مرسوم بقانون رقم (39) لسنة 2026

بتعديل المادة (9) من قانون البلديات

الصادر بالمرسوم بقانون رقم (35) لسنة 2001

نحن حمد بن عيسى آل خليفة     ملك مملكة البحرين.

بعد الاطلاع على الدستور، وعلى الأخص المادة (38) منه،

وعلى قانون البلديات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (35) لسنة 2001، وتعديلاته،

وعلى المرسوم بقانون رقم (3) لسنة 2002 بشأن نظام انتخاب أعضاء المجالس البلدية، وتعديلاته،

وعلى المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 2002 بشأن مجلسي الشورى والنواب، وتعديلاته،

وبناءً على عرض رئيس مجلس الوزراء،

وبعد موافقة مجلس الوزراء،

رسمنا بالقانون الآتي:

المادة الأولى

تُضاف فقرة ثانية إلى المادة (9) من قانون البلديات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (35) لسنة 2001، ويُعاد ترتيب فقرات المادة تبعاً لذلك، ويكون نصها الآتي:

وفي حال صدور أمر ملكي بمد الفصل التشريعي لمجلس النواب، يجوز لرئيس مجلس الوزراء أن يُصدر قراراً بمد مدة المجالس البلدية القائمة إلى حين انتهاء فترة مد الفصل التشريعي، وذلك كله ما لم تكن المدة الأصلية للمجالس البلدية القائمة تنتهي بعد فترة المد.

المادة الثانية

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كُلٌّ فيما يخصه - تنفيذ أحكام هذا القانون، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

ملك مملكة البحرين

حمد بن عيسى آل خليفة

رئيس مجلس الوزراء

سلمان بن حمد آل خليفة

صدر في قصر الرفاع:

بتاريخ: 17 ربيع الأول 1448هـ

الموافق: 30 أغسطس 2026م