مرسوم بقانون رقم (41) لسنة 2012

بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (54) لسنة 2002

بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب

نحن حمد بن عيسى آل خليفة              ملك مملكة البحرين.

بعد الاطلاع على الدستور,

وعلى المرسوم بقانون رقم (54) لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب, المعدل بالقانون رقم (31) لسنة 2010,

وعلى المرسوم بقانون رقم (55) لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس الشورى, المعدل بالقانون رقم (9) لسنة 2006,

وبناءً على عرض رئيس مجلس الوزراء،

وبعد موافقة مجلس الوزراء،

رسمنا بالقانون الآتي:

المادة الأولى

يُستبدل بنصوص المواد (15)، و(127), و(146), و(147), و(148) الفقرة أولى, و(149), و(150) الفقرة الثانية, و(156), و(157), و(158), و(159), و(165), و(167), و(169), من المرسوم بقانون رقم (54) لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب, النصوص الآتية:

مادة (15):

يتكون مكتب المجلس من الرئيس ونائبيه. ويضم إليهم رؤساء اللجان النوعية المنصوص عليها في البنود أولاً وثانياً وثالثاً ورابعاً وخامساً من الفقرة الأولى من المادة (21) من هذه اللائحة بمجرد انتخابهم.

مادة (127):

لمجلس النواب إبداء رغبات مكتوبة للحكومة في المسائل العامة، وعلى الحكومة أن ترد على المجلس كتابة خلال ستة أشهر, وإن تعذر الأخذ بهذه الرغبات وجب أن تبين للمجلس أسباب ذلك.

مادة (146):

يبلغ رئيس المجلس الاستجواب إلى من وجه إليه, ويخطر مقدمي الاستجواب كتابة بذلك، وتجري مناقشة الاستجواب في المجلس ما لم يقرر أغلبية أعضائه مناقشته في اللجنة المختصة.

وعلى المجلس وقبل الشروع في مناقشة الاستجواب القيام بالتصويت على مسألة أن تكون مناقشته في اللجنة المختصة من عدمه.

وتضم الاستجوابات المقدمة في موضوع واحد، أو في عدة موضوعات مرتبطة ببعضها ارتباطاً وثيقاً، وتدرج في جدول الأعمال لمناقشتها في وقت واحد.

ويعتبر كل مستجوب متنازلاً عن أية أسئلة يكون قد سبق له أن تقدم بها في ذات موضوع الاستجواب.

ولا تجري مناقشة الاستجواب إلا بعد ثمانية أيام على الأقل من يوم تقديمه، وذلك ما لم يطلب الوزير تعجيل هذه المناقشة.

ولمن وجه إليه الاستجواب أن يطلب مد الأجل المنصوص عليه في الفقرة السابقة إلى أسبوعين على الأكثر، فيجاب إلى طلبه، ويكون التأجيل لأكثر من هذه المدة بقرار من المجلس أو اللجنة بحسب الأحوال.

مادة (147):

للاستجوابات الأسبقية على سائر المواد المدرجة في جدول الأعمال، إلا إذا قرر المجلس أو اللجنة غير ذلك. وتبدأ مناقشة الاستجواب في الجلسة المحددة لذلك بأن يشرح المستجوبون استجوابهم، وتكون الأولوية بينهم بحسب ترتيب أسمائهم في طلب الاستجواب ما لم يتنازل أي منهم عن دوره لغيره من المستجوبين، ثم يجيب الوزير الموجه إليه الاستجواب، ويتحدث بعده الأعضاء المؤيدون للاستجواب والمعارضون له بالتناوب, ولا يجوز قفل باب المناقشة قبل أن يتحدث اثنان من طالبي الكلام من كل جانب على الأقل.

مادة (148) الفقرة الأولى:

لمقدمي الاستجواب وللجنة المختصة طلب أية بيانات من الوزير تكون لازمة لاستجلاء حقيقة الأمر بالنسبة إلى موضوع الاستجواب، ويقدم هذا الطلب كتابة إلى رئيس المجلس قبل الجلسة المحددة لمناقشة الاستجواب بوقت كافٍ.

مادة (149):

بعد الانتهاء من مناقشة الاستجواب يعرض الرئيس على المجلس الاقتراحات المقدمة بشأنه، ويكون للاقتراح بالانتقال إلى جدول الأعمال الأولوية على غيره من الاقتراحات المقدمة. ويبت المجلس في هذه الاقتراحات دون مناقشة.

مادة (150) الفقرة الثانية:

ويعتبر عدم حضور أحد مقدمي الاستجواب الجلسة المحددة لمناقشته في المجلس أو اللجنة استرداداً منه للاستجواب، ويسرى في هذه الحالة حكم الفقرة السابقة، وذلك ما لم يكن غياب المستجوب لعذر يقبله المجلس أو اللجنة - بحسب الأحوال - وفي هذه الحالة يتم تأجيل نظر الاستجواب إلى جلسة تالية ولمرة واحدة فقط بعد سماع رأي الوزير الموجه إليه الاستجواب.

مادة (156):

لا يجوز لمجلس النواب أن يطرح موضوع الثقة برئيس مجلس الوزراء، ولكن إذا تقدم عشرة من أعضاء المجلس على الأقل بطلب مسبب بعدم إمكانية التعاون مع رئيس مجلس الوزراء، عرض الطلب على المجلس فور تقديمه، فإذا وافق أغلبية أعضاء المجلس على ذلك أحيل الطلب ـ دون مناقشة ـ إلى مكتب المجلس لبحثه، ويخطر رئيس المجلس رئيس مجلس الوزراء بذلك.

وعلى مكتب المجلس أن يعد تقريراً بشأن بحثه طلب عدم إمكانية التعاون مع رئيس مجلس الوزراء وإحالته إلى المجلس خلال مدة لا تتجاوز أسبوعين من تاريخ تقديمه.

مادة (157):

يعرض الرئيس على المجلس طلب عدم إمكانية التعاون مع رئيس مجلس الوزراء فور انتهاء مكتب المجلس من إعداد التقرير بشأنه، وذلك بعد أن يتحقق من وجود مقدمي الطلب بالجلسة، ويعتبر عدم وجود أحدهم بالجلسة تنازلاً عن الطلب، ويترتب عليه إسقاطه.

مادة (158):

قبل التصويت في المجلس على طلب عدم إمكانية التعاون بإذن الرئيس بالكلام في هذا الموضوع لاثنين من مقدمي الطلب بترتيب طلبهما واثنين من معارضيه كذلك، ما لم ير المجلس الإذن بالكلام لعدد أكثر.

مادة (159):

لا يجوز أن يصدر المجلس قراره في طلب عدم إمكان التعاون قبل مضى سبعة أيام من تاريخ عرض تقرير مكتب المجلس بشأنه، ويصدر المجلس قراره بعدم إمكانية التعاون بأغلبية ثلثي الأعضاء الذين يتألف منهم.

مادة (165):

تعد الحكومة مشروع قانون الميزانية السنوية الشاملة لإيرادات الدولة ومصروفاتها وتقدمه إلى مجلسي الشورى والنواب قبل انتهاء السنة المالية بشهرين على الأقل، لمناقشته بمجلس النواب وإحالته إلى مجلس الشورى لاستكمال إجراءات إقراره.

مادة (167):

تجتمع لجنة الشئون المالية والاقتصادية للمجلس مع لجنة الشئون المالية والاقتصادية لمجلس الشورى في اجتماع مشترك لمناقشة مشروع قانون الميزانية مع الحكومة، وتقدم كل لجنة للمجلس الذي تتبعه تقريراً منفصلاً يتضمن عرضاً عاماً للأسس التي يقوم عليها مشروع الميزانية وبياناً مناسباً عن كل باب من أبوابها مع التنويه بالملاحظات والاقتراحات التي يقدمها أعضاء مجلسي الشورى والنواب أو اللجنتان بشأنها.

وتوجه الدعوة لاجتماع اللجنتين والحكومة من رئيس مجلس النواب وذلك قبل الموعد المحدد للاجتماع بثمان وأربعين ساعة على الأقل. ويعتبر الاجتماع صحيحاً بحضور أغلبية أعضاء لجنة الشئون المالية والاقتصادية لمجلس النواب.

وعلى لجنة الشئون المالية والاقتصادية لمجلس النواب أن تقدم تقريرها عقب انتهاء المناقشات المشتركة وفي ميعاد لا يتجاوز ستة أسابيع من تاريخ إحالة المشروع إليها، فإن لم تقدم اللجنة تقريرها خلال هذه المهلة جاز للمجلس أن يناقش مشروع قانون الميزانية بالحالة التي ورد بها من الحكومة.

مادة (169):

تكون مناقشة الميزانية في المجلس على أساس التبويب الوارد فيها، ويجوز إعداد الميزانية لسنتين ماليتين على الأكثر، ولا يجوز تخصيص أي إيراد من الإيرادات العامة لوجه معين من وجوه الصرف إلا بقانون.

المادة الثانية

يُضاف إلى المرسوم بقانون رقم (54) لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب بند جديد برقم (ي) إلى المادة (18), وفقرة جديدة إلى المادة (21)، ومواد جديدة بأرقام (145) مكرراً، (145) مكرراً (1), (149) مكرراً، كما يُضاف إلى الفصل الثاني من الباب الرابع من هذا القانون ثلاثة فروع جديدة هي: الفرع السابع بعنوان (مناقشة برنامج الحكومة) وتندرج تحته المواد الجديدة من (165) إلى (168)، والفرع الثامن بعنوان (بيان الحكومة) وتندرج تحته مادة جديدة برقم (169), والفرع التاسع بعنوان (طلبات المناقشة العامة) وتندرج تحته المواد الجديدة من (170) إلى (174)، ويُعاد ترقيم نصوص المواد من (165) إلى (220) لتصبح بأرقام من (175) إلى (230)، كما يُضاف إلى هذا القانون مادة جديدة – بعد إعادة الترقيم – برقم (228) مكرراً، نصوصها الآتية:

مادة (18) بند (ي):

(ي) أية اختصاصات أخرى ينص الدستور أو هذه اللائحة على إسنادها للمكتب.

مادة (21) فقرة جديدة:

ويراعى في تشكيل اللجان تمثيل مختلف الأطياف والاتجاهات داخل المجلس.

مادة (145) مكرراً:

يحيل رئيس المجلس الاستجواب فور تقديمه إلى مكتب المجلس لإبداء الرأي في مدى توافر الشروط الشكلية المنصوص عليها في المادتين السابقتين فيه, وعلى مكتب المجلس أن يبدى رأيه خلال مده أقصاها ثلاثة أيام من تاريخ إحالة الاستجواب إليه.

فإذا رأي مكتب المجلس عدم توافر الشروط الشكلية في الاستجواب قرر استبعاده مع إبلاغ مقدميه بذلك, ولمقدمي الاستجواب الاعتراض على هذا القرار خلال أسبوع من تاريخ إبلاغهم, فإن اعترضوا خلال تلك المدة عرض الأمر على المجلس في أول جلسة تالية للبت فيه دون مناقشة, وذلك قبل اتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في المواد التالية.

مادة (145) مكرراً (1):

عقب التحقق من توافر الشروط الشكلية في الاستجواب, يعرض رئيس المجلس الاستجواب على لجنة مشكلة من رؤساء ونواب رؤساء اللجان النوعية المنصوص عليها في البنود أولاً وثانياً وثالثاً ورابعاً وخامساً من الفقرة الأولى من المادة (21) من هذه اللائحة من غير مقدمي الاستجواب لإعداد تقرير بشأن مدى جديته, وعلى اللجنة إنجاز هذا التقرير في موعد لا يجاوز سبعة أيام من تاريخ عرض الاستجواب عليها.

وللجنة في سبيل التحقق من جدية الاستجواب أن تتأكد من توافر الوقائع والمستندات والأدلة المؤيدة لوجهة نظر مقدمي الاستجواب.

ويعرض تقرير اللجنة على المجلس في أول جلسة تالية لإعداده.

 مادة (149) مكررا:

إذا قرر المجلس بأغلبية أعضائه مناقشة الاستجواب في اللجنة المختصة، وبعد الانتهاء من مناقشته، يرفع رئيس اللجنة تقريرها إلى رئيس المجلس، وعلى الرئيس أن يعرض على المجلس في أول جلسة تالية لرفع التقرير إليه الاقتراحات التي قدمتها اللجنة إليه بشأن الاستجواب، ويكون للاقتراح بالانتقال إلى جدول الأعمال الأولوية على غيره من الاقتراحات المقدمة. ويبت المجلس في هذه الاقتراحات دون مناقشة وذلك إذا كان التقرير منتهياً إلى الانتقال إلى جدول الأعمال، أما إذا تضمن التقرير إدانة من وجه إليه الاستجواب فيجب أن تجرى المناقشة بالمجلس قبل التصويت على قرار اللجنة. وتكون المناقشة بسماع آراء الأعضاء المؤيدين للاستجواب والمعارضين له بالتناوب، ولا يجوز قفل باب المناقشة قبل أن يتحدث اثنان من طالبي الكلام من كل جانب على الأقل.

الفرع السابع

(مناقشة برنامج الحكومة)

مادة (165):

يقدم رئيس مجلس الوزراء برنامج الحكومة خلال ثلاثين يوماً من أداء اليمين الدستورية إلى مجلس النواب, أو في أول اجتماع له إذا كان غائباً.

ويناقش المجلس بيان رئيس مجلس الوزراء عن برنامج الحكومة, ويحال هذا البيان إلى لجنة خاصة برئاسة أحد نائبي رئيس المجلس, ويعرض رئيس المجلس تشكيل هذه اللجنة على المجلس لإقراره, وعلى اللجنة دراسة برنامج الحكومة وإعداد تقرير عنه خلال عشرة أيام, ويعرض التقرير على المجلس في أول جلسة تالية لانتهاء هذه المدة.

مادة (166):

يقدم من يرغب من أعضاء المجلس في مناقشة برنامج الحكومة طلباً كتابياً بذلك إلى رئيس المجلس.

ويجب أن تتضمن هذه الطلبات الموضوعات المحددة التي يطلب الكلام فيها, وأن تقدم قبل الجلسة المحددة للمناقشة بيومين على الأقل.

ينسق مكتب المجلس بين طلبات الكلام قبل موعد الجلسة بوقت كافٍ, ويخطر رئيس المجلس مقدمي هذه الطلبات كتابة بما انتهى إليه المكتب في هذا الشأن.

ولا يجوز الإذن بالاشتراك في المناقشة إلا لمن طلب الكلام من الأعضاء طبقاً للأحكام السابقة , وكذلك لمن يسمح له الرئيس بالكلام بعد موافقة المجلس.

مادة (167):

يتلى تقرير اللجنة في الجلسة المحددة لمناقشة برنامج الحكومة, وينظم رئيس المجلس ترتيب المناقشة بما يسمح للأعضاء طالبي الكلام المسجلين من إبداء آرائهم , وذلك بمراعاة القواعد المقررة للأولوية في الكلام في هذه اللائحة.

وعند انتهاء طالبو الكلام من المناقشة يطرح الرئيس برنامج الحكومة للتصويت.

ويجب إن يصدر قرار المجلس بإقرار أو بعدم إقرار برنامج الحكومة بأغلبية أعضائه وذلك خلال العشرة أيام التالية لعرض التقرير على المجلس, وفي جميع الأحوال يجب ألا تزيد المدة على ثلاثين يوماً من تاريخ تقديم البرنامج.

مادة (168):

بمراعاة المدد والأغلبية المقررة للتصويت المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة (46) من الدستور, تتبع قواعد المناقشة السابقة عند إعادة تقديم برنامج الحكومة للمرة الثانية في حالة عدم إقرار المجلس له في المرة الأولى.

الفرع الثامن

(بيان الحكومة)

مادة (169):

يجوز لرئيس مجلس الوزراء إلقاء بيان أمام مجلس النواب أو إحدى لجانه عن موضوع داخل في اختصاصه، وله أن يفوض أحد الوزراء في ذلك.

فإذا كان البيان أمام المجلس, جاز له مناقشته أو إحالته إلى إحدى لجانه لمناقشته وإبداء ما تراه من ملاحظات بشأنه.

الفرع التاسع

(طلبات المناقشة العامة)

مادة (170):

يجوز بناءً على طلب موقع من خمسة أعضاء على الأقل طرح موضوع عام للمناقشة بقصد استيضاح سياسة الحكومة بشأنه وتبادل الرأي بصدده. ويجب أن يكون الموضوع المطروح للمناقشة العامة متعلقاً بالشأن الداخلي، ومتصلاً بالمصلحة العامة.

مادة (171):

يقدم الطلب باقتراح المناقشة العامة إلى رئيس المجلس كتابة, ويجب أن يتضمن تحديداً دقيقاً للموضوع المطروح والمبررات والأسباب التي تبرر طرحه للمناقشة العامة بالمجلس, واسم العضو الذي يختاره مقدمو الطلب لتكون له أولوية الكلام في موضوع المناقشة العامة.

ويبلغ رئيس المجلس طلب المناقشة العامة فور تقديمه إلى رئيس مجلس الوزراء أو الوزير المختص بحسب الأحوال, ويدرج مكتب المجلس هذا الطلب في جدول أعمال أول جلسة تالية لتقديمه ليقرر المجلس دون مناقشة الموافقة على طرح الموضوع للمناقشة العامة أو استبعاد الطلب من جدول أعماله لعدم صلاحية الموضوع للمناقشة, وذلك بعد سماع رأى عضو من المؤيدين للاستبعاد , وعضو من المعارضين له.

ولرئيس مجلس الوزراء أو الوزير المختص طلب تأجيل المناقشة لمدة أسبوع على الأكثر, فيجاب إلى طلبه, ولا يكون التأجيل لأكثر من هذه المدة إلا بقرار من المجلس.

ويجوز للمجلس في جميع الأحوال أن يقرر إحالة الطلب إلى إحدى اللجان لبحثه وتقديم تقرير عنه قبل ألبت فيه.

مادة(172):

إذا تنازل كل أو بعض مقدمي طلب المناقشة العامة كتابة عنه بعد إدراجه بجدول الأعمال, أو بعد تحديد موعد للمناقشة فيه بحيث يقل عددهم عن العدد اللازم لتقديمه استبعده المجلس أو رئيسه بحسب الأحوال.

ويعتبر من يتغيب من مقدمي الطلب بغير عذر مقبول عن حضور الجلسة المحددة للمناقشة متنازلاً عن الطلب.

مادة (173):

تقدم إلى رئيس المجلس أثناء المناقشة الاقتراحات المتعلقة بموضوع طلب المناقشة العامة كتابة, ويعرض الرئيس هذه الاقتراحات فور انتهاء المناقشة, ولا يجوز الكلام عند عرض تلك الاقتراحات إلا لمقدميها, وعلى كل منهم أن يشرح اقتراحه بإيجاز, ويجوز للمجلس بناءً على اقتراح رئيسه أن يحيل هذه الاقتراحات إلى إحدى اللجان لتقديم تقرير عنها قبل أخذ الرأي عليها.

مادة (174):

لا تدرج طلبات المناقشة العامة قبل أن تقدم الحكومة برنامجها, وينتهي المجلس من مناقشته , ويصدر قراره في شأنه.

مادة (228) مكرراً:

في الحالات التي يدعى فيها المجلس الوطني إلى الاجتماع، يتولى رئاسة جلساته رئيس مجلس النواب، ويُعمل بأحكام هذه اللائحة الداخلية في تلك الجلسات، مع مراعاة ما نصت عليه المادة (103) من الدستور.

المادة الثالثة

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون, ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

ملك مملكة البحرين

حمد بن عيسى آل خليفة

رئيس مجلس الوزراء

خليفة بن سلمان اَل خليفة

صدر في قصر الرفاع:

بتاريخ: 4 شوال 1433هـ

الموافق: 22 أغسطس 2012م