مرسوم بقانون رقم (40) لسنة 2002

بشأن التصديق على اتفاقية

إنشاء الهيئة الإقليمية لمصايد الأسماك

 

نحن حمد بن عيسى آل خليفة                  ملك مملكة البحرين.

          بعد الإطلاع على الدستور,

          وعلى اتفاقية إنشاء الهيئة الإقليمية لمصايد الأسماك,

وبناء على عرض وزير الإسكان والزراعة,

وبعد موافقة مجلس الوزراء على ذلك,

رسمنا بالقانون الآتي:

المادة الأولى

          صُودق على اتفاقية إنشاء الهيئة الإقليمية لمصايد الأسماك, والصادر بشأنها قرار مجلس منظمة الأغذية والزراعة بالأمم المتحدة رقم (117) بتاريخ 11 نوفمبر 1999، المرافقة لهذا القانون.

المادة الثانية

          على الوزراء -  كل فيما يخصه  -  تنفيذ هذا القانون, ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

ملك مملكة البحرين

حمد بن عيسى آل خليفة

رئيس مجلس الوزراء

خليفة بن سلمان آل خليفة

  وزير الإسكان والزراعة

 خالد بن عبد الله آل خليفة

 

صدر في قصر الرفاع:

 بتاريخ 6 شعبان 1423 هـ

الموافق 12 أكتوبر 2002 م