مرسوم بقانون رقم (38) لسنة 2002

بتعديل بعض أحكام قانون الحرس الوطني

الصادر بالمرسوم بقانون رقم (20) لسنة 2000

 

 

 

نحن حمد بن عيسى آل خليفة             ملك مملكة البحرين.

بعد الإطلاع على الدستور,

وعلى قانون الحرس الوطني الصادر بالمرسوم بقانون رقم (20) لسنة 2000 ،

وبناءً على عرض رئيس الحرس الوطني ،

وبعد موافقة مجلس الوزراء على ذلك ،

رسمنا بالقانون الآتي :

المادة الأولى

تضاف إلى قانون الحرس الوطني الصادر بالمرسوم بقانون رقم (20) لسنة 2000 مادة جديدة برقم (50) مكرراً نصها الآتي :

يحظر على منتسبي الحرس الوطني من عسكريين ومدنيين الترشيح لعضوية مجلس النواب أو المجالس البلدية.

أما بالنسبة لمباشرة حق الانتخاب لمجلس النواب أو المجالس البلدية فيخضع للأنظمة والتعليمات الصادرة من رئيس الحرس الوطني في هذا الشأن.

المادة الثانية

على رئيس مجلس الوزراء ، والقائد العام لقوة دفاع البحرين والوزراء ورئيس الحرس الوطني- كل فيما يخصه - تنفيذ أحكام هذا القانون ، ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

 

 

ملك مملكة البحرين

حمد بن عيسى آل خليفة

رئيس مجلس الوزراء

خليفة بن سلمان آل خليفة

صدر في قصر الرفاع :

بتاريخ  3 شعبان 1423هـ

الموافق 9 أكتوبر 2002م