مرسوم بقانون رقم (40) لسنة 2025

بتعديل بعض أحكام القانون رقم (8) لسنة 2021

بشأن الاحتراف الرياضي

نحن حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين.

بعد الاطلاع على الدستور، وعلى الأخص المادة (38) منه،

وعلى القانون رقم (8) لسنة 2021 بشأن الاحتراف الرياضي،

وعلى المرسوم رقم (61) لسنة 2021 بإنشاء الهيئة العامة للرياضة، وتعديلاته،

وبناءً على عرض رئيس مجلس الوزراء،

وبعد موافقة مجلس الوزراء،

رسمنا بالقانون الآتي:

المادة الأولى

يُستبدل بتعريفي "الوزير" و"الوزارة" الواردين في المادة (1) من القانون رقم (8) لسنة 2021 بشأن الاحتراف الرياضي، كما يُستبدل بنص المادة (4) من ذات القانون، النصوص الآتية:

مادة (1) تعريفا "الهيئة" و"الرئيس":

الهيئة: الهيئة العامة للرياضة المنشأة بموجب المرسوم رقم (61) لسنة 2021 أو أي جهة أخرى يصدر بتسميتها مرسوم.

الرئيس: رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة أو أي شخص يصدر بتسميته مرسوم.

مادة (4):

"أ- يُصدر الرئيس إطاراً تنظيمياً عاماً للوائح الخاصة بنظام الاحتراف الرياضي وتعاقدات الرياضيين المحترفين، على أن تشمل القواعد العامة المنظمة لعقود الاحتراف الرياضي والعلاقات التعاقدية الناشئة عنها، بما يضمن توافق تلك العقود مع أحكام القوانين ذات الصلة، وبما يتفق مع أنظمة ولوائح الاتحادات الرياضية الدولية.

ب- يتولى اتحاد اللعبة الرياضية إصدار اللوائح الخاصة بنظام الاحتراف الرياضي وتعاقدات الرياضيين المحترفين، والتي تتضمن كافة المسائل الفنية المتعلقة بالاحتراف الرياضي بما في ذلك شروط وأحكام الاحتراف الرياضي، والألعاب الرياضية التي يشملها نظام الاحتراف الرياضي ونوع الاحتراف الذي يتم تطبيقه سواء كان كلياً أو جزئياً، وكذلك شروط وقواعد تعاقدات الرياضيين المحترفين والمدد التي يحق بعدها لهم الانتقال، والحقوق المالية المترتبة على ذلك، وذلك كله بما يتسق مع الإطار التنظيمي المشار إليه في الفقرة (أ) من هذه المادة وبما لا يتعارض مع أنظمة ولوائح الاتحادات الرياضية الدولية".

المادة الثانية

تحل كلمة "الهيئة" محل كلمة "الوزارة" الواردة في تعريف "الجهة المتعاقد معها" الوارد في المادة (1) من القانون رقم (8) لسنة 2021 بشأن الاحتراف الرياضي.

المادة الثالثة

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كُلٌّ فيما يخصه - تنفيذ أحكام هذا القانون، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشْرِه في الجريدة الرسمية.

ملك مملكة البحرين

حمد بن عيسى آل خليفة

نائب رئيس مجلس الوزراء

خالد بن عبدالله آل خليفة

صدر في قصر الرفاع:

بتاريخ: 16 ربيع الأول 1447هـ

الموافق: 8 سبتمبر 2025م