مرسوم
بقانون رقم (39) لسنة 2022
بتعديل بعض أحكام القانون رقم (72) لسنة 2006
بشأن شعار مملكة البحرين
نحن حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين.
بعد الاطلاع على الدستور، وعلى الأخص المادتان (3) و(38) منه،
وعلى القانون رقم (72) لسنة 2006 بشأن شعار مملكة البحرين،
وبناءً على عرْض رئيس مجلس الوزراء،
وبعد موافقة مجلس الوزراء،
رسمنا بالقانون الآتي:
المادة الأولى
يُستبدَل بنص المادة الأولى من القانون رقم (72) لسنة 2006 بشأن شعار مملكة البحرين، النص الآتي:
"يتألف شعار مملكة البحرين من رسْم لعلم المملكة داخل إطار على شكل درع مكوَّن من ثلاثة أضلع قاعدته إلى أعلى مستقيمة، ومنقوش في جوانبه زخارف عربية الطراز، ويعتليه التاج الملكي بخمسة مثلثات، وذلك وفقاً للأنموذج المرافق لهذا القانون".
المادة الثانية
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كُلٌّ فيما يخصه - تنفيذ أحكام هذا القانون، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشْرِه في الجريدة الرسمية.
ملك مملكة البحرين
حمد بن عيسى آل خليفة
رئيس مجلس الوزراء
سلمان بن حمد آل خليفة
صدر في قصر الرفاع:
بتاريخ: 27 ربيع الأول 1444هـ
الموافق: 23 أكتوبر 2022م
