مرسوم بقانون رقم (43) لسنة 2022
بإضافة مادة جديدة برقم (2 مكرراً) إلى المرسوم بقانون رقم (3) لسنة 1994
بشأن تقسيم الأراضي المعدة للتعمير والتطوير

نحن حمد بن عيسى آل خليفة              ملك مملكة البحرين.

بعد الاطلاع على الدستور، وعلى الأخص المادة (38) منه،

وعلى قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (12) لسنة 1971، وتعديلاته،

وعلى المرسوم بقانون رقم (3) لسنة 1994 بشأن تقسيم الأراضي المعدة للتعمير والتطوير، وتعديلاته،

وعلى القانون المدني الصادر بالمرسوم بقانون رقم (19) لسنة 2001، المُعدل بالقانون رقم (27) لسنة 2017،

وبناءً على عرض رئيس مجلس الوزراء،

وبعد موافقة مجلس الوزراء،

رسمنا بالقانون الآتي:

المادة الأولى

تُضاف إلى المرسوم بقانون رقم (3) لسنة1994 بشأن تقسيم الأراضي المعدة للتعمير والتطوير مادة جديدة برقم (2 مكرراً)، نصها الآتي:

"يجب الالتزام بالقواعد والاشتراطات المتعلقة بتقسيم الأراضي المنصوص عليها في هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذاً لأحكامه، عند قسمة الأراضي والعقارات سواء أمام المحاكم والهيئات القضائية المختصة أو عن طريق الاتفاق بين الشركاء.

ويتعين عند طلب القسمة أمام المحاكم والهيئات القضائية المختصة اختصام الجهات المعنية بالتخطيط العمراني والتسجيل العقاري وإلا كانت الدعوى غير مقبولة.

ولا تكون القسمة نافذة في مواجهة الجهات المعنية بالتخطيط العمراني والتسجيل العقاري، إذا كانت مخالفة للقواعد والاشتراطات المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة."

المادة الثانية

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كُلٌّ فيما يخصه - تنفيذ أحكام هذا القانون، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

ملك مملكة البحرين

حمد بن عيسى آل خليفة

رئيس مجلس الوزراء

سلمان بن حمد آل خليفة

صدر في قصر الرفاع:

بتاريخ: 13 ربيع الآخر 1444هـ

الموافق: 7 نوفمبر 2022م