مرسوم بقانون رقم (42) لسنة 2018
بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (19) لسنة 1976
في شأن الأوسمة

نحن حمد بن عيسى آل خليفة     ملك مملكة البحرين.

بعد الاطلاع على الدستور، وعلى الأخص المادة (38) منه،

وعلى المرسوم بقانون رقم (19) لسنة 1976 في شأن الأوسمة وتعديلاته،

وبناءً على عرْض رئيس مجلس الوزراء،

وبعد موافقة مجلس الوزراء،

رسمنا بالقانون الآتي:

المادة الأولى

يُنشأ وسام جديد باسم (وسام العمل الوطني) يُضاف إلى أوسمة الدولة المقرَّرة في المادة (1) من المرسوم بقانون رقم (19) لسنة 1976 في شأن الأوسمة، ويكون ترتيبه بعد (وسام القوة).

المادة الثانية

تُضاف إلى المرسوم بقانون رقم (19) لسنة 1976 في شأن الأوسمة مادة جديدة برقم (6) مكرراً (4)، نَصها الآتي:

"يمنح وسام العمل الوطني للوطنيين والأجانب من المدنيين أو العسكريين، الذين قدَّموا خِدْمات وطنية نافعة لصالح الوطن أو خِدْمات قومية بارزة في مجال من المجالات، أو لمن يرى الملك منْحَه هذا الوسام".

ويتألف هذا الوسام من درجتين، ويكون تعيين الوسام بحسب الخدمة التي يمنح من أجلها الوسام مع مراعاة المركز الرسمي والاجتماعي لمن يمنح إليه.

المادة الثالثة

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كُل فيما يخصه – تنفيذ أحكام هذا القانون، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشْرِه في الجريدة الرسمية.

ملك مملكة البحرين

حمد بن عيسى آل خليفة

رئيس مجلس الوزراء

خليفة بن سلمان آل خليفة

صدر في قصر الرفاع:

بتاريخ: 4 ذي الحجة 1439هـ

الموافق: 15 أغسطس 2018م