مرسوم بقانون رقم (44) لسنة 2026

بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي

الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976

نحن حمد بن عيسى آل خليفة     ملك مملكة البحرين.

بعد الاطلاع على الدستور، وعلى الأخص المادة (38) منه،

وعلى قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976، وتعديلاته،

وعلى القانون رقم (31) لسنة 2005 بشأن التأمين الاجتماعي على البحرينيين العاملين في الخارج ومن في حكمهم،

وعلى القانون رقم (68) لسنة 2006 بالموافقة على النظام الموحد لمد الحماية التأمينية لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية العاملين في غير دولهم في أية دولة عضو في المجلس، المُعدل بالقانون رقم (11) لسنة 2026،

وعلى القانون رقم (3) لسنة 2008 بشأن الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، المُعدل بالقانون رقم (33) لسنة 2014،

وبناءً على عرْض رئيس مجلس الوزراء،

وبعد موافقة مجلس الوزراء،

رسمنا بالقانون الآتي:

المادة الأولى

تُضاف مادة جديدة برقم (19) مكرراً إلى قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976، نصها الآتي:

"تُحسب الاشتراكات المستحقة عن كافة فروع التأمين بالنسبة للخاضعين لأحكام التأمين ضد الشيخوخة والعجز والوفاة بسبب غير مهني، وفقاً للحد الأدنى للأجر الذي يصدُر بتحديده قرار من مجلس الوزراء كأساس لاحتساب الاشتراكات، بما يحقق التناسب بين مجموع الاشتراكات المسددة والمزايا والمنافع المستحقة."

المادة الثانية

تسري أحكام المادة (19) مكرراً المضافة بموجب المادة الأولى من هذا القانون على كل مؤمَّن عليه تحققت بشأنه شروط التسجيل لأول مرة، طبقاً لأحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976، بعد نفاذ أحكام هذا القانون.

المادة الثالثة

فيما عدا المنتفعين بأحكام القانون رقم (31) لسنة 2005 بشأن التأمين الاجتماعي على البحرينيين العاملين في الخارج ومَن في حكمهم قبل نفاذ أحكام هذا القانون، يكون للعاملين البحرينيين الذين يعملون خارج مملكة البحرين أو داخلها لدى صاحب عمل غير مخاطب بأحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976، أن يطلبوا أحد الخيارين الآتيين:

1-    الانتفاع بأحكام القانون رقم (31) لسنة 2005 بشأن التأمين الاجتماعي على البحرينيين العاملين في الخارج ومَن في حكمهم، طبقاً للحد الأدنى المحدد كأساس لاحتساب الاشتراكات، وفقاً لأحكام المادة (19) مكرراً المضافة بموجب المادة الأولى من هذا القانون.

2-    الاشتراك في نظام تأميني خاص يصدُر بتنظيمه قرارٌ من مجلس الوزراء.

المادة الرابعة

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كُلٌّ فيما يخصه - تنفيذ أحكام هذا القانون، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشْرِه في الجريدة الرسمية.

ملك مملكة البحرين

حمد بن عيسى آل خليفة

رئيس مجلس الوزراء

سلمان بن حمد آل خليفة

صدر في قصر الرفاع:

بتاريخ: 24 ربيع الآخر 1448هـ

الموافق: 5 أكتوبر 2026م