مرسوم بقانون رقم (42) لسنة 2002
بإصدار قانون السلطة القضائية
نحن حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين.
بعد الإطلاع على الدستور،
وعلى قانون أصول المحاكمات الجزائية لعام 1966 وتعديلاته ،
وعلى قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (12) لسنة 1971 وتعديلاته،
وعلى المرسوم بقانون رقم (13) لسنة 1971 بشأن تنظيم القضاء وتعديلاته ،
وعلى المرسوم بقانون رقم (14) لسنة 1971 بشأن التوثيق ،
وعلى القانون رقم (4) لسنة 1975 بشأن كادر القضاة وتعديلاته ،
وعلى القانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة وتعديلاته ،
وعلى قانون المحاماة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (26) لسنة 1980 وتعديلاته ،
وعلى قانون الولاية على المال الصادر بالمرسوم بقانون رقم (7) لسنة 1986 ،
وعلى المرسوم بقانون رقم (26) لسنة 1986 بشأن الاجراءات أمام المحاكم الشرعية ،
وعلى قانون محكمة التمييز الصادر بالمرسوم بقانون رقم (8) لسنة 1989 ،
وعلى المرسوم بقانون رقم (3) لسنة 1995 بشأن خبراء الجدول ،
وبعد أخذ رأي المجلس الأعلى للقضاء ،
وبناء على عرض وزير العدل والشئون الإسلامية ،
وبعد موافقة مجلس الوزراء على ذلك ،
رسمنا بالقانون الآتي:
المادة الأولى
يعمل في شأن السلطة القضائية بأحكام القانون المرافق.
المادة الثانية
يلغى المرسوم بقانون رقم (13) لسنة 1971 بشأن تنظيم القضاء.
كما يلغى كل نص يخالف أحكام القانون المرافق.
المادة الثالثة
على الوزراء – كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون ، ويعمل به من أول الشهر التالي لمضي ثلاثة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
ملك مملكة البحرين
حمد بن عيسى آل خليفة
رئيس مجلس الوزراء
خليفة بن سلمان آل خليفة
وزير العدل والشئون الإسلامية
عبدالله بن خالد آل خليفة
صدر في قصر الرفاع:
بتاريخ 14 شعبان 1423هـ
الموافق 20 أكتوبر 2002م
أحكام عامة
مادة (1)
تمارس المحاكم سلطة القضاء وفقاً لأحكام هذا القانون .
مادة (2)
القضاة مستقلون لا سلطان عليهم في أداء اختصاصاتهم لغير القانون .
مادة (3)
جلسات المحاكم علنية ، إلا إذا قررت المحكمة جعلها سرية مراعاة للنظام العام أو الآداب العامة .
ويكون النطق بالحكم في جميع الأحوال في جلسة علنية .
ونظام الجلسة وضبطها منوطان برئيسها .
مادة (4)
اللغة العربية هي اللغة الرسمية للمحاكم .
وعلى المحكمة أن تسمع أقوال الخصوم أو الشهود الذين يجهلون اللغة العربية بواسطة مترجم بعد حلف اليمين أو التصريح رسمياً بقول الحق .
مادة (5)
تصدر الأحكام باسم ملك مملكة البحرين .
المحاكم
ترتيبها وتنظيمها وولايتها
الفصل الأول
محاكم القضاء المدني
مادة (6)
تتكون المحاكم المدنية من :
1- محكمة التمييز .
2- محكمة الاستئناف العليا المدنية
3- المحكمة الكبرى المدنية
وتختص كل منها بالفصل في جميع المسائل التي ترفع إليها طبقاً للقانون في المواد المدنية والتجارية والإدارية ، وفي المنازعات المتعلقة بالأحوال الشخصية لغير المسلمين ، وفي الجرائم إلا ما استثنى بنص خاص .
مادة (7)
فيما عدا أعمال السيادة ، تختص المحكمة الكبرى المدنية - بدائرة إدارية - بالفصل في المنازعات الإدارية التي تنشأ بين الأفراد وبين الحكومة أو الهيئات أو المؤسسات العامة ، عدا الحالات التي ينص فيها القانون على خلاف ذلك .
مادة (8)
فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القانون ، تسري في شأن محكمة التمييز الأحكام المنصوص عليها في قانونها .
مادة (9)
يكون مقر محكمة الاستئناف العليا المدنية في مدينة المنامة ، وتؤلف من رئيس وعدد كاف من الوكلاء والقضاة ، وتصدر الأحكام من ثلاثة قضاة .
مادة (10)
يكون مقر المحكمة الكبرى المدنية في مدينة المنامة . وتؤلف من رئيـس وعدد كاف من الوكــلاء والقضاة ، وتصدر الأحكام من ثلاثة قضاة .
ويجوز بقرار من وزير العدل بعد موافقة المجلس الأعلى للقضاء إنشاء محاكم كبرى مدنية في المحافظات .
مادة (11)
يكون مقر المحكمة الصغرى في مدينة المنامة ، وتؤلف من قاض منفرد .
ويجوز بقرار من وزير العدل بعد موافقة المجلس الأعلى للقضاء إنشاء محاكم صغرى في المحافظات .
مادة (12)
يجوز بقرار من المجلس الأعلى للقضاء تخصيص قاضي المحكمة الصغرى ، بنظر نوع معين من القضايا في فرع أو أكثر من الفروع الآتية :
جنائي – مدني – تجاري – عمال – تنفيذ .
ويجوز ندب القاضي المتخصص من فرع إلى آخر .
الفصل الثاني
محاكم القضاء الشرعي
مادة (13)
تتألف المحاكم الشرعية من :
1- محكمة الاستئناف العليا الشرعية .
2- المحكمة الكبرى الشرعية
3- المحكمة الصغرى الشرعية
وتؤلف كل محكمة منها من دائرتين :
أ - الدائرة الشرعية السنية .
ب - الدائرة الشرعية الجعفرية .
وتختص محاكـم القضـاء الشـرعي بالفصل في جميع المنازعات المتعلقة بالأحوال الشخصية للمسلمين ، فيما عدا المنازعات المتعلقة بأصول التركة وتصفيتها والتي تختص بنظرها المحكمـة المدنية المختصة نوعيا .
مادة (14)
يكون اختصاص محاكم القضاء الشرعي على أساس مذهب المدعي وقت رفع الدعوى .
واستثناءً من أحكام الفقرة السابقة ، يكون الإختصاص في القضايا المترتبة على عقود الزواج على أساس المذهب الذي تم إبرام عقد الزواج على مقتضى أحكامه ، ويتحدد ذلك حسب الدائرة الشرعية أو مأذونها الذي وثق عقد الزواج .
ويكون الإختصاص على أسـاس مذهب الزوج وقت إبـرام عقد الزواج وذلك إذا لم يوجـد عقد زواج موثق ، أو إذا تم توثيق العقد خارج مملكة البحرين ولم يصدق عليه من أي من الدائرتين .
ويكون الإختصاص بنظر المسائل المتعلقة بالميراث والهبة والوصية والوقف على أساس مذهب المورث أو الواهب أو الموصي أو الواقف .
مادة (15)
تشكل دائرتا محكمة الإستئناف العليا الشرعية ودائرتا المحكمة الكبرى الشرعية من رئيس ووكيل وعدد كاف من القضاة لكل دائرة ، وتصدر الأحكام من ثلاثة قضاة .
مادة (16)
تؤلف المحكمة الصغرى الشرعية من قاض ٍ منفرد .
مادة (17)
تختص المحكمة الصغرى الشرعية بالحكم في الدعاوى الآتية :
أ- نفقة الزوجة ونفقة الصغير – بجميع أنواعها – والنفقات بين الأقارب وطلبات زيادتها أو إنقاصها أو إسقاطها .
ب- حق الحضانة والحفظ والإنتقال بالصغير إلى بلد آخر .
ج- إثبات الوراثة والإيصاء والوصية والهبة وضبط إعلامات الوراثة (الفريضة الشرعية) .
د- ضبط الحجج الشرعية والإشهادات بأنواعها وتوثيق المحررات المتعلقة بالأحوال الشخصية وكذا حجج الوقف وما يدخل عليها من تعديلات ، وذلك مع عدم الإخلال بأحكام قانون التوثيق .
مادة (18)
تختص المحكمة الكبرى الشرعية بالحكم ابتدائيا في جميع الدعاوى المتعلقة بالأحوال الشخصية التي لا تدخل في اختصاص المحكمة الصغرى الشرعية .
وتختص كذلك بالحكم النهائي فيما يستأنف إليها من أحكام صادرة من المحكمة الصغرى الشرعية .
مادة (19)
تختص محكمة الإستئناف العليا الشرعية بالفصل فيما يستأنف إليها من أحكام صادرة من المحكمة الكبرى الشرعية بصفة ابتدائية .
مادة (20)
الأحكام الصـادرة من الدائـرة الشـرعية السنية تستأنف أمام الدائرة الشرعية السنية بالمحكمة المختصة ، والأحكام الصادرة من الدائرة الشرعية الجعفرية تسـتأنف أمام الدائرة الشـرعية الجعفـرية بالمحكمة المختصة ، وذلك بصرف النظر عن مذهب المستأنف أو المستأنف عليه .
مادة (21)
يتبع في شأن الدعاوى المتعلقة بالأحوال الشخصية الأحكام الواردة بالمرسوم بقانون رقم (26) لسنة 1986 بشأن الإجراءات أمام المحاكم الشرعية .
الباب الثالث
القضاة
الفصل الأول
تعيين القضاة وترقيتهم
مادة (22)
يشترط فيمن يولى القضاء في المحاكم :
أ- أن يكون بحرينياً ، ويجوز تعيين من ينتمي بجنسيته إلى إحدى الدول العربية .
ب- أن يكون كامل الأهلية .
ج- أن يكون حاصلاً على درجة الليسانس أو البكالوريوس في القانون من جامعة معترف بها ، أو إجازة في الشريعة الإسلامية تؤهله لتولي القضاء الشرعي .
د- أن يكون محمود السيرة حسن السمعة .
هـ - ألا يكون قد سبق الحكم عليه جنائياً أو تأديبياً لأسـباب مخلة بالشرف أو الأمانة ولو كان قد رد إليه اعتباره .
و - أن يكون قد أمضى بالاشتغال في الأعمال القانونية أو العلوم الشرعية مدداً لا تقل عن عشر سنوات للتعيين في وظائف قضاة محكمة الاستئناف العليا ، و ست سنوات للتعيين في وظائف قضاة المحكمة الكبرى ، و سنتين للتعيين في وظائف قضاة المحاكم الصغرى .
مادة (23)
استثناء من أحكام البند (ج) من المادة (22) من هذا القانون ، يظل القضاة البحرينيون الذين لا تتوافر فيهم الشروط الواردة في ذلك البند في مناصبهم إلى أن تنتهي مدة خدمتهم وفقاً لأحكام القانون .
مادة (24)
يعين القضاة بأوامر ملكية ، بناء على اقتراح من المجلس الأعلى للقضاء .
وتكون الترقية إلى الوظائف الأعلى في القضاء بطريق التعيين من الوظائف التي تسبقها مباشرة .
مادة (25)
تكون أقدمية القضاة من تاريخ الأمر الصادر بتعيينهم ما لم يحددها الأمر على نحو آخر .
وإذا عين أو رقي أكثر من قاض ٍ في أمر ملكي واحدٍ كانت الأقدمية بينهم بحسب ترتيبهم في الأمر .
الفصل الثاني
واجبات القضاة
مادة (26)
يؤدي القضاة قبل مباشرة وظائفهم اليمين التالية :
" أقسم بالله العظيم أن أحكم بين الناس بالعدل وأن أحترم قوانين المملكة ونظمها " .
ويكون حلف اليمين أمام الملك بحضور وزير العدل .
مادة (27)
لا يجوز منح القضاة وأعضاء النيابة العامة أوسمة أثناء توليهم وظائفهم ، ولا يجوز الجمع بين وظيفة القضاء أو النيابة العامة والقيام بأي عمل تجاري أو أي عمل لا يتفق مع كرامة القضاء واســتقلاله .
مادة (28)
لا يجوز للقاضي أن يبدي رأيه أو اتجاهه في المنازعات المعروضة عليه لأية جهة كانت ، أو يبدي النصائح للخصوم أو لوكلائهم أو التحدث معهم في شأن تلك المنازعات بطريق مباشر أو غير مباشر قبل صدور الحكم .
ولا يجوز للقضاة إفشاء سر المداولات .
مادة (29)
لا يجوز للقاضي بغير موافقة من المجلس الأعلى للقضاء أن يكون محكماً - ولو كان بغير أجر أو كان النزاع غير مطـروح على القضـاء - إلا إذا كان أحد أطـراف النزاع من أقاربه أو أصهاره حتى الدرجة الرابعة .
مادة (30)
يحظر على القضاة الإشتغال بالعمل السياسي أو إبداء الرأي في المسائل السياسية ، ولا يجوز لهم أن يرشحوا أنفسهم للإنتخابات العامة .
ويعتبر مستقيلاً من وظيفته كل من رشح نفسه لهذه الإنتخابات من تاريخ ترشيحه .
مادة (31)
على القاضي في حالة عدم صلاحيته لنظر الدعوى أن يخطـر المجلس الأعلى للقضاء للإذن له في التنحي .
ويجوز للقاضي ، حتى ولو كان صالحاً لنظر الدعوى ولم يقم به سبب للرد ، إذا استشعر الحرج من نظر الدعوى لأي سبب ، أن يعرض أمر تنحيته على المجلس الأعلى للقضاء للنظر في إقراره على التنحي .
وفي كلتا الحالتين يثبت ذلك في محضر خاص بملف الدعوى .
مادة (32)
لا يجوز أن يجلس في دائرة واحدة قضاة بينهم صلة قرابة أو مصاهرة حتى الدرجة الرابعة ، كما لا يجوز أن يكون ممثل النيابة العامة أو ممثل أحد الخصوم أو المدافع عنه ممن تربطهم الصلة المذكورة بأحد القضاة الذين ينظرون الدعوى ، ولا يعتد بتوكيل الممثل أو المدافع الذي تربطه بالقاضي الصلة المذكورة إذا كانت الوكالة لاحقة على قيام القاضي بنظر الدعوى .
مادة (33)
وفضلاً عن ذلك فإنه إذا زادت مدة الإنقطاع بدون ترخيص كتابي عن سبعة أيام في السنة اعتبرت المدة الزائدة إجازة عادية لمدة تحسب من تاريخ اليوم التالي لآخر جلسة حضرها القاضي وتنتهي بعودته إلى حضور جلساته .
فإذا استمر القاضي في مخالفة حكم هذه المادة وجب رفع الأمر إلى مجلس التأديب .
ويعتبر القاضي مستقيلاً إذا انقطع عن عمله مدة ثلاثين يوماً متصلة بدون إذن ولو كان ذلك بعد انتهاء مدة إجازته .
فإذا عاد وقدم عذراً قبله المجلس الأعلى للقضاء ، اعتبر غير مستقيل ، وفي هذه الحالة تحسب مدة الغياب إجازة عادية أو مرضية بحسب الأحوال .
حصانة القضاة وأسباب انتهاء
ولايتهم ومساءلتهم
مادة (34)
القضاة غير قابلين للعزل إلا في الحالات ووفقاً للإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون .
ولا تنتهي ولايتهم إلا لأحد الأسباب الآتية :
أ- الوفاة .
ب- الإستقالة .
ج- انتهاء مدة عقود المتعاقدين منهم أو مدة إعارة المعارين ، ويكون إنهاء العقد أو الإعارة قبل نهاية المدة بقرار من المجلس الأعلى للقضاء .
د- بلوغ سن الإحالة إلى التقاعد .
هـ - ثبوت عجزهم عن القيام بمهام وظائفهم لأسباب صحية ، ويثبت العجز بقرار من الهيئة الطبية المختصة .
و- العزل بناء على الأسباب ووفقاً للإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون .
ز- إسناد مناصب أخرى لهم بموافقتهم .
مادة (35)
للمجلس الأعلى للقضاء من تلقاء نفسه أو بناء على طلب من رئيس المحكمة ، حق تنبيه القضاة إلى ما يقع منهم مخالفاً لواجباتهم أو مقتضيات وظيفتهم ، وذلك بعد سماع أقوالهم ، ويكون التنبيه شفاهة أو كتابة .
وللقاضي في حالة اعتراضه على التنبيه الكتابي في خلال خمسة عشر يوماً من تبليغه به ، أن يطلب إلى المجلس الأعلى للقضاء إجراء تحقيق عن الواقعة التي كانت محلاً للتنبيه .
مادة (36)
تكون مساءلة رجال القضاء من اختصاص مجلس تأديب يصدر بتشـكيله قرار من المجلس الأعلى للقضاء .
وتقام الدعوى التأديبية من النائب العام بناءً على طلب المجلس الأعلى للقضاء .
ويجب أن يسبق طلب إقامة الدعوى التأديبية تحقيق يتولاه أحد القضاة يندبه رئيس المجلس الأعلى للقضاء لهذا الغرض .
ويشترط أن يكـون القاضي المنتـدب لإجـراء التحقيـق أعلى درجة أو أسبق في ترتيب الأقدمية بذات الدرجة من القاضي المحال إلى التحقيق .
مادة (37)
يجوز لمجلس التأديب أن يجري ما يراه لازماً من التحقيقات ، وله أن يندب أحد أعضائه للقيام بذلك ، ويكون لمجلس التأديب والعضو المنتدب للتحقيق السلطات المخولة للمحاكم في هذا الصدد .
مادة (38)
إذا رأى مجلس التأديب وجهاً للسير في الدعوى عن جميع التهم أو بعضها يصدر قراره بإعلان القاضي بلائحة الدعوى ، ويكلفه بالحضور أمامه ، على أن يتم الإعلان قبل الموعد المحدد لانعقاد المجلس بأسبوع على الأقل ، ويكون إعلان القاضي وتكليفه بالحضور عن طريق رئيس المجلس .
ويجب أن يشتمل طلب الحضور على بيان كاف لموضوع الدعوى وأدلة الاتهام ، ويجوز للمجلس عند تقرير السير في إجراءات المحاكمة أن يأمر بوقف القاضي عن مباشرة أعمال وظيفته .
ولا يترتب على الوقف حرمان القاضي من مرتبه إلا إذا قرر المجلس حرمانه منه كله أو بعضه .
ويجوز لمجلس التأديب إعادة النظر في قرار الوقف أو الحرمان من المرتب في أي وقت ، سواء من تلقاء نفسه أو بناء على طلب القاضي .
مادة (39)
تنقضي الدعوى التأديبية باستقالة القاضي ، ولا تأثير للدعوى التأديبية على الدعوى الجنائية أو المدنية الناشئة عن الواقعة محل المساءلة .
مادة (40)
تكون جلسات المحاكمات التأديبية سرية ، ويحضر القاضي بشخصه أمام المجلس ، ولـه أن يقدم دفاعه كتابة وأن يستعين بأحد رجال القضاء أو أعضاء النيابة العامة للدفاع عنه ، فإذا لم يحضر القاضي أو لم ينب أحداً ممن ذكروا جاز الحكم في غيبته بعد التحقق من صحة إعلانه .
مادة (41)
يجب أن يكون الحكم الصادر في الدعوى التأديبية مشتملاً على الأسباب التي ُبنى عليها وأن تتلى الأسباب عند النطق به في جلسة سرية .
مادة (42)
العقوبات التأديبية التي يجوز توقيعها على القاضي هي اللوم والعزل .
ويتولى وزير العدل تنفيذ الأحكام الصادرة من مجلس التأديب .
ويصدر أمر ملكي بتنفيذ الحكم الصادر بالعزل ، ويعتبر نافذاً من تاريخ نشر الأمر في الجريدة الرسمية .
ولا يؤثر الحكم الصادر بالعزل على حقوق القاضي في المعاش أو المكافأة .
ويودع الحكم الصادر باللوم ملف القاضي ولا ينشر في الجريدة الرسمية .
مادة (43)
في غير حالات التلبس بالجريمة ، لا يجوز القبض على القاضي وحبسه احتياطياً إلا بعد الحصول على إذن بذلك من المجلس الأعلى للقضاء بناءً على طلب النائب العام .
وفي حالات التلبس بالجريمة ، يجب على النائب العام عند القبض على القاضي وحبسه احتياطيا أن يرفع الأمر إلى المجلس الأعلى للقضاء خلال الأربع والعشرين ساعة التالية ، وللمجلس أن يقرر بعد سماع أقوال القاضي إما استمرار حبسه أو الإفراج عنه بكفالة أو بغير كفالة .
ويحدد المجلس مدة الحبس في القرار الذي يصدر بالحبس أو باستمراره ، وتراعى الإجراءات المشار إليها كلما رؤى استمرار الحبس الاحتياطي بعد انقضاء المدة التي قررها المجلس .
وفيما عدا ما ذكر ، لا يجوز اتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق مع القاضي ، أو رفع الدعوى الجنائية ضده إلا بإذن من المجلس الأعلى للقضاء بناء على طلب من النائب العام .
ويجرى حبس القضاة وتنفيذ العقوبات المقيدة للحرية بالنسبة لهم في أماكن مستقلة عن الأماكن المخصصة للمحبوسين الآخرين .
الفصل الرابع
التفتيش القضائي
مـادة (44)
تنشأ إدارة للتفتيش القضائي على أعمال القضاة تلحق برئيس محكمة التمييز ، ويصدر بتشكيلها وتنظيم أعمالها والإجراءات التي تتبع أمامها قرار من المجلس الأعلى للقضاء .
مـادة (45)
يكون تقدير كفاية القضاة بإحدى الدرجات الآتية :
كفء/ فوق المتوسط / متوسط / أقل من المتوسط .
ويجب أن يحاط القضاة علما بكل ما يودع في ملفات خدمتهم من ملاحظات أو أوراق ، كما يخطرون بصورة من تقرير التفتيش ، ولهم الحق في التظلم من تقرير التفتيش إلى المجلس الأعلى للقضاء خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إخطارهم ، ويفصل المجلس في التظلم بعد الإطلاع على الأوراق وسماع أقوال المتظلم عـند الاقتضاء ، ويكون قرار المجلس في شأن تقدير الكفاية نهائيا .
مـادة (46)
لرئيس إدارة التفتيش القضائي أن يندب أحد أعضاء الإدارة ليجري تفتيشا عاجلا أو مفاجئا على أعمال أحد القضاة ، أو التحقيق معه فيما يقدم ضده من شكاوي جدية تمس عمله أو مسلكه الشخصي أو مقتضيات وظيفته وواجباته المنصوص عليها في القانون .
ويشــترط لكل ذلك أن يكـون المفتـش أو المحقـق المنتـدب أعلى درجـة أو أسـبق في ترتيب الأقدمية بذات الدرجة ممن يجري في شأنه التفتيش أو التحقيق .
مـادة (47)
ترفع إدارة التفتيش القضائي تقاريرها إلى رئيس محكمة التمييز لإحالتها إلى المجلس الأعلى للقضاء لاتخاذ ما يراه بشأنها.
مـادة (48)
تخطر إدارة التفتيش القضائي القاضي بصورة من قرار المجلس الأعلى للقضاء إذا انتهى إلى صحة الشكوى المقدمة ضده .
وللقاضي التظلم من هذا القرار أمام المجلس الأعلى للقضاء خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إخطاره بصورة منه ، ويكون قرار المجلس في التظلم نهائيا .
الباب الرابع
النيابة العامة
الفصل الأول
أحكام عامة
مـادة (49)
النيابة العامة شعبة أصيلة من شعب السلطة القضائية ، وتمارس الاختصاصات المقررة لها قانونا ، ولها دون غيرها تحريك الدعوى الجنائية ومباشرتها ما لم ينص القانون على خلاف ذلك .
مـادة (50)
النيابة العامة لا تتجزأ ، بوصفها سلطة تحقيق أو سلطة اتهام ، ويحل أي عضو من أعضائها محل الآخر ويتم ما بدأه من إجراءات وذلك كله مع مراعاة قواعد الاختصاص .
مـادة ( 51)
يقوم بأداء وظيفة النيابة العامة لدى المحاكم النائب العام والمحامي العام الأول والمحامي العام ورؤساء النيابة العامة ووكلائها ومساعديها ، وفي حالة غياب النائب العام أو خلو منصبه أو قيام مانع لديه يحل محله المحامي العام الأول ، وتكون له جميع اختصاصاته .
مـادة (52)
مأمورو الضبط القضائي يكونون فيما يتعلق بأعمال وظائفهم تابعين للنيابة العامة ، ويجوز لها عند الضرورة تكليف مساعد النيابة العامة بتحقيق قضية بأكملها .
مـادة (53)
ُينشـأ مكتب فني للنائب العام ُتحـدد اختصاصاته بقرار من المجلس الأعلى للقضاء بناء على اقتراح النائب العام ، ويؤلف من عدد من أعضاء النيابة العامة يصدر بندبهم قرار من المجلس الأعلى للقضاء بناء على ترشيح النائب العام .
مـادة (54)
للمحامي العام الأول تحت إشراف النائب العام جميع اختصاصاته المنصوص عليها في القوانين لدى محكمة الاستئناف العليا المدنية .
مـادة (55)
يتولى وزير العدل الإشراف والرقابة على النيابة العامة وأعضائها .
ويتبـع أعضاء النيابة العامة رؤساءهم بترتيب درجاتهم ، وينـوبون عن النائب العام في ممارسـة وظائفـهم ، ويتبعون جميعاً وزير العدل .
مـادة (56)
تتولى النيابة العامة الإشراف على السجون وغيرها من الأماكن التي تنفذ فيها الأحكام الجنائية ، ويحيط النائب العام وزير العدل بما يبدو للنيابة العامة من ملاحظات في هذا الشأن .
الفصل الثاني
تعيين أعضاء النيابة العامة وترقيتهم ونقلهم
وأقدميتهم وأسباب انتهاء خدمتهم
مـادة (57)
يشترط فيمن يعين عضوا بالنيابة العامة أن يكون مستكملا ً الشروط الآتية : -
أ- أن يكون بحرينيا ، ويجوز تعيين من ينتمي بجنسيته إلى إحدى الدول العربية .
ب- أن يكون كامل الأهلية .
ج- أن يكون حاصلا على درجة الليسانس أو البكالوريوس في القانون من جامعة معترف بها .
د- أن يكون محمود السيرة حسن السمعة.
هـ - ألا يكون قد سبق الحكم عليه جنائياً أو تأديبياً لأسباب مخلة بالشرف أو الأمانة ولو كان قد رد إليه اعتباره .
و - أن يكون قد أمضى بالاشتغال في الأعمال القضـائية أو القانـونية مدداًََ لا تقل عن خمس عشرة سنة للتعيين في وظيفة النائب العام أو المحامي العام الأول وعشر سنوات للتعيين في وظيفة المحامي العام ، وست سنوات للتعيين في وظيفة رئيس نيابة (أ) ، (ب) ، وسنتين للتعيين في وظيفة وكيل نيابة .
مـادة (58)
يكـون تعـيين النائب العام وغيره من أعضاء النيابة العامة بأمـر ملكـي بناءاً على اقتراح المجلس الأعلى للقضاء ، وتكون الترقية إلى وظائف النيابة العامة الأعلى بطريق التعيين من الوظائف التي تسبقها مباشرة .
مـادة (59)
يكون تعيين مساعدي النيابة لمدة سنة تحت الاختبار بقرار من وزير العدل ، ويجوز فصله بناءاً على اقتراح المجلس الأعلى للقضاء إذا ثبت أنه غير صالح للقيام بأعباء وظيفته .
مـادة (60)
تكـون أقـدمية أعضاء النيابة العامة من تاريخ الأمر الملكي الصادر بتعيينهم أو بترقيتهم ، ما لم يحددها الأمر من تاريخ آخر .
وإذا ُعين أو ُرقي أكثر من عضو في أمر ملكي واحد كانت الأقدمية بينهم بحسب ترتيبهم في الأمر .
وتعتبر أقدمية أعضاء النيابة العامة عند تعيينهم في وظائف القضاة المعادلة لدرجاتهم من تاريخ تعيينهم في هذه الدرجات .
مـادة (61)
تعادل وظائف أعضاء النيابة العامة بوظائف القضاة على النحو الوارد بالجدول المرافق .
مـادة (62)
يؤدي أعضاء النيابة العامة قبل مباشرة وظائفهم اليمين الآتية : -
" أقسم بالله العظيم أن أؤدي عملي بالذمة والصدق وأن أحترم قوانين المملكة ونظمها " .
ويكون أداء النائب العام لليمين أمام الملك بحضور وزير العدل .
ويؤدي باقي أعضاء النيابة العامة اليمين أمام وزير العدل بحضور النائب العام .
مـادة (63)
يكون تحديد مقر عمل ودائرة اختصاص أعضاء النيابة العامة ونقلهم بقرار من وزير العدل بناء على اقتراح النائب العام ، وبعد موافقة المجلس الأعلى للقضاء .
مـادة (64)
أعضاء النيابة العامة ، عدا مساعدي النيابة العامة ، غير قابلين للعزل إلا في الحالات ووفقاً للإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون .
ولا تنتهي خدمتهم إلا لأحد الأسباب المحددة بالمادة (34) من هذا القانون ووفق قواعدها .
مـادة (65)
تسري في شأن واجبات أعضاء النيابة العامة الأحكام المنصوص عليها في المواد (27 ، 28 ، 29 ، 30 ، 31 ، 33) من هذا القانون .
مساءلة أعضاء النيابة العامة
والتفتيش على أعمالهم
مـادة (66)
تطبق في شأن مساءلة أعضاء النيابة العامة الأحكام المقررة بالنسبة إلى القضاة في المواد من (36) إلى (43) من هذا القانون .
مـادة (67)
لكل من وزير العدل والنائب العام أن يوجه تنبيهاً ، شفاهة أو كتابة ، لعضو النيابة العامة الذي يخل بواجبات وظيفته وذلك بعد سماع أقواله .
ولعضو النيابة أن يتظلم من التنبيه الموجه إليه كتابة ً أمام المجلس الأعلى للقضاء خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إخطاره بالتنبيه ، ويكون قرار المجلس في التظلم نهائيا .
فإذا تكررت المخالفة أو استمرت بعد صيرورة التنبيه نهائيا ، جاز رفع دعوى التأديب على العضو .
مـادة (68)
يصدر بنظام التفتيش على أعضاء النيابة العامة قرار من وزير العدل بناء على اقتراح النائب العام وبعد موافقة المجلس الأعلى للقضاء .
الباب الخامس
المجلس الأعلى للقضاء
مـادة (69)
يرأس الملك المجلس الأعلى للقضاء ويشكل من كل من :
أ- رئيس محكمة التمييز.
ب- النائب العام .
ج- رئيس محكمة الإستئناف العليا المدنية .
د- أقدم وكيلين في محكمة الاستئناف العليا المدنية .
هـ - رئيس محكمة الإستئناف العليا الشرعية (الدائرة السنية) .
و- رئيس محكمة الإستئناف العليا الشرعية (الدائرة الجعفرية) .
ز- رئيس المحكمة الكبرى المدنية .
وللملك أن ينيب عنه من يراه في رئاسة المجلس الأعلى للقضاء .
مـادة (70)
يختص المجلس الأعلى للقضاء بما يأتي :
أ- الإشـراف على حسن سير العمل في المحاكم وفي الأجهزة المعاونة لها ، واتخاذ ما يلزم من أجل ذلك .
ب- اقتراح تعيين وترقية القضاة وأعضاء النيابة العامة ، وكل ما يتعلق بشأنهم .
ج- إبداء الرأي في مشروعات القوانين المتعلقة بالقضاء والنيابة العامة .
د- كافة المسائل المنصوص عليها في هذا القانون .
مـادة (71)
يكون اجتماع المجلس الأعلى للقضاء صحيحا بحضور خمسة من أعضائه على الأقل ، وتكون جميع مداولاته سرية ، وتصدر قراراته وتوصياته بأغلبية أصوات الحاضرين ، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي منـه الرئيس .
ويصدر المجلس لائحة بالقواعد والإجراءات المنظمة لعمله .
مـادة (72)
يتولى وزير العدل تنفيذ قرارات المجلس الأعلى للقضاء التي تحال إليه .
مـادة (73)
يكون للمجلس الأعلى للقضاء أمانة عامة يصدر بتشكيلها وتنظيم أعمالها قرار من رئيس المجلس .
الباب السادس
أعوان القضاة
مـادة (74)
مـادة (75)
للمحامين ، دون غيرهم ، حق الحضور عن الخصوم أمام المحاكم كما لهم حق الحضور مع الخصوم أمام النيابة العامة، وعلى المحكمة أن تأذن للمتقاضين أن ينيبوا عنهم في المرافعة أمامها أزواجهم أو أصولهم أو فروعهم أو أقاربهم حتى الدرجة الرابعة .
مـادة (76)
يعين القانون الشروط اللازم توافرها للإشتغال بالمحاماة ، ويبين حقوق المحامين وواجباتهم وينظم تأديبهم .
مـادة (77)
ينظم القانون الخبرة أمام جهات القضاء ولدى النيابة العامة ، ويحدد حقوق الخبراء وواجباتهم وطريقة تأديبهم .
مـادة (78)
يعين للمحاكم مسجل عام يقوم بتحصيل الرسوم والغرامات المحكوم بها واستلام الودائع تحت إشراف مدير إدارة المحاكم ورقابة وزير العدل .
مـادة (79)
يلحق بالمحاكم العدد اللازم من المترجمين ، ولا يجوز أن يعين مترجم بالمحاكم إلا بعد اجتيازه امتحانا تحريرياً في اللغة العربية واللغة التي سيترجم عنها .
مـادة (80)
العاملون بالمحاكم والنيابة العامة ممنوعون من إذاعة أسرار القضايا ، وليس لهم أن يطلعوا عليها أحداً غير ذوي الشأن أو من تبيح القوانين أو التعليمات إطلاعهم عليها .
جدول
معادلة وظائف النيابة العامة بوظائف القضاء
المرافق لقانون السلطة القضائية الصادر
بالمرسوم بقانون رقم ( ) لسنة 2002
مسمى الوظيفة في النيابة العامة |
مسمى الوظيفة في القضاء |
النائب العام |
رئيس محكمة التمييز |
المحامي العام الأول |
وكيل محكمة التمييز قاضي بمحكمة التمييز |
المحامي العام |
رئيس محكمة الاستئناف العليا المدنية وكيل محكمة الاستئناف العليا المدنية قاضي بمحكمة الاستئناف العليا المدنية |
رئيس نيابة (أ) |
رئيس محكمة كبرى |
رئيس نيابة (ب) |
وكيل محكمة كبري قاضي بالمحكمة الكبرى |
وكيل نيابة |
قاضي بالمحاكم الصغري |
مساعد نيابة |
براتب هو الحد الأدنى للدرجة الأولى من جدول درجات القضاة |