مرسوم بقانون رقم (45) لسنة 2002
بالتصديق على اتفاقية التعاون الدفاعي
بين حكومة مملكة البحرين وحكومة الولايات المتحدة الامريكية و تعديلها
نحن حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين.
بعد الاطلاع على الدستور,
وعلى اتفاقية التعاون الدفاعي بين حكومة مملكة البحرين وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية الموقعة بين البلدين في 27 أكتوبر 1991,
وعلى اتفاق تعديل اتفاقية التعاون الدفاعي بين حكومة مملكة البحرين وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية, الموقع في مدينة المنامة (مملكة البحرين) في 30 يونيو 2002,
و بناء على عرض وزير الخارجية,
وبعد موافقة مجلس الوزراء على ذلك,
رسمنا بالقانون الآتي:
المادة الأولى
صُودق على اتفاقية التعاون الدفاعي بين حكومة مملكة البحرين وحكومة الولايات المتحدة الامريكية اتفاقية الموقعة بين البلدين في 27 أكتوبر 1991 وتعديلها الموقع في مدينة المنامة (مملكة البحرين) في 30 يونيو 2002.
المادة الثانية
تسري أحكام هذه الاتفاقية من تاريخ التوقيع عليها.
على الوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون, وينشر في الجريدة الرسمية.
|
|
ملك مملكة البحرين حمد بن عيسى آل خليفة |
|
رئيس مجلس الوزراء خليفة بن سلمان آل خليفة |
|
وزير الخارجية محمد بن مبارك آل خليفة |
|
|
صدر في قصر الرفاع: بتاريخ :16 شعبان 1423 هـ الموافق: 22 أكتوبر 2002 م |
|
|