)

مصروفات الهيئة

‌أ-              تستخدم الهيئة الإيرادات التي تقوم بتحصيلها بموجب هذا القانون في تمويل أنشطتها وفقاً للميزانية المعتمدة وتشمل :

1-         مواجهة التكاليف الإدارية والتشغيلية للهيئة.

2-    سداد الرواتب والأجور والمكافآت والعلاوات وأية مزايا مالية أخرى للمدير العام وموظفي الهيئة والمساهمات التقاعدية والضمان الإجتماعي.

3-    الوفاء باحتياجاتها اللازمة للقيام بمهامها بفاعلية وكفاءة سواء كانت أموالاً عقارية أو منقولة, بما في ذلك  الأجهزة والآلات والمعدات أو غير ذلك مما يندرج ضمن المصروفات الرأسمالية.

4-         صيانة الأموال العقارية أو المنقولة المملوكة للهيئة.

5-         مواجهة أية مصروفات لازمة لقيام الهيئة بمهامها المنصوص عليها في هذا القانون.

‌ب-    يورد إلى الخزانة العامة فائض الميزانية المعتمدة للهيئة عن السنة المالية السابقة, والذي يتم تحصيله بالفعل, وذلك خـلال شهر من تاريخ انتهاء تدقيق الحسابات طبقاً لأحكام الفقــرة (د) مــن المادة (17) من هذا القانون.

ويجوز للهيئة الاحتفاظ بفائض الميزانية أو بجزء منه لتمويل مشروعات التطوير المستقبلية وذلك بعد التنسيق مع وزارة المالية والاقتصاد الوطني وموافقة مجلس الوزراء.

 

مــادة (20)

الإقتراض

يجوز للهيئة ، بعد التنسيق مع وزارة المالية والإقتصاد الوطني وموافقة كل من المجلس ومجلس الوزراء, أن تقترض أية مبالغ مالية ضرورية لممارسة مهامها المنصوص عليها في هذا القانون, وذلك دون إخلال بالإجراءات المقررة للحصول على القرض العام.

ويجب في حالة رفض المجلس للإقتراض أن يكون ذلك مبنياً على الأسـباب التي يبـديها المجلس كتابة.

 

مــادة (21)

تعارض المصالح

‌أ-      يحظر أن يكون للمدير العام أو لأي من موظفي الهيئة خلال فترة شغل المنصب أو الوظيفة مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في قطاع الإتصالات, وعلى كل منهم الإبلاغ فوراً بأية مصلحة في قطاع الإتصالات تنشأ ، أو قد تنشــأ ، له خلال فترة شغل المنصب أو الوظيفة لدى الهيئة.

        ويكون الإبلاغ المشار إليه إلى المجلس بالنسبة للمدير العام, أما بالنسبة لباقي موظفي الهيئة فيكون الإبلاغ إلى المدير العام.

‌ب-         يجب على المـدير العام وموظفي الهيئــة تقديم إقرار كتابي عنـد بدء شغل المنصب أو الوظيفة وسنويا بعد ذلك بما يلي :

1-         أية مصلحة مباشرة أو غير مباشرة تكون له في قطاع الإتصالات ويكون على علم بها.

2-    أية مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في قطاع  الإتصالات, لأحد أقاربه حتى الدرجة الثالثة، يكون على علم بها وتتعارض مع مقتضيات منصبه أو وظيفته لدى الهيئة.

‌ج-     للمجلس التجاوز عن المصالح العادية اليسيرة سواء بالنسبة للمدير العام أو لأي من موظفي الهيئة والتي لا تتعارض مع مقتضيات المنصب أو الوظيفة, ويجب في هذه الحالة أن يتضمن قرار المجلس الأسباب التي بني عليها, وأن يتم إعلانه في السجل المشار إليه في المادة (52) من هذا القانون, ويشتمل الإعلان على إسم الشخص المعني ومنصبه أو وظيفته وطبيعة وتفاصيل تلك المصلحة.

‌د-             على المجلس عند تقدير مدى تعارض مصالح المدير العام أو أي من موظفي الهيئة مع مصالح الهيئة مراعاة ما يأتي :

1-         مـدى تأثر المصـالح الإقتصادية للشـركة أو الكيان الآخر ذي الصلة بالمصلحة من جراء تصرفات الهيئة.

2-         دور الهيئة في الرقابة والإشراف على نشاط الشركة أو الكيان الآخر ذي الصلة بالمصلحة.

3-         الدرجة الوظيفية أو المنصب الذي يشغله الموظف المعني.

4-    انطباع الجمهور – حالاً أو مستقبلاً – لدى علمه بأية مصلحة للشخص المعني في الشركة أو الكيان الآخر ذي الصلة بالمصلحة.

 

مــادة (22)

عمل المدير العام وموظفي الهيئة لدى آخرين

‌أ-      يحظر على المدير العام وأي من موظفي الهيئة خلال فترة تولي المنصب أو الوظيفة أن يقوم بأي عمل أو خدمة استشارية ــ أو ما يماثلها ــ  تتعلق بقطاع الإتصالات في المملكة وتخرج عن نطاق المهام والواجبات التي يؤديها للهيئة, ولا يجوز لأي منهم القيام بمثل ذلك العمل أو الخدمة خلال سنة من تاريخ ترك المنصب أو الوظيفة إلا بعد موافقة المجلس كتابة على ذلك.

‌ب-    يحظر على أي صاحب عمل توظيف أو إسناد أي عمل أو خدمة لأي من المدير العام أو موظفي الهيئة بالمخالفة لحكم الفقرة (أ) من هذه المادة .

مــادة (23)

واجب السرية

يحظر على المدير العام وموظفي الهيئة أن يفصح إلى الغير عن المعلومات السرية التي تلقاها بصورة مباشرة أو غير مباشرة عند القيام بمهام وظيفته أو بسببها, ويسري هذا الحظر بعد ترك المنصب أو الوظيفة.


 

الفصــل الســابع

الترخيص والموافقة على الأجهزة

مــادة (24)

ضرورة الحصول على ترخيص إتصالات

‌أ-      يحظر على أي شخص تشغيل شبكة إتصالات عامة أو أية شبكة إتصالات تستخدم تردد إتصالات، أو تقديم خدمة إتصالات في المملكة إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك طبقاً لأحكام هذا القانون.

‌ب-    يحظر على أي شخص أن يقوم دون تصريح ــ  يمنح طبقاً لشروط الترخيص المعني – بربط شبكة إتصالات مرخصة بموجب أحكام هذا القانون بأية شبكة اتصالات أخرى أو بأية أجهزة إتصالات غير معتمدة طبقاً لأحكام المادة (38) من هذا القانون.

‌ج-           يحظر على أي شخص تشغيل أو ترويج خدمة إعادة الإتصال من أو إلى المملكة.

 

مــادة (25)

منح ترخيص الإتصالات

‌أ-      للهيئة أن تمنح ترخيصاً لتشغيل شبكة إتصالات أو لتقديم خدمات الإتصالات لمدة محددة عن طريق الترخيص الممتاز أو الترخيص العادي طبقاً لأحكام المادتين (29) و (32) من هذا القانون.

‌ب-    لا يخل منح الترخيص طبقاً لأحكام هذا القانون بأية اشتراطات أو تراخيص أو تصاريح أو التزامات أخرى ينص عليها أي قانون آخر.

مــادة (26)

متطلبات الترخيص الممتاز والترخيص العادي

‌أ-              يجب لمنح أي ترخيص مراعاة ما يلي :

1-    أن يكون طالب الترخيص شخصاً اعتباريا مؤسساً في المملكة, أو فرعاً لشركة أجنبية مرخصاً له بمزاولة النشاط في المملكة طبقاً لأحكام قانون الشركات التجارية.

2-         أن توجد في المملكة – بشكل جوهري – البنية التحتية والموظفون المعنيون بتقديم خدمات الإتصالات.

‌ب-         للهيئة وحدها أن تعفى من الشرط المنصوص عليه في البند (2) من الفقرة (أ) من هذه المادة في أي من الحالتين الآتيتين :

1-    وجود حاجة كبيرة لخدمة إتصالات يتعذر توفيرها على نحو فعال إلا من خلال بنية تحتية وموظفين موجودين خارج المملكة, وبشرط أن تعود المنفعة من تلك الخدمة مباشرة على المشتركين والمستخدمين, وفقاً لما تقدره الهيئة من واقع الإلتزامات المنصوص عليها في الترخيص أو من غير ذلك.

2-         إذا أخل المرخص لهم بالالتزامات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة (65) من هذا القانون.

 

مــادة (27)

تقديم طلب الترخيص

‌أ-      يقدم طلب الحصول على ترخيص الإتصالات كتابة إلى الهيئة وفقاً للنموذج الذي تعده لهذا الغرض مصحوباً بالمعلومات المطلوبة, وما يفيد سداد الرسوم المقررة على الطلب, والتي تحددها الهيئة بقرار تصدره طبقاً لأحكام هذا القانون, ويجب على الهيئة أن تخطر مقدم الطلب كتابة بما يفيد تسلمها الطلب وذلك خلال أربعة عشر يوماً من تاريخ تسلمه .

‌ب-    يجب على الهيئة في حالة رفض طلب منح الترخيص أن تخطر مقدم الطلب بالقرار الصادر في هذا الشأن مشفوعاً بالأسباب التي بني عليها بتفصيل معقول.

 

مــادة (28)

ترخيص الإتصالات ومحتوياته

‌أ-              ترخيص الإتصالات شخصي, ولا يجوز التنازل عنه للغير دون موافقة كتابية مسبقة من الهيئة.

‌ب-    تصدر الهيئة ترخيص الإتصالات كتابة, ويسرى مفعوله خلال الفترة المنصوص عليها فيه, ما لم يتم إلغاؤه طبقاً لأحكام أي من المادتين (31) و (34) من هذا القانون.

‌ج-           يجوز أن يشتمل ترخيص الإتصالات على ما يلي :

1-         أية شروط تقدر الهيئة أنها ضرورية ومعقولة.

2-    الشروط التي تـُلزم المرخص له بتزويد الهيئة بأية مستندات وبيانات وحسابات وتقديرات وسجلات أو أية معلومات أخرى تطلبها الهيئة بهدف ممارسة صلاحياتها والقيام بمهامها المنصوص عليها في هذا القانون ، وذلك بالكيفية وفي المواعيد التي تحددها.

 

مــادة (29)

الترخيص الممتاز

‌أ-      لا يمنح الترخيص الممتاز إلا بعد توصية المدير العام بمنح الترخيص وتصديق المجلس على ذلك كتابة, خلال مدة ثلاثين يوماً من تاريخ عرض توصية المدير العام عليه.
ويجوز للمدير العام عند رفض المجلس التصديق على توصيته أو انقضاء المدة المشار إليها دون تصديق أن يعيد عرض الأمر على المجلس خلال مدة ثلاثين يوماً من تاريخ الرفض أو من تاريخ انقضاء مدة التصديق المشار إليها ليصـدر المجلس قراراً نهائياً بشأن الترخيص خلال مدة ثلاثـين يوماً من تاريـخ إعادة العرض.

       ويتعين على المجلس ، في جميع الأحوال ، عند رفض توصية المدير العام أن يبدى أسباب الرفض كتابة.

‌ب-    يجوز للهيئة, بعد موافقة كتابية من المجلس, أن تجرى مزاداً بشأن منح التراخيص الممتازة طبقاً للقواعد والإجراءات التي تصدرها الهيئة, ويجب الإعلان عنه بالكيفية التي تراها مناسبة وذلك قبل ثلاثين يوماً على الأقل من تاريخ إجراء المزاد, ويمنح الترخيص في هذه الحالة دون حاجة إلى تصديق المجلس.

‌ج-     يجب على الهيئــة قبل البت في جميع طلبات التراخيص الممتازة أن تتحقق من مدى توافر الشروط المنصوص عليها في هذا القانون وفي الأنظمة واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذاً لأحكامه في شأن طالب الترخيص, وبوجه خاص ما يلي :-

1-         توافر الإمكانيات والكفاءة والخبرة الكافية لدى طالب الترخيص في المجال موضوع طلب الترخيص.

2-         انطباق المعايير التي تحددها الهيئة وتصدرها من وقت لآخر بشأن الترخيص موضوع الطلب.

3-         مراعاة مصالح المشتركين والمستخدمين.

4-         تشجيع المنافسة بين المشغلين المرخص لهم.

‌د-      على الهيئة البت في طلب الترخيص خلال مدة لا تجاوز تسعين يوماً من تاريخ تقديم الطلب.
وإذا ما رأت الهيئة ضرورة استيفاء أية معلومات إضافية, وجب عليها إخطار مقدم الطلب بذلك خلال مدة لا تجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ تقديم الطلب , ويصدر القرار النهائي في هذه الحالة خلال أي من الأجلين التاليين أيهما لاحق :

1-         ثلاثين يوماً من تاريخ تسلم المعلومات الإضافية المطلوبة.

2-         مائة وخمسين يوماً من تاريخ تقديم طلب الترخيص.

هـ -  يجب أن تكون التراخيص الممتازة ذات شروط موحدة بقدر الإمكان, وأن يكون أي اختلاف بينها قائماً على أسباب موضوعية.

     ومع عدم الإخلال بما تقدم, يجوز للهيئة أن تمنح طالب الترخيص الذي لا يتمتع بقوة سوقية مؤثرة ترخيصاً بشروط أفضل من ترخيص مشغل آخر يتمتع بقوة سوقية مؤثرة.

‌و-  يجب على الهيئة إخطار طالب الترخيص خلال سبعة أيام من تاريخ منح الترخيص للحضور لتسلم الترخيص, ويرسل الإخطار على العنوان المحدد من قبل مقدم الطلب.

    ويجب على الهيئة أن تقوم بنشر الترخيص في الجريدة الرسمية في أقرب وقت ممكن بعد منحه.

‌ز-  على أي شخص يحصل, بطريق مباشر أو غير مباشر, على حصة في كيان صاحب ترخيص ممتاز تعادل نسبة 5٪ أو أكثر, أن يخطر الهيئة بذلك خلال سبعة أيام من تاريخ حصوله على تلك الحصة.

 

مــادة (30)

تجديد الترخيص الممتاز

‌أ-      مع عدم الإخلال بحكم الفقرة (ب) من هذه المادة, يجدد الترخيص الممتاز الصادر طبقاً لأحكام هذا القانون بناء على طلب المرخص له لمدة محددة أخرى وفقاً للشروط المنصوص عليها في الترخيص.

‌ب-    للهيئة أن ترفض تجديد الترخيص الممتاز, إذا تبين لها أن المرخص له قد أخل – أو يخل – إخلالاً جوهرياً بشروط الترخيص, سواء كانت الهيئة قد اتخذت أية تدابير لتحقيق التزام المرخص له بشروط الترخيص طبقاً لأحكام المادة (35) من هذا القانون أو لم تتخذ أية تدابير في هذا الشأن.

‌ج-     على الهيئة إخطار المرخص له بعزمها على رفض تجديد الترخيص قبل انتهاء مدته بسنتين على الأقل, وإذا وقع الإخلال الجوهري بشروط الترخيص خلال السنتين السابقتين على انتهاء الترخيص تعين إخطار المرخص له برفض تجديد الترخيص فور علم الهيئة بهذا الإخلال.

       ويجب في جميع الأحوال أن يشتمل الإخطار على أسباب رفض التجديد.

‌د-      على الهيئة بحث ما قدمه المرخص له من ردود خلال مدة سريان الترخيص وذلك قبل إصدار قرارها بشأن رفض تجديد الترخيص.

 

مــادة (31)

تعديل وإلغاء الترخيص الممتاز

للهيئة تعديل شروط الترخيص الممتاز أو إلغاؤه في أي من الحالات الآتية :

1-        موافقة المرخص له على التعديل أو الإلغاء.

2-        أن يكون التعديل أو الإلغاء تطبيقاً لأي من الشروط المنصوص عليها في الترخيص.

3-        أن يكون التعديل أو الإلغاء تطبيقاً لأحكام المادة (35) من هذا القانون.

 

مــادة (32)

الترخيص العادي

‌أ-      يكون ترخيص تشغيل شبكة الإتصالات أو تقديم خدمات الإتصالات عن طريق الترخيص العادي، ويستثنى من ذلك التراخيص التي تتعلق بأي من الآتي :

1-         استخدام طيف التردد الراديوي .

2-         استخدام أرقام هواتف بموجب الخطة الوطنية للترقيم.

3 -   تقديم أي من الخدمات المنصوص عليها في البنـــود من (1) إلى (9) من الفقـرة (ب) من المــادة (39) من هذا القانون.

     وفي الحالات المشار إليها يكون الترخيص ممتازاً.

‌ب-    يمنح الترخيص العادي لطالبه إذا توافرت فيه الشروط التي تصدرها الهيئة وتنشرها من وقت لآخر بشأن ذلك النوع من التراخيص, وللهيئة أن تستوفى من مقدم الطلب أية معلومات إضافية.

‌ج-     تعد الهيئة نموذجاً لطلب الحصول على الترخيص العادي وينشر بالوسيلة التي تراها مناسبة لتحقق علم المهتمين بهذا المجال.

 

مــادة (33)

تجديد الترخيص العادي

يسري في شأن تجديد الترخيص العادي الأحكام المنصوص عليها في المادة (30) من هذا القانون.

 

مــادة (34)

تعديل وإلغاء الترخيص العادي

‌أ-      للهيئة تعديل شروط الترخيص العادي أو إلغاؤه, ويجب عليها عند عزمها على تعديل أو إلغاء أي نوع من التراخيص العادية أن تعلن عن ذلك في الجريدة الرسمية قبل التعديل أو الإلغاء بثلاثين يوماً على الأقل.

       ويجب أن يشتمل الإعلان على الآتـي :

1-         عزم الهيئة على تعديل أو إلغاء ذلك النوع من التراخيص العادية وبيان الآثار المترتبة على ذلك.

2-         الأسباب المبررة للتعديل أو الإلغاء.

3-         منح أصحاب التراخيص العادية حق الرد كتابة على ذلك خلال مهلة تحددها الهيئة في الإعلان.

‌ب-    تصدر الهيئة القرار المناسب بعد بحث الردود المقدمة خلال المهلة المشار إليها, ويتم الإعلان عنه في الجريدة الرسمية, وبأية وسيلة أخرى تراها الهيئة مناسبة لحصول علم المرخص لهم بذلك النوع من التراخيص العادية موضوع التعديل أو الإلغاء.

 

مــادة (35)

تحقيق الإلتزام بشروط التراخيص الممتازة والعادية

‌أ-      إذا تبين للهيئة أن المرخص له قد أخل - أو يخل – إخلالاً جسيماً, بأي حكم من أحكام هذا القانون أو بأي شرط من شروط الترخيص أو من المرجح أن يقع منه هذا الإخلال بناء على شواهد أو دلائل جدية, فعليها أن تصدر أمراً, طبقاً للإجراءات المنصوص عليها في الفقرات (ب) و (ج) و (د) من هذه المادة, باتخاذ ما تراه ضرورياً من تدابير تكفل التزام المرخص له بأحكام هذا القانون وبشروط الترخيص وأن ترسل نسخة من ذلك للمرخص له.

‌ب-         على الهيئة قبل إصدار الأمر المشار إليه أن تخطر المرخص له كتابة بما يلي :

1-         الأمر المزمع إصداره والآثار المترتبة عليه.

2-    أوجـه مخالفــة المرخص له لأي شـرط من شـروط الترخيـص, والفعل أو الامتناع الذي يشكل في تقدير الهيئة هذه المخالفة, أو الشواهد أو الدلائل الجدية التي ترجح في تقدير الهيئة وقوع هذه المخالفة.

3-         المهلة المحـددة للرد على الأمر المزمـع اتخاذه, والتي لا تقل عن ثلاثين يوماً من تاريخ الإخطار.

‌ج-           على الهيئة بحث أي رد يقدم إليها كتابة خلال الموعد المحدد.

‌د-             للهيئة بعد انتهاء المهلة المشار إليها أن تصدر أمراً يتضمن ما يلي :-

1-         توجيه المرخص له للقيام بأية أعمال أو الإمتناع  عن أية أفعال بغرض معالجة أو منع أو تصحيح الإخلال محل الإخطار المشار إليه في الفقرة (ب) من هذه المادة.

2-         فرض غرامة مناسبة على المرخص له, ويشترط لذلك أن يكون للغرامة مبرر موضوعي, وأن يراعى في تقديرها مبدأ العدالة والمساواة بين المرخص لهم.

3-         إنذار المرخص له بإلغاء الترخيص إذا ما أخفق في تنفيذ الإلتزام المحدد في التوجيه المشار إليه أو إذا لم يقم بسداد الغرامة.

هـ - إذا لم يقم المرخص له بتنفيذ التوجيه أو بسداد الغرامة المنصوص عليهما في الفقرة السابقة خلال الميعاد الذي تحدده الهيئة لذلك,  جاز لها  إلغاء الترخيص على أن تخطر المرخص له بذلك.

 

مــادة (36)

التظلم من القرارات والأوامر

للمرخص له أن يتظلم للهيئة من أي قرار أو أمر تصدره طبقاً لأحكام هذا القانون, وله حق الطعن في القرار أو الأمر طبقاً للأحكام المنصوص عليها في الفصل السادس عشر من هذا القانون.

 

مــادة (37)

الآثار المترتبة على انتهاء الترخيص

‌أ-      يترتب على إلغاء الترخيص أو عدم تجديده, انتهاء جميع حقوق والتزامات المرخص له المستمدة من هذا الترخيص, وذلك اعتباراً من تاريخ الإلغاء أو من تاريخ انتهاء مدة الترخيص بحسب الأحوال.

‌ب-    يحظر على المرخص له قبول اشتراكات جديدة اعتباراً من تاريخ إخطاره بإلغاء الترخيص أو عدم تجديده, ولا يجوز له الإستمرار في العمل اعتباراً من هذا التاريخ إلا بموافقة كتابية من الهيئة وخلال المدة التي تقررها وبالقدر الضروري واللازم لانتقال المشتركين إلى مرخص له آخر.

 

مــادة (38)

اعتماد الأجهزة وتحديد المعايير

‌أ-              يجوز للهيئة اعتماد أجهزة الإتصالات بغرض ربطها بشبكة إتصالات بأي من الوسيلتين الآتيتين:-

1-         بموجب أنظمة تصدرها الهيئة طبقاً لأحكام هذا القانون.

2-    بموجب شهادة تصدرها الهيئة – أو أي شخص أو جهة معتمدة لهذا الغرض بموجب قرار يصدر من الهيئة, بما في ذلك الجهة المصنعة للجهاز – بشأن أي نوع من أجهزة الإتصالات وذلك بناء على طلب المرخص له أو أي مصنّع أو مورد لهذه الأجهزة.

‌ب-    يجب أن يتضمن النظام أو الشهادة ما يفيد مطابقة الأجهزة للمعايير الفنية الصادرة من الهيئات الدولية المختصة بوضع المعايير, والتي تحددها الهيئة من وقت لآخر.

‌ج-     للهيئة أن تلزم أي شخص يتقدم بطلب للحصول على اعتماد طبقاً لأحكام الفقرة (أ) من هذه المادة بأية اشتراطات تراها مناسبة لتحقيق المهام المنصوص عليها في المادة (3) من هذا القانون, وسداد الرسوم التي يصدر بتحديدها قرار من الهيئة.

‌د-      يجوز أن يكون الإعتماد الممنوح وفقاً لأحكام هذه المادة مقصوراً على نوع معين من الأجهزة, أو على أجهزة ذات مواصفات محددة في الأنظمة التي تصدرها الهيئة أو في الشهادة الصادرة  بهذا الشأن, كما يجوز أن يكون هذا الإعتماد لأغراض شبكة إتصالات محددة أو لأية شبكة إتصالات ذات مواصفات معينة.

هـ - يجوز أن يحدد الإعتماد المنصوص عليه في هذه المادة الإمكانيات الفنية والوظيفية أو المعايير أو أية مواصفات فنية أخرى يلزم توافرها في أجهزة الإتصالات.
كما يجوز أن يحدد الإعتماد شروطاً يجب على المرخص لهم أو المصنعين أو الموردين الإلتزام بها لسريان هذا الإعتماد.

‌و-     للهيئة سلطة تعديل أو سحب الإعتماد الممنوح طبقاً لأحكام هذه المادة إذا كان لذلك مقتض ٍ، على أن يتم إخطار المرخص له بذلك قبل التعديل أو السحب.


 

الفصــل الثامــن

جدول إدخال المنافسة

مــادة (39)

جدول إصدار تراخيص إدخال المنافسة

‌أ-      استثناء من أي حكم منصوص عليه في هذا القانون, تمنح الهيئة  تراخيص تقديم الخدمات المنصوص عليهــا في الفقرة (ب) من هذه المادة وفق الجدول الزمني المشار إليه بذات الفقرة, على أنه في حالة عدم تلقي طلبات مستوفاة أو عدم وجود عـروض مقبـولة – بحسب الأحوال ــ بشأن الترخيص المشار إليه في البند (1) من الفقرة (ب) من هذه المادة, فإن على الهيئـة إعادة إجراءات طرح الترخيص المشار إليه في أقرب وقت ممكن من الناحية العملية.

‌ب-    إضافة إلى أي ترخيـص ممنوح  لشـركة بتلكو وفقاً لحكم الفقرة (هـ) من المادة (80) من هذا القانون, تمنح الهيئة ترخيصاً بشأن كل خدمة من الخدمات التالية ــ طبقاً لأحكام هذا القانون ــ بمراعاة التاريخ المبين قرين كل منها :

1-    ترخيص الإتصالات المتنقلة : يمنح ترخيص GSM واحد فقط – ويشمل الحق في توفير الجيل الثالث من الإتصالات المتنقلة والخدمات المتعلقة بها – في أقرب وقت ممكن من الناحية العملية, على ألا يجاوز ذلك ستة أشهر من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون .

ويجوز للهيئة أن تمنح ترخيصاً آخر من ذات النوع خلال سنتين من تاريخ منح الترخيص المشار إليه إذا وقعت من كل من شركة بتلكو, والمرخص له ــ  بموجب هذا البند ــ  ممارسات غير تنافسية وفقاً لما هو منصوص عليه في الفقرة (أ) من المادة (65) من هذا القانون, ويجوز للهيئة بعد مضي مدة السنتين أن تمنح تراخيص أخرى وفقاً لما تقدره في هذا الشأن.

2-    ترخيص المشغل الافتراضي لشبكة النقال : يجوز منح ترخيص أو أكثر من هذا النوع من التراخيص بعد مضي سنتين من تاريخ منح ترخيص الإتصالات المتنقلة المشار إليه في البند السابق وفقاً لما تقدره الهيئة . 

       ويجوز للهيئة أن تمنح ترخيصاً من ذات النوع خلال المدة المشار إليها إذا وقعت من المرخص لهما المشار إليهما في البند السابق ممارسات غير تنافسية وفقاً لما هو منصوص عليه في الفقرة (أ) من المـادة (65) من هذا القانـون.

3-         ترخيص VSAT : يجوز منح ترخيص أو أكثر من هذا النوع من التراخيص, على ألا يكون ذلك قبل 1/1/2004.

4-    ترخيص خدمة المناداة : يجوز منح ترخيص أو أكثر من هذا النوع من التراخيص, على ألا يكون ذلك قبل 1/1/2004.

5-    ترخيص الإتاحة العامة لخدمة الراديو النقال : يجوز منح ترخيص أو أكثر من هذا النوع من التراخيص, على ألا يكون ذلك قبل 1/1/2004.

6-    ترخيص الخدمة الوطنية الثابتة : يجوز منح ترخيص أو أكثر من هذا النوع من التراخيص, على ألا يكون ذلك قبل 1/7/2004.

7-    ترخيص مرافق الخدمات الدولية : يجوز منح ترخيص أو أكثر من هذا النوع من التراخيص, على ألا يكون ذلك قبل 1/1/2004 وعلى ألا تبدأ الخدمة قبل 1/7/2004.

8-    ترخيص الخدمات الدولية : يجوز منح ترخيص أو أكثر من هذا النوع من التراخيص, على ألا يكون ذلك قبل 1/7/2004.

9-    ترخيص بدالة الإنترنت : يمنح ترخيص واحد فقط من هذا النوع من التراخيص خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون ، وذلك طبقا للأحكام المنصوص عليها في المادة (41) منه, كما يجوز منح تراخيـص أخرى من هذا النوع بعد مضي سنتين من تاريخ منح الترخيص الأول.

10-  تراخيص تقديم خدمة الإنترنت وتراخيص الخدمة المضافة : تمنح هذه التراخيص في أقرب وقت ممكن من الناحية العملية بعد العمل بأحكام هذا القانون.

 

مــادة (40)

الجدول الزمني للمسائل الأخرى

يجب على مشغلى الإتصالات العامة الذين يتمتعون بقوة سوقية مؤثرة, وكل مرخص له آخر ينص ترخيصه على الإلتزامات الآتية ــ قِبل المشتركين والمستخدمين أو المرخص لهم الآخرين المنصوص عليهم في ترخيصه ــ  أن يقوم  بتوفير ما يلي :

1-    الاختيار المسبق للناقل : وذلك اعتباراً من 1/4/2004.

2-    إمكانية نقل الرقم بالنسبة للخدمات الثابتة : وذلك عندما تقدر الهيئة أن هناك طلبات كافية لتبرير توفير هذه الخدمة.

3-    إمكانية نقل الرقم بالنسبة للخدمات المتنقلة : وذلك عندما تقدر الهيئة أن هناك طلبات كافية لتبرير توفير هذه الخدمة.

4-    خدمات بيع حلقة المشترك الرقمية بالجملة : وذلك اعتباراً من 1/7/2003.

5-    تفكيك الحزم للدائرة المحلية : وذلك اعتباراً من 1/7/2004.

6-  النفـاذ إلى مرافق الإتصالات ( ويشـــمل ذلك المشـــــاركة في مكــــان الخـط الرقمــي للمشـــترك        DSL Co-Location, والألياف التي تكون جزئياً في الخدمة أو غير مستعملة ، والأنابيب الخاصة بالأسلاك والكابلات في الأماكن التي تقررها الهيــئة) : وذلك اعتبــاراً مــن 1/7/2004,  وللمرخص له بموجب أحكام البند (1) من الفقرة (ب) من المادة (39) من هذا القانون، الحق في النفاذ إلى الأنابيب اعتباراً من تاريخ منحه الترخيص.

7-  التجوال المحلي : وذلك اعتباراً من تاريخ لا يتعدى تاريخ منح ترخيص الإتصالات المتنقلة المشار إليه في البند (1) من الفقرة (ب) من المادة (39) من هذا القانون, على أن يوقف العمل بهذا الإلتزام بعد مضي سنة واحدة من ذلك التاريخ, ما لم تقرر الهيئة مد هذه المهلة.

 

مــادة (41)

بدالة إنترنت البحرين

‌أ-      على الوزارة اتخاذ إجراءات إنشاء كيان يســـمى " بدالة إنترنـت البحرين " لا يستـهدف تحقيق الربح , وعلى أن يتقدم إلى الهيئة بطلب ترخيص البدالة خلال أربعة أشهر من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.

‌ب-    تهدف بدالة إنترنت البحرين, بصفة أساسية, إلى توفير آلية ربط يتم فيها تجميع بث وإرسال وتوزيع إتصالات الإنترنت للمرخص لهم بتقديم خدمات الإنترنت.

‌ج-     يجب أن يكون أول ترخيص تصدره الهيئة لبدالة إنترنت لصالح بدالة إنترنت البحرين, وذلك خلال ستين يوماً من تاريخ تقديم طلب الترخيص وفقاً لأحكام الفقرة (أ) من هذه المادة, ويمنح هذا الترخيص دون مقابل.

‌د-      يجب أن يتضمن النظام الأساسي لبدالة إنترنت البحرين القواعد الداخلية المنظمة لعملها, والتي تخضع لموافقة الهيئة, على أن تشتمل هذه القواعد على ما يكفل المساواة بين المرخص لهم بتقديم خدمة الإنترنت فيما يتعلق  بالنفاذ إلى البدالة .

هـ - تتولى الحكومة توفير أو دعم التمويل الابتدائي اللازم لبدالة إنترنت البحرين, على أن تهدف البدالة إلى تمويل نفسها ذاتياً في أقرب وقت ممكن من الناحية العملية, ويتحمل المرخص لهم بتقديم خدمة الإنترنت وباقي المستخدمين للبدالة تكاليف تشغيلها تبعاًً للإستخدام وبشكل عادل ومناسب وفقاً لما ينص عليه النظام الأساسي للبدالة .

‌و-  يجب على بدالة إنترنت البحرين أن تسمح باستخدام مرافقها من قبل جميع المرخص لهم بتقديم خدمة الإنترنت وفق شروط عادلة ودون تمييز.

‌ز-  يكون لبدالة إنترنت البحرين الحق في النفاذ إلى مرافق الإتصالات الدولية الخاصة بشركة بتلكو بعد حصولها على الترخيص المشار إليه في الفقرة (ج) من هذه المادة.

‌ح-    على المرخص لهم بتقديم خدمة الإنترنت استخدام المرافق التي توفرها بدالة إنترنت البحرين لمدة عامين من تاريخ صدور الترخيص للبدالة.
ويجوز أن ينص ترخيص تقديم خدمة الإنترنت على الحق في استخدام أية مرافق أخرى في حالة توقف تشغيل البدالة أو عدم كفاية مرافقها.

 


الفصــل التاســع

الإتصالات الراديوية

مــادة (42)

الإشراف على ترددات الإتصالات

‌أ-      تكون الجهة المختصة بالإتصالات الراديوية مسئولة عن التنسيق الشامل للترددات في المملكة, وعلى هذه الجهة أخذ رأي الهيئة ومراعاة احتياجاتها فيما يتعلق بترددات الإتصالات, لتمكينها من القيام بالمهام المنصوص عليها في هذا القانون.

‌ب-         تختص الهيئة, في نطاق الخطة الوطنية للترددات, بتنسيق وتخصيص ومتابعة تنفيذ ترددات الإتصالات.

‌ج-           يجب أن يتبع في تخصيص الترددات إجراءات تتسم بالموضوعية والشفافية ودون تأخير أو تمييز.

 

مــادة (43)

ترخيص التردد

يحظر على أي شخص تشغيل شبكة إتصالات تستخدم طيفاً ترددياً في المملكة أو تشغيل أو استخدام أية أجهزة إتصالات راديوية متعلقة بهذه الشبكة دون الحصول على ترخيص بذلك من الهيئة.

 

مــادة (44)

منح ترخيص التردد

‌أ-      يقدم طلب الحصول على ترخيص التردد كتابة إلى الهيئة وفقاً للنموذج الذي تعده الهيئة لهذا الغرض مصحوباً بالمعلومات المطلوبة, وما يفيد سداد الرسوم المقررة على الطلب, والتي تحددها الهيئة بقرار تصدره طبقاً لأحكام هذا القانون, ويجب على الهيئة أن تخطر مقدم الطلب كتابة بما يفيد تسلمها الطلب وذلك خلال أربعة عشر يوماً من تاريخ تسلمه .

‌ب-    للهيئة أن تطلب تقديم معلومات إضافية لدعم الطلب, بما في ذلك  معلومات عن الغرض من إنشاء أية محطة اتصالات راديوية , وأنواع ومواصفات أجهزة الإتصالات الراديوية التي سوف يتم تشغيلها أو استخدامها.

‌ج-     يجب على الهيئة البت في طلب الترخيص خلال مدة لا تجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ تقديم الطلب, فإذا ما رأت ضرورة استيفاء أية معلومات إضافية وجب عليها إخطار مقدم الطلب بذلك خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تقديم الطلب, ويصدر القرار النهائي في هذه الحالة خلال أي من الأجلين التاليين أيهما لاحق :

1-          خمسة عشر يوماً من تاريخ تسلم المعلومات المطلوبة.

2-          ستين يوماً من تاريخ تقديم طلب الترخيص.

د -   على الهيئة قبل إصدار قرارها في شأن طلب الترخيص أن تتحقق من توافر كافة الشروط المنصوص عليها في هذا القانون وفي الأنظمة واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذاً لأحكامه في شأن طلب الترخيص, وعليها مراعاة ما يأتي :

1-    توافر ترددات الإتصالات, وتغطية وتوزيع محطات الإتصالات الراديوية.

2-    عدم تعارض القرار الذي يصدر بشأن طلب الترخيص مع الخطة الوطنية للترددات.

3-    الأحكام المتعلقة بإدخال المنافسة المنصوص عليها في المادة (39) من هذا القانون.

4-    ضمان الإستخدام الأمثل لطيف التردد الراديوي.

5-    أية عوامل أخرى ذات علاقة بمجال ترددات الاتصالات.

     وعلى الهيئة فور صدور قرارها برفض منح ترخيص التردد أن تقوم بإخطار مقدم الطلب بأسباب الرفض.

هـ -  لا يخل منح ترخيص التردد طبقاً لأحكام هذه المادة بأية اشتراطات أو تراخيص أو تصاريح أو التزامات  أخرى ينص عليها أي قانون آخر.

و  -  يعد الترخيص الممنوح طبقاً لأحكام هذه المادة ترخيصاً شخصياً لا يجوز التنازل عنه إلى الغير دون موافقة كتابية مسبقة من الهيئة.

 

مــادة (45)

محتويات ترخيص التردد

يجب أن يشتمل ترخيص التردد علي الشروط الضرورية التي تقدرها الهيئة, وبوجه خاص الشروط المتعلقة بالإستغلال الأمثل لطيف التردد الراديوي.

 

مــادة (46)

استخدام المحطات الراديوية في أغراض الملاحة

لا يجوز لأية سفينة تصل إلى موانئ المملكة أو سواحلها أو أية طائرة تهبط في مطاراتها استخدام المحطات الراديوية الخاصة بها لأي غرض – فيما عدا أغراض الملاحة البحرية أو الجوية وعمليات الإغاثة والطوارئ – دون الحصول على ترخيص تردد, كما لا يجوز لأية مركبة أجنبية استخدام المحطات الراديوية الموجودة في المملكة إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك.

وتتخذ الجهة المختصة بالإتصالات الراديوية, بالتنسيق مع الهيئة, الإجراءات اللازمة لإخطار حكومة الدولة المعنية بتقرير عن الأفعال التي تقع على متن أية طائرة أو على ظهر أية سفينة أو مركبة أجنبية بالمخالفة لأحكام هذا القانون.

 

مــادة (47)

ترحيل الترددات

‌أ-      يجب على كل مستخدم لأي من الترددات التالية أن يتوقف عن استخدامها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون, وأن يخطر الهيئة كتابة بأن هذه الترددات متاحة للتخصيص من قبل الهيئة وفقاً لحكم المادة (44) من هذا القانون, وهذه الترددات هي :-

1-    مجموعة متجاورة من قنوات GSM تعادل 50٪ من المجموع الكلي للقنوات المتوفرة في نطاق تردد 900 ميجاهيرتز حسب توجيه الهيئة.

2-    مجموعة متجاورة من قنوات GSM تعادل 67ر66٪ من المجموع الكلي للقنوات المتوفرة في نطاق تردد 1800 ميجاهيرتز حسب توجيه الهيئة.

‌ب-    لمستخدم الترددات بعد التزامه بتنفيذ حكم الفقرة(أ) من هذه المادة, الحق في استرداد جزء من الرسم الذي قام بسداده ، وذلك بما يتناسب مع الرسم السنوي المسدد ومدة الإستخدام المتبقية.

 

مــادة (48)

مراعاة الاتفاقيات الدولية والتشريعات الأخرى

يجب على الهيئة لدى ممارستها للمهام والصلاحيات المنصوص عليها في هذا الفصل, أن تراعي الإلتزامات الناشئة عن الإتفاقيات الدولية التي تكون المملكة طرفاً فيها, وأحكام التشريعات المنظمة لحركة المرور الجوية والبحرية وللأرصاد الجوية.

مــادة (49)

حظر التداخل الضار بالإتصالات الراديوية

يحظر على أي شخص أن يستخدم بوجه غير مشروع أي جهاز إتصالات بقصد إحداث تداخل ضار بأية إتصالات أو يستمر في إحداث هذا التداخل الضار بعد تسلمه أمراً من الهيئة بوقف ذلك التداخل, ما لم يكن هذا التداخل ناشئاً عن قوة قاهرة أو حالة طارئة أو عمليات الإنقاذ.

 

مــادة (50)

إلتزامات حامل ترخيص التردد

مع عدم الإخلال بأي شرط من شروط ترخيص التردد :

1-        يكون المرخص له بتشغيل شبكة الإتصالات التي تستعمل طيف التردد الراديوي مسئولاً عن تشغيل هذه الشبكة دون غيره.

2-    لا يجوز لحامل ترخيص التردد وموظفيه ووكلائه استخدام أية علامة أو شفرة سرية في المراسلات والمحادثات عبر شبكة الإتصالات بالمخالفة لأحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة تنفيذاً له.

 

مـادة (51)

تعديل وإلغاء ترخيص التردد

‌أ-      يجوز للهيئة تعديل شروط ترخيص التردد, ويسري في شأن ذلك الأحكام المنصوص عليها في المادة (34) من هذا القانون.

‌ب-         للهيئة إلغاء ترخيص التردد قبل انتهاء مدته في أي من الحالات الآتية :-

1-         موافقة المرخص له على الإلغاء.

2-         قيام الهيئة بالإلغاء في ذات الحالات وباتباع الإجراءات المنصوص عليها في  المادة (35) من هذا القانون.

3-         إنتهاء أو إلغاء أي ترخيص إتصالات ذي علاقة بترخيص التردد الخاص بالمرخص له.

4-         إذا أشهر إفلاس المرخص له بموجب حكم صادر من المحكمة المختصة, أو إذا توقف عن مزاولة نشاطه التجاري, وفي كلتا الحالتين يعتبر الترخيص منتهياً من تلقاء نفسه وتئول إلى الهيئة كافة الترددات محل الترخيص.


 

الفصــل العاشــر

السجل والمعلومات والمنازعات بين المرخص لهم والمشتركين

مــادة (52)

السجل

‌أ-              تمسك الهيئة سجلاً أو أكثر يقيد فيه الآتي :

1-         فئات التراخيص الصادرة.

2-         كافة التراخيص الممنوحة.

3-         كافة التراخيص الملغاة.

4-         جميع المرخص لهم الذين تقرر اعتبارهم في وضع مهيمن.

5-    كافة الأنظمة التي تضعها الهيئة والشهادات الصادرة بشأن اعتماد أجهزة الإتصالات طبقاً لأحكام المادة (38) من هذا القانون.

6-    أحدث الحسابات المالية المدققة للهيئة وفقاً لأحكام الفقرة (د) من المادة (17) من هذا القانون, بما في ذلك تقرير مدقق الحسابات.

7-    جميع القرارات الصادرة من المجلس بالتجاوز عن المصالح العادية اليسيرة بالنسبة للمدير العام أو أي من موظفي الهيئة طبقاً لحكم الفقرة (ج) من المادة (21) من هذا القانون.

8-         أية بيانات أخرى ينص القانون أو الأنظمة أو القرارات التي تصدرها الهيئة على ضرورة قيدها بالسجل.

     وتحتفظ الهيئة بهذا السجل, في مقرها الرئيسي بطريقة مناسبة وتقوم بنشر البيانات المشار إليها في تقريرها السنوي المشار إليه في الفقرة (هـ) من المادة (17) من هـذا القانــون.

‌ب-         على الهيئة أن تقيد في السجل, على وجه الخصوص, تفاصيل البيانات المتعلقة بما يأتي :

1-    كل ترخيص تم منحه وبيانات المرخص له, وأية تعديلات طرأت على الترخيص, أو إلغائه, وكل أمر أو موافقة أو إخطار أو قرار تم اتخاذه أو إلغاؤه في شأن الترخيص.

2-         جميع الشهادات الصادرة والأنظمة التي تضعها الهيئة وأي قرار يصدر بتعديل أو إلغاء أي من ذلك .

     وللهيئة, بناء على طلب المرخص له أو صاحب المصلحة, أن تقرر عدم قيد أي من البيانات المشار إليها في البندين (1) و (2) من هذه الفقرة إذا قدرت أن ذلك يتعارض مع مقتضيات الأمن الوطني أو يكشف سراً تجارياً أو أية معلومات سرية أخرى.

‌ج-     يجوز لأي شخص الإطلاع على بيانات السجل في الأوقات التي تحددها الأنظمة والقرارات التي تصدرها الهيئة في هذا الشأن طبقاً لأحكام هذا القانون.

‌د-      يجوز لأي شخص أن يطلب من الهيئة الحصول على صورة رسمية من البيانات المدونة في السجل ، وذلك بعد سداد الرسم الذي تحدده الهيئة بقرار تصدره.

 

مــادة (53)

الإلتزام بتوفير المعلومات للهيئة

‌أ-      يجب على المشغلين المرخص لهم أن يوفروا للهيئة عند طلبها جميع المعلومات, بما في ذلك المتعلقة بالأمور المالية, اللازمة لضمان قيام الهيئة بمهامها وممارسة صلاحياتها المنصوص عليها في هذا القانون, وعلى الهيئة أن تبين الأسباب التي تبرر طلبها.

       ويجب على المرخص لهم موافاة الهيئة بالمعلومات المشار إليها دون تأخير ،وذلك في المواعيد وبالتفصيل الذي تحدده.

‌ب-    دون الإخلال بالأحكام المنصوص عليها في الفقرة السابقة, يجب أن تقوم الهيئة من وقت لآخر بجمع المعلومات المتعلقة بالمستوى العام لأداء المرخص لهم وتكلفة هذا الأداء فيما يخص تشغيل شبكات الإتصالات وتقديم خدمات الإتصالات.

     ويجب على المرخص لهم موافاة الهيئة بالمعلومات المتعلقة بمستوى أدائهم بشأن كل التزام من الالتزامات الواردة في شروط التراخيص الصادرة لهم أو في  الأنظمة أو القرارات الصادرة في هذا الشأن ، وذلك في المواعيد وبالتفصيل الذي تحدده الهيئة .

 

مــادة (54)

نشر المعلومات

‌أ-      تنشر الهيئة مرة واحدة كل سنة على الأقل ما تراه مناسباً من المعلومات التي يتم جمعها طبقاً لأحكام هذا القانون, وذلك بالشكل والطريقة التي تراها مناسبة, ويشمل ذلك المعلومات والإرشادات التي قد تكون ضرورية للمشتركين والمستخدمين.

‌ب-    عند تنفيذ الهيئة للإلتزام المشار إليه في الفقرة السابقة يتعين مراعاة استثناء نشر أية معلومات تتعلق بالأمور الخاصة لأي شخص ، وكذلك المعلومات التي تقدر الهيئة أن نشرها قد يلحق ضرراً جسيماً بمصالح أي شخص.

مــادة (55)

إجراءات التعامل مع الشكاوى

‌أ-              يجب على كل مرخص له أن يضع نظاماً يحدد فيه الإجراءات التي تتبع بشأن التعامل مع شكاوى المشتركين المتعلقة بتشغيل شبكات الإتصالات وتقديم خدمات الإتصالات.

‌ب-    يجب على المرخص له أن يعلن عن الإجراءات التي يتضمنها النظام المشار إليه في الفقرة السابقة بالوسيلة التي تحددها الهيئة, ويلتزم بأن يقدم لأي شخص عند طلبه أية إيضاحات لتلك الإجراءات دون مقابل.

‌ج-     للهيئة تكليف المرخص له بإعادة النظر في بنود الإجراءات المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة أو في كيفية تطبيقها, أو بإدخال بعض التعديلات عليها.

 

مــادة (56)

المنازعات بين المرخص له والمشتركين

‌أ-              يجوز عرض أي نزاع ينشأ بين كل من مشترك ومشغل مرخص له على الهيئة للفصل فيه, بناء على طلب أحد الطرفين, وذلك بعد استنفاذ الإجراءات المشار إليها في المادة (55) من هذا القانون دون التوصل إلى حل للنزاع خلال ستين يوماً من تاريخ تقديم الشكوى للمرخص له.

‌ب-         للهيئة أن تضم المنازعات المتعلقة بذات ا لموضوع أو بذات الأشخاص والفصل فيها بقرار واحد.

‌ج-     تصدر الهيئة بشأن النزاع المعروض عليها قراراً مسبباً بالفصل فيه, ولها أن تلزم أطراف النزاع بالمناسب من المصاريف.

‌د-             تصدر الهيئة الأنظمة التي تحـدد الإجراءات التي تتبع بشأن الفصل في المنازعات التي تعرض عليها.


 

الفصــل الحــادي عشــر

الربط البيني والنفاذ

مــادة (57)

الربط البيني والنفاذ

‌أ-      لمشغل الإتصالات العامة الحق في الربط البيني, وعليه أن يجرى مفاوضة ، بحسن نية ، عند طلب الربط البيني لشبكة إتصالاته بأية نقطة ممكنة من الناحية الفنية بشبكة إتصالات مشغل خدمة إتصالات عامة آخر, وذلك في أي من الحالات المنصوص عليها في الترخيص الممنوح له أو في الأنظمة الصادرة من الهيئة.

‌ب-         على مشغل الإتصالات العامة الذي تقرر الهيئة أنه يتمتع بوضع مهيمن في سوق إتصالات معين أن يعلن, خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تقرير الهيئة بأنه يتمتع بوضع مهيمن وكل ستة أشهر بعد ذلك, عن عرض مرجعي للربط البيني, بعد موافقة الهيئة على هذا العرض.
ويجب أن يتضمن العرض المشار إليه قائمة كاملة بالخدمات الأساسية للربط البيني وشروط الربط، وتعرفة كل خدمة.
وللهيئة أن تصدر أمراً بتحديد الشروط والتعرفات عند عدم موافقتها على ما تضمنه العرض في هذا الشأن, ويكون الأمر نافذاً من تاريخ صدوره ما لم تحدد الهيئة لذلك تاريخاً آخر.
ويتعين أن تكون الشروط والتعرفات معقولة ومنصفة دون تمييز, وأن تحدد التعرفات على أساس التدرج وفقاً للزيادة المتوقعة مستقبلا, أو تحسب نسبة ً إلى التعرفات المقابلة في أسواق الإتصالات المقارنة.
ويجوز أن تتفاوت تعرفات وشروط الربط البيني بين مشغل وآخر إذا كان لذلك مبرر موضوعي حسب نوع الربط البيني الذي يتم توفيره.

‌ج-     على مشغل الاتصالات العامة والذي يكون في وضع مهيمن أن يعرض الربط البيني مع أي مشغل آخر مرخص له, بناء على طلب الأخير, بالشروط والتعرفات الواردة في أحدث عرض مرجعي للربط البيني قام الأول بإعلانه, ويلتزم بأن يربط بينيا مع المشغل الآخر بذات الشروط والتعرفات, وأن يرسل إلى الهيئة نسخة من كل عقد يبرمه في هذا الشأن خلال ثلاثة أيام من تاريخ إبرامه.

‌د-             يتحقق إعلان العرض المرجعي للربط البيني, المشار إليه في الفقرة (ب) من هذه المادة, عن طريق الآتي :

1-         إرسال نسخة من هذا العرض إلى الهيئة للحصول على موافقتها عليه.

2-    وضع نسخة منه في كل مكتب من مكاتب المشغل المرخص له ليتسنى لأي شخص الإطلاع عليها دون مقابل خلال أوقات العمل العادية.

3-         إرسال نسخة منه إلى من يطلبها.

هـ  -  على مشغل الاتصالات العامة الذي يتمتع بوضع مهيمن أن يعرض عند الطلب, على أي مشغل اتصالات عامة آخر,  النفاذ إلى شبكة إتصالاته بشروط منصفة ومعقولة, ولا يكون هذا المشغل ملزمـاً بعرض  النفاذ إلى الأنابيب إلا إذا قدرت الهيئة جوهرية الحاجة إلى هذا النفاذ ، ويفترض ذلك  فيما يتعلق بالنفاذ بالنسبة لحامل ترخيص الاتصالات المتنقلة.

     ويجوز للهيئة أن تصدر أنظمة بشأن  النفاذ, بما في ذلك النظام الخاص بالعرض المرجعي للنفاذ، على نحو مماثل للعرض المرجعي للربط البيني.

     وإذا قدرت الهيئة أن التعرفات والشروط التي عرضت بشأن النفاذ من قبل مشغل يتمتع بوضع مهيمن غير معقولة ، فإن للهيئة أن تقرر التعرفات والشروط التي تراها مناسبة, ويسري بشأن ذلك ذات الأحكام المنصوص عليها في الفقرة (ب) من هذه المادة.

 و  -  يجب على مشغل الإتصالات العامة الذي يحصل على معلومات من مشغل إتصالات عامة آخر أثناء أو بعد عملية التفاوض بشأن ترتيبات الربط البيني أو  النفاذ, عدم استخدام تلك المعلومات لأي غرض آخر خلاف الغرض الذي تم من أجله توفير هذه المعلومات, ويحظر عليه الإفصاح عن هذه المعلومات بأية طريقة, ويشمل هذا الحظر إعطاء هذه المعلومات إلى أية جهات أخرى أو أشخاص آخرين يحتمل أن توفر لهم هذه المعلومات فائدة تنافسية.

ز  -  يجوز لمشغل الاتصالات العامة أن يعرض على الهيئة أي نزاع ينشأ بينه وبين أي مشغل اتصالات عامة آخر بشأن الربط البيني أو النفاذ لتفصل فيه الهيئة, وذلك إذا تعذر الوصول إلى اتفاق بهذا الشأن مع المشغل الآخر خلال شهر واحد من تاريخ بدء المفاوضات بين الطرفين.

ح  -  للهيئة أن تصدر أنظمة تتضمن الإجراءات المتعلقة بطلبات الربط البيني والنفاذ, والمدد المحددة للرد عليها وبدء المفاوضات, ولها أن تصدر نظاماً استرشادياً بشأن الأسس التي سوف تستند إليها للفصل في المنازعات المتعلقة بالربط البيني والنفاذ.


 

الفصــل الثانــي عشــر

ضبط التعرفات

مادة (58)

تعرفات خدمات الإتصالات

‌أ-      يخضع المشغلون المرخص لهم الذين يتمتعون بقوة سوقية مؤثرة لضبط تعرفات خدمات الإتصالات التي تقرر الهيئة عدم وجود منافسة كافية بشأنها.

        وتحدد الهيئة, في الأنظمة التي تصدرها أو في الترخيص الممنوح للمشغل, ضوابط التعرفة وفترة سريانها.

‌ب-    مع عدم الإخلال بأحكام الفقرة السابقة, يجب أن تكون التعرفات التي يفرضها المشغلون المرخص لهم مقابل خدماتهم منصفة وعادلة دون تمييز ومُقدَّرة على أساس التكاليف المتوقعة.

وللهيئة سلطة مراجعة التعرفات وضبطها ووضع أسس تحديدها وخطط إعادة موازنتها واتخاذ أية إجراءات أخرى بهذا الشأن طبقاً لحكم البند (14) من الفقرة (ج) من المادة (3) من هذا القانون.


 

 

الفصــل الثالــث عشــر

الأملاك العامة والخاصة

مــادة (59)

استخدام الأملاك العامة

لمشغل شبكة الإتصالات العامة الحق في إقامة أية منشآت أو تركيب توصيلات ، لازمة لإنشاء أو تطوير أو صيانة شبكته ، فوق الأملاك العامة أو تحتها أو من خلالها أو بمحاذاتها وذلك إذا توفرت الشروط الآتية : 

1-         أن تقدر الهيئة لزوم هذه الأعمال.

2-          أن تسمح شروط الترخيص بذلك.

3-          الحصول على الموافقات والتصاريح الضرورية من الجهات المختصة قبل البدء في تنفيذ هذه الأعمال.

4-    اتخاذ التدابير اللازمة لحماية المنشآت العامة ومنشآت البنية التحتية الموجودة بها أثناء قيام المرخص له بإنشاء أو تطوير أو صيانة شبكته.

5-         إعادة الحال إلى ما كانت عليه قبل إقامة هذه الأعمال وإصلاح ما قد يحدث من تلف أو أضرار للأملاك العامة .

6-    الالتزام بالأحكام التي يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء بشأن استخدام الأملاك العامة.
كما يكون للمرخص له الحق في صيانة البنية التحتية أو تعديل مساراتها إذا توافرت الشروط المشار إليها.

مــادة (60)

حماية البيئة والمواقع الأثرية والسياحية

يجب على مشغل شبكة الاتصالات العامة عند إنشاء أو تطوير أو صيانة شبكة اتصالاته مراعاة الأحكام القانونية والتنظيمية المتعلقة بحماية البيئة والمواقع الأثرية والسياحية.

مــادة (61)

استخدام الأملاك الخاصة

‌أ-      لمشغل شبكة الاتصالات العامة الحق في إقامة أية منشآت أو تركيب توصيلات ، لازمة لإنشاء أو تطوير أو صيانة شبكته ،  فوق أحد العقارات الخاصة أو تحته أو من خلاله, وذلك بعد الاتفاق بين مشغل الشبكة وبين مالك العقار أو صاحب الحق عليه مقابل تعويض عادل يدفعه هذا المشغل لمالك العقار أو صاحب الحق عليه.

‌ب-    إذا تعذر الاتفاق, خلال مدة معقولة, بين مشغل شبكة الاتصالات العامة ومالك العقار أو صاحب الحق عليه بشأن إقامة الأعمال المشار إليها في الفقرة السابقة, فإن للهيئة أن تصدر  قراراً بتمكين المشغل من تنفيذ هذه الأعمال إذا توفرت الشروط الآتية :

1-         أن تكون الأعمال لازمة لإنشاء أو تطوير أو صيانة شبكة الإتصالات, وفقاً لما تقدره الهيئة في هذا الشأن.

2-         ألا يوجد حل آخر بديل ومعقول من الناحية الفنية والاقتصادية وفقاً لما تقدره الهيئة.

3-         ألا تحول هذه الأعمال دون الإنتفاع العادي بالعقار من قبل مالكه أو صاحب الحق عليه وفقاً لما تقدره الهيئة.

4-         أن يدفع المشغل لمالك العقار أو صاحب الحق عليه تعويضاً عادلا تقدره الهيئة.

5-    التزام المشغل بالشروط والتدابير التي تقررها الهيئة بشأن منع حدوث أية أضرار قد تلحق بمالك العقار أو بالغير أو للحد من هذه الأضرار.

‌ج-     إذا تعذر الاتفاق بين المشغل وبين مالك العقار أو صاحب الحق عليه بشأن قيمة التعويض, تولت الهيئة تقدير تعويض عادل يمنح لمالك العقار أو صاحب الحق عليه, ولها أن تستعين في ذلك بخبير أو أكثر تندبه لهذا الغرض.

       ويتحمل المشغل في جميع الأحوال مصاريف الهيئة وأتعاب من تندبه من الخبراء بشأن تقدير قيمة التعويض.

‌د-      لمالك العقار أو صاحب الحق عليه الطعن على القرار الصادر من الهيئة طبقاً لأحكام هذه المادة أمام المحكمة الكبرى المدنية خلال ستين يوماً من تاريخ إخطاره بالقرار.

 

مــادة (62)
الاستملاك

إذا استلزم إنشاء أو تطوير شبكة إتصالات عامة تملك مشغل الشبكة لعقار مملوك للغير ملكية خاصة وامتنع المالك عن بيع ذلك العقار أو الجزء اللازم منه بسعر عادل, فللمشغل الحق في طلب استملاك ذلك العقار أو الجزء اللازم منه ــ  بشرط ألا يخل ذلك بالاستفادة من باقي العقار ــ لإنشاء الشبكة وفقاَ للإجراءات التالية :

1  -  أن يتقدم المشغل إلى الهيئة بطلب اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لإستملاك ذلك العقار أو الجزء اللازم منه مشفوعاً ببيان الأسباب الفنية التي تبرر ذلك الطلب.

2 -   إذا قدر المجلس أن ذلك العقار أو الجزء المعني منه, ضروري لإنشاء الشبكة أو تطويرها وعدم توافر أية حلول أخرى مناسبة من الناحية الفنية والاقتصادية, فإن للمجلس أن يرفع توصية إلى وزير الإسكان والزراعة باعتبار مشروع إنشاء أو تطويـر شبكـة الإتصـالات - بحسب الأحوال - من أعمال المنفعة العامة وباتخاذ إجراءات الاستملاك وفقاً لأحكام قانون استملاك الأراضي للمنفعة العامة.

3 -  يصدر وزير الإسكان والزراعة بعد موافقته على توصية المجلس, قراراً باستملاك العقار أو الجزء المعني منه للمرخص له طبقاً للقواعد والإجراءات المنصوص عليها في قانون استملاك الأراضي للمنفعة العامة .

 

مــادة (63)

العوائق الطبيعية

‌أ-      إذا أعاقت شجرة أو أي عائق طبيعي آخر عملية إنشاء أو تطوير أو صيانة شبكة إتصالات عامة وتعذر الاتفاق بين المالك ومشغل الشبكة على إزالتها بشروط عادلة خلال مدة معقولة, جاز لمشغل الشبكة عرض الأمر على الهيئة, ولها بعد التحقق من عدم وجود حل آخر معقول من الناحية الفنية والاقتصادية, أن تصدر قراراً بإزالة هذه العوائق على نفقة المرخص له مقابل حصول المالك على تعويض عادل تقدره الهيئة, ولها أن تستعين في ذلك بخبير أو أكثر, ويتحمل المشغل مصاريف الهيئة وأتعاب من تندبه من الخبراء بشأن تقدير قيمة التعويض.

‌ب-    للمالك أو صاحب الحق الطعن على القرار الصادر من الهيئة طبقاً لأحكام هذه المادة أمام المحكمة الكبرى المدنية خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إخطاره بالقرار.


 

الفصــل الرابــع عشــر

الخدمة الشاملة
مــادة (64)
التزامات الخدمة الشاملة

‌أ-              يخضع مشغل الإتصالات العامة الذي يتمتع بقوة سوقية مؤثرة لإلتزامات الخدمة الشاملة المنصوص عليها في هذا القانون.

‌ب-    يجب على المشغل المشار إليه في الفقرة السابقة أن يوفر خدمة الهاتف العامة الأساسية, مقابل أسعارها السائدة, لأي شخص يطلبها.

‌ج-           في تطبيق أحكام هذه المادة, يقصد بخدمة الهاتف العامة الأساسية ما يلي :

1-    الخدمات التي تحتوي على المزايا التقنية التي تمثل الحد الأدنى الضروري الذي يمكـّن من توفير إنشاء قناة للاتصال الهاتفي تسمح بإرسال واستقبال الإتصالات المحلية والدولية القابلة لنقل الكلام والفاكس والبيانات.

2-    أية خدمات أخرى معقولة تقررها الهيئة, من وقت لآخر ، وفقاً للأنظمة التي تصدرها أو تلك المنصوص عليها ضمن شروط الترخيص.

‌د-             للهيئة أن تصدر أنظمة بشأن الخدمة الشاملة, بما في ذلك إنشاء صندوق لتعزيز الخدمة الشاملة.


 

الفصــل الخامــس عشــر

تشجيع المنافسة

مــادة (65)

الممارسات غير التنافسية

‌أ-      يجب على المشغل المرخص له عدم القيام بأي فعل أو الإمتناع عن أي عمل يكون من شأنه الحيلـولة - بدرجة ملموسة- دون المنافسة أو الحد منها أو تشويهها في أي مجال تجاري متعلق بقطاع الإتصالات في المملكة, وذلك إذا كان الفعل أو الامتناع قد تم في سياق تشغيل شبكة إتصالات أو تقديم خدمة إتصالات أو متصلاً بأي من ذلك.

‌ب-         يقصد بالفعل أو الامتناع المشار إليه في الفقرة السابقة ما يلي :

1-    إساءة استعمال المشغل المرخص له – سواء كان بمفرده أو بالإشتراك مع آخرين – لوضع مهيمن في السوق  أو لجزء جوهري منه على نحو يحول ــ بدرجة ملموسة –  دون المنافسة أو يحد منها بشكل غير منصف.

2-    إبرام أي اتفاق أو الدخول في أية ترتيبات أو تفاهمات أو القيام بأية ممارسات مدبرة مع أي شخص آخر يكون من شأنها الحيلولة ــ  بدرجة ملموسة ــ  دون المنافسة في السوق أو الحد منها أو تشويهها.

3-    إحداث تغييرات غير تنافسية في هيكل السوق, وبوجه خاص الإندماج أو الاستحواذ غير التنافسي في قطاع الإتصالات.

‌ج-     لا يسري الحظر المنصوص عليه في البند (2) من الفقرة (ب) من هذه المادة على أي فعل أو امتناع إذا كان يترتب عليه توفير أية سلع أو خدمات بصورة أفضل أو تعزيز التطور التقني أو الاقتصادي في المملكة, وذلك إذا كـان للمشتركين والمستخدمين حصة معقولة من الفائدة الناتجة عن ذلك , وبشرط :

1-         عدم فرض أية قيود أخرى على المشتركين والمستخدمين, خلافاً لتلك القيود اللازمة لتحقيق الأهداف المشار إليها.

2-         ألا يترتب على الفعل أو الامتناع تقليل المنافسة بشكل جوهري في السوق بشأن السلع والخدمات المعنية.

‌د-      على الهيئة عند تقدير ما إذا كان الفعل أو الامتناع – المستمر أو الوقتي – يشكل ممارسات غير تنافسية أن تراعى الأحكام المنصوص عليها في هذا القانون, وفي الشروط الواردة بترخيص مشغل الإتصالات.

هـ -  يجب على الهيئـة قبل إصدار قرارها وفقاً لحكم الفقرة السابقة أن تخطر المشغل المرخص له بالآتي:

1-         أنها تقوم بالتحري بشأن احتمال مخالفته لأحكام هذه المادة.

2-    الأسباب التي حدت بالهيئة إلى الاعتقاد بحدوث المخالفة, أو أنها على وشك الحدوث, بما في ذلك أية وقائع أو مسائل قانونية ترى أنها ذات صلة بالموضوع.

3-         أية معلومات إضافية تطلبها الهيئة من المشغل المرخص له بغرض تمكينها من إصدار قرارها.

4-    الخطوات التي ترى الهيئة وجوب اتباعها من قبل المشغل المرخص له لمعالجة المخالفة المدعى بها, إن كان لذلك مقتض ٍ.

5-    تحديد مهلة معقولة تقدرها الهيئة للمشغل المرخص له, أو لأي شخص آخر ترى الهيئة أنه من المناسب التشاور معه, لتقديم رد كتابي على ما تضمنه الإخطار.

و -    تقرر الهيئة بعد ذلك مدى كون العمل أو الإمتناع محظوراً وفقاً لأحكام هذه المادة, وعليها أن تخطر المشغل المرخص له بالقرار الصادر في هذا الشأن والأسباب التي بني عليها, وكذا أي شخص ترى أنه من المناسب إخطاره بذلك.

     ويجوز أن يتضمن هذا القرار ما يلي :-

       1-   توجيه المشغل المرخص له للقيام بأي فعل أو الامتناع عن أي عمل تحدده الهيئة لمعالجة أو تصحيح أو منع أية مخالفة لحكم الفقرة (أ) من هذه المادة.

                  2-        فرض غرامة على المشغل المرخص له لا تجاوز 10٪ من الدخل السنوي لهذا المشغل.

ز  ـ  في حالة مخالفة شركة بتلكو لحكم الفقرة (أ) من هذه المادة, وامتناعها عن تصحيح المخالفة خلال المهلة التي تحددها الهيئة لذلك, فإن للهيئة أن تصدر قراراً بتعجيل التواريخ المنصوص عليها في المادتيـن (39) و (40) من هذا القانون, وذلك بالإضافة إلى اتخاذ أي من الإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون.

ح -  للهيئة أن تصدر أنظمة بشأن استمرار وتنظيم المنافسة الفعالة في سوق الإتصالات, ولها أن تصدر توجيهات إرشادية توضح فيها بالتفصيل الممارسات التي تشكل في تقديرها ممارسات غير تنافسية طبقاً لأحكام الفقرة (أ) من هذه المادة.


 

الفصــل الســادس عشــر

التحــــكيم

مــادة (66)

اللجوء إلى التحكيم

باستثناء الأنظمة والقــرارات التنظيمية التي تصدرها الهيئة , والقـرارات التي تصـدر طبقاً لحكـم المادة (56) من هذا القانون , تختص هيئة التحكيم التي تشكل طبقاً لحكم المادة (68) من هذا القانون, دون غيرها, بالفصل في المنازعات التي تنشأ بين الهيئة وأي مشغل مرخص له.

وللمرخص له الحق في اللجوء إلى التحكيم ، على أن يخطر الهيئة برغبته في ذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ علمه بالقرار أو الأمر أو الإجراء محل النزاع.

ويظل القرار أو الأمرأو الإجراء محل النزاع نافذاً ما لم تقرر هيئة التحكيم وقف تنفيذه أو إلغاءه.

مــادة (67)

قواعد وإجراءات التحكيم

تسري بشأن التحكيم, الأحكام المنصوص عليها في الباب السابع من قانون المرافعات المدنية والتجارية, وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا الفصل وبما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون. 

ولسلطة التعيين أن تصدر قراراً بشأن أية قواعد إجرائية إضافية تتعلق بالفصل في طلبات التحكيم, وينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

مــادة (68)

تشكيل هيئة التحكيم

‌أ-      تشكل هيئة التحكيم من ثلاثة محكمين, تعين كل من الهيئة والمشغل المرخص له محكماً , وذلك خلال أربعة عشر يوماً من تاريخ إخطار المشغل المرخص له الهيئة برغبته في عرض النزاع على هيئة التحكيم, ويتولى المحكمان المعينان تعيين المحكم الثالث ليكون رئيساً لهيئة التحكيم, وذلك خلال أربعة عشر يوماً من تاريخ إخطارهما بالتعيين.

       ويتعين أن يكون رئيس هيئة التحكيم ذو كفاءة وخبرة في مجال النزاع المعروض على هيئة التحكيم.

‌ب-    إذا لم تقم الهيئة بتعيين محكم من جانبها خلال الميعاد المشار إليه في الفقرة السابقة, أو إذا لم يتفق المحكمان المعينان على المحكم الثالث خلال الميعاد تولت سلطة التعيين ذلك بناء على طلب المشغل المرخص له.

        وإذا لم يقم المشغل بتعيين محكم من جانبه اعتبر طلب التحكيم كأن لم يكن.

‌ج-     يجوز أن يقدم طلب عرض النزاع على هيئة التحكيم من أكثر من مشغل مرخص له, بشرط وحدة الموضوع, وعلى طالبي التحكيم الاتفاق على اختيار محكم واحد في هيئة التحكيم, ويجوز لهم طلب تعيين هذا المحكم من قبل سلطة التعيين.

 

مــادة (69)

حيدة واستقلال أعضاء هيئة التحكيم

يجب أن يتمتع أعضاء هيئة التحكيم الذين تم اختيارهم بالحيدة والاستقلال.

وعلى من يتم اختياره من المحكمين, وقبل الموافقة على تعيينه, أن يفصح لسلطة التعيين عن أية ظروف أو ملابسات يحتمل أن تؤدي إلى إثارة أية شكوك حول حيدته أو استقلاله.

 

مادة (70)
نشر أحكام هيئات التحكيم

      تتولى الهيئة نشر الأحكام التي تصدرها هيئات التحكيم بالوسيلة التي تراها مناسبة.

 

مــادة (71)

نهائية أحكام هيئة التحكيم

     تعتبر الأحكام الصادرة من هيئات التحكيم نهائية وملزمة.

     ويودع أصل الحكم الحاسم لموضوع النزاع ــ دون غيره ــ قسم كتاب المحكمة المختصة أصلاً بنظر الدعوى خلال الثلاثة أيام التالية لصدوره, ويحرر كاتب المحكمة محضراً بهذا الإيداع وتبلغ صورته إلى طرفي النزاع.

      ويجوز لكل ذي شأن رفع دعوى بطلان الحكم الصادر من هيئة التحكيم أمام المحكمة المختصة أصلاً بنظر النزاع في الأحوال وطبقاً للإجراءات المنصوص عليها في المادة (243) من قانون المرافعات المدنية والتجارية .

     ولا يترتب على رفع دعوى البطلان وقف تنفيذ الحكم, مالم تأمر المحكمة بغير ذلك.


 

الفصــل الســابع عشــر

الشكاوى والعقوبات

مــادة (72)

الشكاوى المقدمة للهيئة

     على الهيئة بحث الشكاوى التي تقدم اليها بشأن مخالفة  أحكام هذا القانون أو مخالفة الأنظمة أو القرارات الصادرة تنفيذاً له, وإصدار القرار الملائم بشأنها في حدود المهام والصلاحيات المنصوص عليها في هذا القانون.

     ويجوز للهيئة أن تطلب من مقدم الشكوى تقديم بيان مكتوب موقع منه يتضمن جميع الوقائع والملابسات المتعلقة بشكواه.

     وعلى الهيئة أن تبلغ النيابة العامة إذا تكشفت لها, أثناء بحث أية شكوى, شبهة ارتكاب أي من الجرائم المنصـوص عليهـا في هذا القانون أوفي أي قانون آخر, وذلك لاتخاذ الإجـراءات اللازمة.

مــادة (73)

العقوبات

مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر :

‌أ-              يعاقب بالغرامة التي لا تجاوز خمسين ألف دينار :

1-         عضو المجلس الذي تثبت مخالفته لحكم الفقرة (أ) من المادة (7) من هذا القانون.

2-         المدير العام أو أي من موظفي الهيئة تثبت مخالفته لحكم الفقرة (أ) من المــادة (21) من هذا القانون.

      وللمحكمة أن تقضي بمصادرة المبالغ التي حصل عليها عضو المجلس أو المدير العام أو الموظف في حالة الحكم بإدانة أي منهم.

‌ب-    يعاقب بالغرامة التي لا تجاوز عشرة آلاف دينار المدير العام أو أي من موظفي الهيئة تثبت مخالفته لأي  حكم من الأحكام المنصوص عليها في الفقرة (أ) المادة (22) من هذا القانون.

‌ج-     يعاقب بالغرامة التي لا تجاوز مائة ألف دينار كل من قام بتشغيل المدير العام أو أي من موظفي الهيئة بالمخالفة لنص الفقرة (ب) من المادة (22) من هذا القانون مع علمه بذلك.

‌د-      يعاقب بالغرامة التي لا تجاوز خمسة وعشرين ألف دينار المدير العام أو أي من موظفي الهيئة تثبت مخالفته لحكم المادة (23) من هذا القانون.

        وللمحكمة أن تقضي بمصادرة المبالغ التي حصل عليها المحكوم عليه بسبب مخالفته لحكم هذه المادة.

هـ  -   يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تجاوز خمسمائة ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تثبت مخالفته لأي  حكم من أحكام الفقرتين (أ) و (ج) من المادة (24) أو الفقرة (ب) من المادة (37) من هذا القانون.

       وللمحكمة أن تقضي بمصادرة الأجهزة والأدوات والتوصيلات وكل ما استخدم في ارتكاب الجريمة.

و  -   يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لا تجاوز مائة ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تثبت مخالفته لحكم الفقرة (ب) من المادة (24) من هذا القانون.

ز  -  يعاقب بالغرامة التي لا تجاوز خمسمائة ألف دينار كل شخص تثبت مخالفته لحكم  المادة (43) من هذا القانون, وتقضي المحكمة بمصادرة الأجهزة والأدوات والتوصيلات وكل ما استخدم في ارتكاب الجريمة.

ح  -  يعاقب بالغرامة التي لا تجاوز خمسين ألف دينار كل من تثبت مخالفته لحكم المادة (49) من هذا القانون.

ط  -  يعاقب بالغرامة التي لا تجاوز مائة ألف دينار كل من تثبت مخالفته لحكم الفقرة (و) من المادة (57) أو الفقرة (ج) من المادة (77) من هذا القانون.

ي -  يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لا تجاوز خمسين ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين :

1-    كل من أعاق أو حور أو شطب محتويات رسالة بواسطة أجهزة أو شبكة إتصالات أو حرض غيره على القيام بهذا العمل.

2-    كل من أدخل إلى المملكة أو تاجر أو حاز أجهزة إتصالات غير مرخص بها من الهيئة طبقاً لأحكام هذا القانون, وكل من تعمد استقبال  أية إتصالات غير موجهة للعامة دون موافقة كتابية من الهيئة.

     وتقضي المحكمة بمصادرة الأجهزة والأدوات وكل ما استخدم في ارتكاب الجريمة.

 

مــادة (74)

استخدام الوسائل الإحتيالية

مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر يعاقب بغرامة لا تجاوز مائة ألف دينار :

1-    كل شخص حصل على أية خدمة، يقدمها مشغل مرخص له, باستعمال وسائل احتيالية وبقصد تجنب سداد أية تعرفة مقررة مقابل الحصول على تلك الخدمة.

2-    كل شخص حاز أو كان تحت تصرفه أو قدم أو عرض تقديم أي شيء يمكن استعماله للحصول، أو لغرض يتصل بالحصول، على أية خدمة يقدمها مشغل مرخص له, بقصد تجنب سداد أية تعرفة مقررة مقابل الحصول على تلك الخدمة.

3-    كل من استخدم أو ساعد على استخدام وسائل احتيالية للحصول على أية خدمة يقدمها مشغل مرخص له بقصد تجنب سداد أية تعرفة مقررة مقابل الحصول على تلك الخدمة.

 


مادة (75)

التضليل واعتراض الرسائل وكشفها

مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر, يعاقب بالغرامة التي لا تجاوز عشرة آلاف دينار كل من استخدم أجهزة أو شبكة الإتصالات بقصد :

1-    إرسال أية رسالة يعلم من قام بإرسالها بأن مضمونها كاذب أو مضلل أو مخالف للنظام العام أو الآداب العامة أو من شأنه أن يعرض سلامة الغير للخطر أو أن يؤثر على فاعلية أية خدمة.

2-    التصنت على أو إفشاء سرية أية مكالمات أو بيانات تتعلق بمضمون أية رسالة أو بمرسلها أو بالمرسل إليه, ما لم يكن التصنت أو الإفشاء بموجب إذن من النيابة العامة أو أمر صادر من المحكمة المختصة.

 

مــادة (76)

مسئولية الشخص الاعتباري

يسأل الشخص الإعتباري جنائياً إذا ارتكبت أية جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون بإسمه أو لحسابه أو باستعمال أجهزته أو شبكته, وكان ذلك نتيجة تصرف أو إهمال جسيم أو موافقة أو تستر من أي عضو مجلس إدارة أو مدير أو أي مسئول آخر – في ذلك الشخص الاعتباري – أو ممن يتصرف بهذه الصفة.

ويعاقب الشخص الإعتباري بالغرامة المقررة لتلك الجريمة طبقاً لأحكام هذا القانون.

    ولا يخل ذلك بالمسئولية الجنائية للأشخاص الطبيعيين طبقاً لأحكام القانون.


 

الفصــل الثامــن عشر

إجراءات المراقبة والتفتيش

مــادة (77)

إجراءات المراقبة والتفتيش

مع عدم الإخلال بأحكام قانون الإجراءات الجنائية :

‌أ-      يكون لموظفي الهيئة الذين يحددهم المجلس, سلطة مراقبة تنفيذ أحكام هذا القانون والأنظمة والقرارات والأوامر الصادرة تطبيقاً لأحكامه, ولهم حق دخول الأماكن التي يوجد بها أو التي يشتبه أن توجد بها  أجهزة أو شبكات أو مرافق إتصالات أو كل أو جزء من البنية التحتية المستعملة في خدمات الإتصالات وذلك لتفتيشها ولضبط أية أجهزة أو معدات إتصال غير مرخص أو مصرح بها أو تستعمل في نشاط غير مرخص به, أو أن يكون من شأن استخدامها التشويش أو الإضرار بأنظمة الإتصالات القائمة.

ولهؤلاء الموظفين في سبيل ذلك الحق في :

1-         طلب وفحص التراخيص والتصاريح والدفاتر والسجلات والمستندات وجميع الأوراق المتعلقة بنشاط الإتصالات.

2-    معاينة وفحص أية أجهزة إتصالات أو مرفق إتصالات أو أية مرافق أخرى تتصل بتوفير خدمة إتصالات أو إنشاء أو تشغيل أو تملك شبكة إتصالات.

3-         الإطلاع على أية معلومات أو مستندات أخرى, في أية صورة كانت, تتصل بتوفير خدمات الإتصالات.

‌ب-    للموظفين المشار إليهم في الفقرة السابقة الحق في دخول أية طائرة أو سفينة أو قارب أو أية مركبة تهبط أو ترسو بالمملكة لتفتيش ما بها من محطات أو أجهزة إتصالات راديوية ذات صلة بتردد إتصالات, أو للإطلاع على الأوراق والمستندات المتعلقة بها.

‌ج-     يحظر على أي شخص أن يمنع أو يحول دون قيام أي من الموظفين المخولين سلطة المراقبة والتفتيش بالمهام والصلاحيات المنصوص عليها في هذه المادة.

‌د-      إذا تبين من التفتيش أن أياً من أجهزة الإتصالات الراديوية تتداخل دون مبرر معقول في العمل المنتظم لأجهزة الاتصالات الراديوية الأخرى أو تؤدي إلى تعطيلها أو تشكل إخلالاً بأحكام الاتفاقيات الدولية التي تكون المملكة طرفاً فيها, وجب على الهيئة إخطار المرخص له باتخاذ الإجراءات والتدابير التي تحول دون ذلك خلال مدة معقولة تحددها.

هـ - إذا أسفر التفتيش عن وجود شبهة ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون أو في أي  قانون آخر, وجب على الهيئة إبلاغ النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

‌و-  يحدد بقرار من وزير العدل والشئون الإسلامية, بالتنسيق مع الهيئة, الموظفون المخولون صفة الضبطية القضائية طبقاً لأحكام هذا القانون والأنظمة والقرارات التي تصدر تنفيذاً له.


 

الفصل التاسع عشر
الأمن الوطني

مــادة (78)

التزامات المرخص لهم بشأن الأمن الوطني

      يلتزم كل مشغل مرخص له بأن يوفر على نفقته الخاصة جميع الإمكانيات الفنية من أجهزة ومعدات ونظم وبرامج إتصالات, بشأن شبكة الإتصالات المرخص له بها, والتي تتيح للأجهزة الأمنية النفاذ إلى الشبكة تحقيقاً لمتطلبات الأمن الوطني, على أن يتزامن تقديم الخدمة مع توفير الإمكانيات الفنية المطلوبة بمراعاة التقدم التقني, وذلك وفقاً لما تنص عليه الأنظمة والقرارات التي تصدرها الهيئة.

مــادة (79)

السلامة الوطنية والأحكام العرفية

يجوز عند إعلان حالة السلامة الوطنية أو الأحكام العرفية أن تستدعى السلطة المختصة خدمات وشبكات إتصالات أي مشغل مرخص له والعاملين لديه القائمين على تشغيل وصيانة هذه الخدمات والشبكات, وذلك لغرض مواجهة الظروف التي تقرر بسببها إعلان حالة السلامة الوطنية أو الأحكام العرفية.

وللمشغل المرخص له الحق في التعويض عما يكون قد لحق به من أضرار بسبب ممارسة السلطات المنصوص عليها في هذه المادة.


 

الفصل العشرون

أحكام انتقالية

مــادة (80)

توفيق الأوضاع

‌أ-      يعد في حكم المرخص له, كل شخص يقوم بصفة مشروعه في تاريخ العمل بأحكام هذا القانون بتقديم أية خدمة من الخدمات الخاضعة لأحكامه, أو يقوم بتشغيل شبكة اتصالات أو باستخدام طيف التردد الراديوي بالمملكة, وذلك لفـترة انتقاليـة أقصاها ستة أشهر من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.

‌ب-    على الشخص المشار إليه في الفقرة السابقة, عند رغبته في الاستمرار في مزاولة النشاط, أن يتقدم بطلب للحصول على الترخيص المناسب خلال فترة لا تجاوز أربعة أشهر من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.

‌ج-      يجوز للهيئة, بناء على طلب مسبب من الشخص المشار إليه في الفقرة (أ) من هذه المادة, أن تمد الفترة الانتقالية إلى ما يزيد على ستة أشهر من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون, وذلك إذا قدرت الهيئة جدية الأسباب الواردة في الطلب.

ولا يجوز بعد انقضاء الفترة الانتقالية تقديم أية خدمة من خدمات الاتصالات أو تشغيل شبكة اتصالات أو استخدام طيف التردد الراديوي بالمملكة من قبل أي شخص من الأشخاص المشار إليهم في الفقــرة ( أ ) من هذه المادة دون الحصول على ترخيص بذلك طبقاً لأحكام هذا القانون.

‌د-      للهيئة تعديل التراخيص السارية في تاريخ العمل بأحكام هذا القانون بما يكفل الالتزام بأحكامه, ولا ينطبق بشأن هذا التعديل الأحكام المنصوص عليها في المادتين (31) و (34) منه.

هـ - يجب على الهيئة خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون أن تمنح شركة بتلكو تراخيص تكون متطابقة جوهرياً مع نماذج التراخيص التي يصدر بها قرار من مجلس الوزراء خـلال شهـرين من تاريـخ العمل بأحكام هذا القانون , وينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

 

مــادة (81)

إبطال الصلاحيات السابقة

مع عدم الإخلال بحكم المادة (80) من هذا القانون, تلغى أية سلطات أو حقوق أو امتيازات أو صلاحيات أو تراخيص أو تصاريح ممنوحة لأي كيان, تخالف أحكام هذا القانون.