مرسوم بقانون رقم (37) لسنة 2002

بتعديل بعض أحكام نظام قوات الأمن العام

الصادر بالمرسوم بقانون رقم (3) لسنة 1982

 

نحن حمد بن عيسى آل خليفة               ملك مملكة البحرين.

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى نظام قوات الأمن العام الصادر بالمرسوم بقانون رقم (3) لسنة 1982 المعدل بالمرسوم بقانون رقم (14) لسنة 1987,

وبناءً على عرض وزير الداخلية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء على ذلك،

رسمنا بالقانون الآتي:

المادة الأولى

     يستبدل بنصوص المواد (3), (4), (7), (8), (11), (15) فقرة أولى, (16), (17) فقرة ثانية،(19), (21), (22),(24),(25) فقرة أولى, (38) فقرة ثانية, (43) فقرة أخيرة,(44),(45) فقرة أولى,(47),(53) فقرة أولى، (65),(67) فقرة ثانية،(72), (80), (81), (82)،(83),(85), (87), (88), (89), (92) بند (7), (96) فقرة أخيرة من نظام قوات الأمن العام الصادر بالمرسوم بقانون رقم (3) لسنة 1982, النصوص الآتية :

مادة ( 3 ) :

     يعاون وزير الداخلية وكيل وزارة أو أكثر وعدد من المدراء العامين يعينون بمرسوم, وعدد من نواب المدراء العامين ومديري الإدارات يعينون بقرار من رئيس مجلس الوزراء, وذلك بناءً على عرض وزير الداخلية. ويكون تعيين رؤساء الأقسام والمراكز بقرار من وزير الداخلية بناءً على عرض وكيل الوزارة المختص.

مادة ( 4 ) :

     تنشأ في وزارة الداخلية لجنة تسمى " اللجنة العامة لشئون الأمن العام " تشكل برئاسة الوزير وعضوية وكلاء الوزارة والمدراء العامين, وللوزير أن يضم إلى اللجنة عدداً لا يزيد على خمسة أعضاء    ، وتختص هذه اللجنة بما يلي :

أ  -   معاونة الوزير في رسم السياسة العامة للوزارة ووضع خططها وتطوير أجهزتها وأسلوب عملها.

ب -  النظر في شئون أعضاء قوات الأمن العام من تعيين وترقية ونقل وتدريب وبعثات وغيرها.

ج -   النظر في المسائل التي يرى الوزير عرضها عليها.

وتكون توصيات اللجنة نافذة من تاريخ التصديق عليها من الوزير, ويصدر بشأن نظام العمل في اللجنة قرار من الوزير.

مادة ( 7 ) :

     الرتب العسكرية لضباط قوات الأمن العام هي :

ملازم

ملازم أول

نقيب

رائد

مقدم

عقيد

عميد

لواء

فريق

فريق أول

مادة ( 8 ) :

     الرتب العسكريه لأفراد وضباط صف قوات الأمن العام هي:

شرطي

 

شرطي أول

ضباط الصف

نائب عريف

عريف

رئيس عرفاء

مساعد ملازم

وكيل ملازم

 

 

مادة ( 11 ) :

     تحدد اختصاصات وكلاء الوزارة والمدراء العامين ونوابهم ومدراء الإدارات ورؤساء الأقسام بقرار من وزير الداخلية.

مادة (15) فقرة أولى :

     يكون تعيين الضباط بأمر ملكي بناء على ترشيح وزير الداخلية, ويعين التلميذ العسكري بقرار من الوزير.

مادة (16) :

     يشترط فيمن يعين تلميذاً عسكرياً:

1-    أن يكون بحرينى الجنسية.

2-    أن يكون قد أتم من العمر 18 سنة.

3-    أن يكون لائقا صحيا للخدمة النظامية، ويصدر بتحديد شروط اللياقة الصحية قرار من وزير الداخلية.

4-    أن يكون حسن السيرة والسلوك, وألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.

5-    ألا يكون منتمياً لأي حزب أو جماعة أو جمعية سياسية.

6-    ألا يكون قد طرد من الخدمة العسكرية في قوة دفاع البحرين أو الحرس الوطني أو قوات الأمن العام أو سرح منها طبقاً للبند (4) من المادة (95) من هذا القانون.

7-    أن يكون حائزاً على شهادة الدراسة الثانوية العامة أو ما يعادلها.

8-    ألا يقل طوله عن 165 سنتيمتراً.

ويجوز لوزير الداخلية وفقاً لمقتضيات المصلحة العامة إعفاء أي متقدم من واحد أو أكثر من الشروط المنصوص عليها في البنود (2), (3), (8) المشار إليها.

وتتولى اختيار التلاميذ العسكريين لجنة تشكل لهذا الغرض بقرار من وزير الداخلية وتعتمد قراراتها منه.

مادة (17) فقرة ثانية :

     ويجوز تعيين من هو في رتبة وكيل ملازم في رتبة ملازم وفقاً للنظام الذي يصدر به قرار من وزير الداخلية.

 

مادة (19) :

     التلميذ العسكري الذي أتم دراسته في كلية للشرطة أو مؤسسة عسكرية, وكذلك الحاصلون على المؤهل الجامعي أو العالي بعد دراسة مدتها تزيد على ثلاث سنوات دراسية, تضاف إلى أقدميتهم في رتبة ملازم المدة التي تزيد على الثلاث سنوات, ويمنحون علاوة عن كل سنة.

     ويعين الطبيب في رتبة ملازم أول, فإذا كان حاصلا على دبلوم تخصص لا تقل مدة الدراسة فيه عن سنة بعد الحصول على بكالوريوس الطب يمنح علاوة في رتبة ملازم أول, وتحسب في أقدميته سنة واحدة، أما إذا كان حاصلا على شهادة تخصص عليا جاز تعيينه في رتبة نقيب مباشرة.

     وتحدد شهادات التخصص العليا بقرار من وزير الصحة.

مادة (21) :

     يكون تعيين الضابط بأول مربوط الرتبة ما لم ينص القانون على خلاف ذلك. ويجوز أن يتضمن أمر التعيين منح الضابط علاوة أو أكثر من علاوات الرتبة المعين فيها.

مادة (22) :

     تحدد أقدمية الضباط في رتبهم من تاريخ التعيين أو الترقية وطبقاً للترتيب الوارد بالأمر الملكي الصادر بالتعيين أو الترقية.

مادة (24) :

     يكون تعيين ضباط الصف وأفراد قوات الأمن العام والنواطير بقرار من وكيل وزارة الداخلية بناء ً على توصية لجنة تشكل لهذا الغرض برئاسة المدير العام للإدارة العامة للتدريب والحراسات وعضوية مدير إدارة شئون الضباط والأفراد, وضابط لا تقل رتبته عن مقدم.

     ويشترط فيمن يعين في هذه الوظائف:

1-    أن يكون بحريني الجنسية.

2-    أن يكون قد أتم من العمر 18 سنة.

3-    أن يكون لائقا صحيا للخدمة النظامية، ويصدر بتحديد شروط اللياقة الصحية قرار من وزير الداخلية.

4-    أن يكون حسن السيرة والسلوك, وألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو بالأمانة.

5-    ألا يكون منتمياً لأي حزب أو جماعة أو جمعية سياسية.

6-    ألا يكون قد طرد من الخدمة العسكرية في قوة دفاع البحرين أو الحرس الوطني أو قوات الأمن العام أو سُرح منها طبقاً للبند (4) من المادة (95) من هذا القانون.

7-    أن يكون حائزاً على شهادة الدراسة الإعدادية ويستثنى من هذا الشرط  " النواطير ".

8-    ألا يقل طوله عن 162 سنتيمتراً.

          ويجوز لوكيل وزارة الداخلية بعد أخذ رأي اللجنة المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة وموافقة وزير الداخلية, وفقاً لمقتضيات المصلحة العامة, إعفاء أي من المتقدمين من واحد أو أكثر من الشروط المنصوص عليها في البنود (2), (3), (8) المشار إليها.

مادة (25) فقرة أولى :

     يكون التعيين لأول مرة في رتبة شرطي بأول مربوطها, وفي رتبة ناطور بأول مربوطها, ومع ذلك يجوز تعيين خريج المدارس العسكرية أو مدارس الأمن العام أو الحاصل على شهادة الدراسة الثانوية في رتبة شرطي أول مباشرة بأول مربوطها.

مادة (38) فقرة ثانية :

     ويكون تقدير كفاية الضابط بمرتبة ممتاز أو جيد جداً أو جيد أو متوسط أو ضعيف.

مادة (43) فقرة أخيرة :

     وتكون الترقية إلى الرتبة التالية مباشرة بأول مربوطها, أو بإضافة علاوتين سنويتين من علاوات الرتبة المرقى إليها أيهما أفضل, فإذا وقع المرتب بين علاوتين تمنح الأعلى.

مادة (44) :

ينظر في ترقية الضابط عند قضائه الحد الأدنى في الرتبة ثم ينظر في ترقيته مرة أخرى عند قضائه الحد الأقصى في الرتبة إذا لم يكن قد سبق ترقيته. ولا يترتب على بلوغ الضابط الحد الأقصى في الرتبة إنهاء خدمته, والحدان الأدنى والأقصى هما :

 

 

الرتبة

الحد الأدنى


الحد الأقصى

ملازم إلى ملازم أول

3 سنوات

5 سنوات

ملازم أول إلى نقيب

4 سنوات

5 سنوات

نقيب إلى رائد

4 سنوات

5 سنوات

رائد إلى مقدم

4 سنوات

6 سنوات

      ويشترط لترقية الضابط من رتبة ملازم حتى رتبة رائد أن يجتاز بنجاح دورة ترقية تحدد مدتها وشروطها وأحوال الإعفاء منها بقرار من وزير الداخلية. 

ويجوز ترقية الضابط إلى رتبة أعلى دون التقيد بالمدة إذا حصل أثناء الخدمة على مؤهل جامعي أو عال ٍ بعد دراسة مدتها أربع سنوات على الأقل بعد الثانوية العامة.

مادة ( 45 ) :

     مع مراعاة أحكام المواد (39), (43), (44) من هذا القانون, يصدر أمر ملكي بالترقية, وتكون بالأقدمية حتى رتبة مقدم, وبالاختيار بالنسبة للرتب الأعلى.

مادة ( 47) :

     مع مراعاة أحكام المادة (3) من هذا القانون يكون ترتيب الضباط على اختلاف مراكزهم أو وظائفهم, ونقلهم من نطاق إدارة عامة أو إدارة إلى أخرى بقرار من وزير الداخلية بناءً على عرض وكيل الوزارة, ويجوز للوزير الإكتفاء بوضع القواعد العامة في هذا الشأن على أن يصدر القرار التنفيذي من وكيل الوزارة. 

     ويكون النقل داخل نطاق الإدارة أو القسم بقرار من المدير العام على أن يخطر وكيل الوزارة بذلك.

مادة (53) فقرة أولى :

     إذا انتهت بعثة الموفد أو إجازته الدراسية طبقا لأحكام المادة السابقة تسترد منه كافة النفقات التي صرفت عليه بسبب البعثة أو الإجازة الدراسية.  ويجوز إعفاؤه منها أو من بعضها بقرار من وزير الداخلية، وذلك فيما عدا الحالتين المنصوص عليهما في البندين (1),  (2) من المادة السابقة.

مادة (65) :

     تكون الإجازات العرضية (الخاصة) لأعضاء قوات الأمن العام كما يلي :

أ  -   يجوز في حالة استنفاد عضو قوات الأمن العام إجازته السنوية أن يمنح بموافقة وزير الداخلية إجازة عرضية براتب كامل مع العلاوات والبدلات لمدة أو لمدد لا تتجاوز خمسة عشر يوماً في السنة الواحدة.

ب -  يمنح عضو قوات الأمن العام الذي يرافق مريضاً من أقاربه حتى الدرجة الثانية إلى خارج البحرين, وكذلك العضو الذي يرافق ابنه في إحدى مستشفيات البحرين، إجازة مرافق براتب كامل مع العلاوات والبدلات لمدة لا تزيد على ستين يوماً.  وذلك بتوصية من اللجنة الطبية المشار إليها في المادة (62) من هذا القانون.  فإذا زادت عن ذلك خصمت فترة الزيادة من رصيد الإجازة السنوية وإلا اعتبرت إجازة بدون راتب بناء على طلب العضو . 

ج  -  تمنح النساء عضوات قوات الأمن العام, إجازة رضاعة ساعة واحدة يومياً ولمدة أربعة أشهر تبدأ من تاريخ انتهاء إجازة الأمومة, وتضاف لها نصف ساعة عن كل توأم بحد أقصى ساعة أخرى تشمل فترة الانتقال من مقر العمل والعودة إليه.

د   -  يجوز منح عضو قوات الأمن العام إجازة بدون راتب بعد نفاد رصيد إجازاته السنوية, لأسباب يقدرها وزير الداخلية بالنسبة للضباط, ووكيل الوزارة بالنسبة لغيرهم, ولا يستحق عنها إجازة سنوية.

مادة (67) فقرة ثانية :

     كما يمنح إجازة براتب كامل مع العلاوات والبدلات لمدة ثلاثة أيام ولا تحسب من الإجازة السنوية في حالة وفاة أحد أقاربه حتى الدرجة الرابعة.

مادة (72) :

     مع مراعاة أحكام المادتين (92) فقرة (7), و (98) من هذا القانون, كل عضو من أعضاء قوات الأمن العام ينقطع عن العمل أو لا يعود إليه ولو عقب إجازة مصرح بها يحرم من راتبه طول مدة غيابه   ولا يخل ذلك بما قد يتخذ ضده من إجراءات تأديبية أو محاكمة عسكرية. 

     ولوكيل الوزارة حساب مدة الغياب من رصيد الإجازة السنوية المستحقة للعضو المتغيب إذا قدم بعد عودته إلى العمل عذرا مقبولا ً عن الغياب.

مادة (80) :

     كل من يرتكب من أعضاء قوات الأمن العام جريمة منصوص عليها في قانون العقوبات أو قانون العقوبات العسكري أو القوانين الجزائية الأخرى يحاكم أمام المحاكم العسكرية أو العادية بحسب الأحوال.

     وكل من يخالف من أعضاء قوات الأمن العام الواجبات المنصوص عليها في هذا القانون أو القرارات التي تصدر من وزير الداخلية, أو التعليمات التي تصدر من وكيل الوزارة, أو يرتكب عملا ً محظوراً عليه, أو يخرج على مقتضى الواجب في أعمال وظيفته, أو يسلك سلوكاً مشيناً أو يظهر بمظهر من شأنه الإخلال بكرامة الوظيفة, يجازى تأديبيا أو يحاكم أمام المحاكم العسكرية بحسب الأحوال.

مادة (81) :

     تعتبر الجرائم الآتية جرائم عسكرية في تطبيق أحكام هذا القانون إذا وقعت من عضو قوات الأمن العام:

أولا     :  الجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات العسكري.

ثانيا:  الجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات والقوانين الجزائية الأخرى إذا وقعت في الحالات التالية:

1-    أثناء أو بسبب أو بمناسبة تأدية وظيفته أو أثناء ارتدائه الزي الرسمي.

2-    أثناء التواجد في مقار أو وحدات أو ثكنات قوات الأمن العام أو قوة الدفاع أو الحرس الوطني.

     وتختص المحاكم العسكرية المنصوص عليها في المادة (82) من هذا القانون بنظر الجرائم العسكرية والجرائم المرتبطة بها, وعليها الالتزام بما ورد في قانون العقوبات وقانون العقوبات العسكري والقوانين الجزائية الأخرى من عقوبات عن هذه الجرائم .  ومع ذلك إذا ساهم في ارتكاب الجرائم المنصوص عليها في البند ثانياً بصفته فاعلا ً أو شريكاً, شخص غير خاضع لأحكام هذا القانون أو لقانون العقوبات العسكري فإن المحاكم العادية تختص بنظر الدعوى بالنسبة لجميع المساهمين فيها.

مادة (82) :

     المحاكم العسكرية هي :

1 -   المحكمة العسكرية الاستئنافية العليا : وتشكل من ثلاثة قضاة برئاسة أقدمهم على ألا تقل رتبته عن عقيد.

2 -   المحكمة العسكرية الكبرى : وتشكل من ثلاثة قضاة برئاسة أقدمهم على ألا تقل رتبته عن مقدم.

3 -   المحكمة العسكرية الصغرى : وتشكل من قاض منفرد لا تقل رتبته عن نقيب.

     ويشترط أن يكون أحد القضاة, على الأقل, في هذه المحاكم حاصلا ً على إجازة في القانون ويجوز أن يكون من المدنيين المنتسبين لوزارة الداخلية, ويراعى دائماً أن يكون رئيس المحكمة أقدم في الرتبة من المتهم,  وإذا تعذر ذلك يكون من نفس الرتبة.

     ويصدر بتشكيل هذه المحاكم قرار من وزير الداخلية, وتنعقد المحكمة في الزمان والمكان اللذين يعينهما رئيسها.

مادة (83) :

     يكون اختصاص المحاكم العسكرية كما يلي :

1  -   تختص المحكمة العسكرية الاستئنافية العليا بالفصل في :

        أ  )   الطعن بالاستئناف في الأحكام الصادرة من المحكمة العسكرية الكبرى.

        ب)   تنازع الاختصاص القضائي بين المحاكم العسكرية.

2 -   وتختص المحكمة العسكرية الكبرى بالفصل في :

  أ   ) جميع القضايا المتهم فيها أحد الضباط أياً كان نوع الجريمة وكذلك الدعاوى التأديبية ضدهم.

  ب ) دعاوى الجنايات والجرائم المرتبطة بها, المتهم فيها أحد ضباط الصف أو الأفراد أو النواطير.

  ج ) استئناف الأحكام الصادرة من المحكمة العسكرية الصغرى.

  د  ) الفصل في طلبات رد الاعتبار.

3 -  وتختص المحكمة العسكرية الصغرى بالفصل في قضايا الجنح والمخالفات المتهم فيها أحد ضباط الصف أو الأفراد أو النواطير والدعاوى التأديبية ضدهم.

مادة (85) :

     تسرى الأحكام المنصوص عليها في قانون أصول المحاكمات الجزائية بشأن إجراءات التحقيق والمحاكمة العسكرية لأعضاء قوات الأمن العام فيما لم يرد بشأنه نص في هذا القانون.

     وفي مجال تطبيق أحكام هذا القانون يكون وزير الداخلية هو الوزير المختص عند تطبيق أحكام قانون أصول المحاكمات الجزائية.

مادة (87) :

على مأموري الضبط القضائي في حالة تلقيهم بلاغات بارتكاب أحد أعضاء قوات الأمن العام لجريمة عسكرية إبلاغ إدارة الشئون القانونية والمحاكم العسكرية فوراً بالواقعة لاتخاذ شئونها فيها.

مادة (88) :

لوزير الداخلية أو الرؤساء الإداريين الذين يصدر بتحديدهم قرار منه, إحالة عضو قوات الأمن العام في حالة ارتكابه مخالفة تأديبية إلى التحقيق الإداري بمعرفة أحد الضباط, أو إحالته إلى إدارة الشئون القانونية والمحاكم العسكرية للتحقيق, وتعرض نتيجة التحقيق بمذكرة بالرأي على الوزير أو من يفوضه إذا كان مرتكب المخالفة من الضباط, وعلى وكيل الوزارة أو من يفوضه إذا كان من ضباط الصف أو الأفراد أو النواطير, ويجوز الأمر بحفظ التحقيق, أو الاكتفاء بالجزاء التأديبي أو إصدار قرار بإحالة المخالف إلى المحاكمة العسكرية.

     ويتعين في جميع الأحوال أن يكون المحقق أقدم في الرتبة من المتهم,  وإذا تعذر ذلك يكون من نفس الرتبة.

مادة (89) :

الجزاءات التأديبية التي توقع على أعضاء قوات الأمن العام هي:

1-    التوبيخ واللوم.

2-    الإنذار.

3-    الحرمان من  العلاوة السنوية لمدة سنة واحدة.

4-    تأجيل الترقية لمدة لا تزيد على عام.

5-    الخصم من الراتب بما لا يزيد على مرتب شهرين في السنة.

6-    الحرمان من العلاوة السنوية بما لا يجاوز ثلاث سنوات.

7-    تأجيل الترقية لمدة لا تجاوز ثلاث سنوات.

8-    الخصم من الراتب بما لا يزيد على مرتب ستة أشهر.

9-    تنزيل الرتبة بما لا يجاوز رتبة واحدة.

10-  الحبس لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر لغير الضباط.

11-  التسريح وهو إنهاء الخدمة.

12- الطرد وهو إنهاء الخدمة مع تنزيل رتبة عضو القوة من الضباط إلى ملازم ومن غيرهم إلى شرطي أو ناطور حسب الأحوال مع ما يترتب على ذلك من آثار حتى بالنسبة للمعاش أو المكافأة المستحقة عن الخدمة. 

ولا يجوز أن يزيد الخصم تنفيذاً للجزاء المبين في البندين (5), (8) عن ربع الراتب الشهري الأساسي, وتحدد المحكمة المختصة عند الحكم بتنزيل الرتبة طبقاً للبند (9) أقدمية عضو القوة في الرتبة التي نزل إليها, ولا يجوز ترقيته قبل انقضاء سنة من تنزيل رتبته.  كما لا يجوز توقيع الجزاءات المنصوص عليها في البنود من (6) حتى (12) إلا من المحكمة العسكرية أما الجزاءات الأخرى فيجوز أيضاً توقيعها من الوزير أو الرؤساء الإداريين الذين يصدر بتحديدهم قرار منه بالنسبة للضباط ومن وكيل الوزارة أو من يفوضه بالنسبة لغيرهم.

 

ولا يجوز توقيع أكثر من عقوبة عن المخالفة الواحدة.

مادة (92) بند (7) :

التغيب بدون إذن لمدة تزيد على ثلاثين يوماً.

مادة (96) فقرة أخيرة :

     ويترتب على الطرد إنهاء خدمة عضو قوات الأمن العام مع تنزيل رتبته إذا كان من الضباط إلى ملازم، ومن غيرهم إلى شرطي أو ناطور – حسب الأحوال – مع ما يترتب على ذلك من آثار حتى بالنسبة للمعاش أو المكافأة المستحقة عن الخدمة.

المادة الثانية

     يعاد ترقيم المواد (84), (86), (90) من نظام قوات الأمن العام الصادر بالمرسوم بقانون رقم   (3) لسنة 1982 لتصبح بأرقام (90), (90) مكرراً, (90) مكرراً (2) على الترتيب.

المادة الثالثة

       يضاف إلى نظام قوات الأمن العام الصادر بالمرسوم بقانون رقم (3) لسنة 1982 مواد جديدة بأرقام (75) مكرراً, (84), (86), (90) مكرراً (1), (104) فقرة ثانية, نصوصها الآتية :

مادة (75) مكرراً :

          يحظر على أعضاء قوات الأمن العام الترشيح لعضوية مجلس النواب أو المجالس البلدية.

          أما بالنسبة لمباشرة حق الانتخاب لمجلس النواب أو المجالس البلدية فيخضع للأنظمة والتعليمات الصادرة من وزير الداخلية في هذا الشأن.

مادة (84) :

     الحكم الصادر بعقوبة الإعدام يعتبر مطعوناً فيه بقوة القانون أمام المحكمة العسكرية الاستئنافية العليا, ويجوز لوزير الداخلية طلب إعادة النظر أمامها في الأحكام النهائية الصادرة بالعقوبة في الأحوال المنصوص عليها في قانون محكمة التمييز .  ولا يجوز الطعن في الأحكام الصادرة من المحاكم العسكرية بطريق التمييز.

     ولا تنفذ الأحكام الصادرة بالإعدام إلا بعد التصديق عليها من الملك.

مادة (86) :

     يتولى أعضاء إدارة الشئون القانونية والمحاكم العسكرية في وزارة الداخلية إقامة الدعاوى الداخلة في اختصاص المحاكم العسكرية ومباشرتها أمامها وإستئناف الأحكام الصادرة عنها, ويقومون بتنفيذ الأحكام النهائية, والإشراف على أماكن الحجز والحبس الاحتياطي وتنفيذ العقوبة, ويكون لهم ذات السلطات الممنوحة للقاضي المنتدب لمباشرة التحقيق وعليهم إجراؤه وسؤال الشهود وانتداب الخبراء بعد حلفهم اليمين واستجواب المتهم, وغيرها من إجراءات التحقيق وتقديم محاضر التحقيق للمحكمة المختصة والتي يجوز لها أن تقيم حكمها على ما ورد بها,  على أنه يتعين الموافقة على أوامر القبض والتفتيش والحبس الاحتياطي, التي تصدر أثناء التحقيق الابتدائي, والتصرف في الدعوى بعد انتهاء التحقيق من الوزير أو من يفوضه بقرار منه إذا كان الإجراء ضد أحد الضباط, ومن وكيل الوزارة أو من يفوضه إذا كان ضد غيرهم.  ويكون الأمر بالحبس الاحتياطي لمدة أو لمدد لا تتجاوز ستين يوماً, فإذا رؤى مدها يتعين إحالة الأوراق إلى المحكمة العسكرية الكبرى لتصدر أمرها بمد الحبس, مدداً متعاقبة لا تزيد أي منها على خمسة وأربعين يوماً.  ويشترط فيمن يعين مديراً أو عضواً في هذه الإدارة أن يكون حاصلا ً على إجازة في القانون, ويعتبرون هم وقضاة المحاكم العسكرية المجازون في القانون نظراء للقضاة المدنيين.

مادة (90) مكرراً (1) :

يجوز التظلم من القرارات الصادرة بالجزاء التأديبي خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تبليغها لعضو قوات الأمن العام  .  ويرفع التظلم من الضباط إلى الوزير ومن غيرهم إلى وكيل الوزارة.

وللوزير أو وكيل الوزارة أن يؤيد الجزاء أو يستبدل به جزاءً أخف أو يأمر بإلغائه وحفظ الأوراق.

مادة (104) فقرة ثانية :

كما ينشأ بوزارة الداخلية صندوق يسمى " صندوق مساعدات قوات الأمن العام "  يكون من بين إيراداته الاشتراكات الشهرية التي يساهم بها أعضاء قوات الأمن العام, وغير ذلك من الموارد التي يحددها قرار وزير الداخلية بتنظيم هذا الصندوق وأوجه الصرف منه وكيفية إدارته والأمور المتصلة بنشاطه.

المادة الرابعة

أولا -  يستبدل بعبارة " أميرها المعظم " الواردة في المادة (73) من نظام قوات الأمن العام الصادر بالمرسوم بقانون رقم (3) لسنة 1982 عبارة " ملكها المعظم " وبعنوان الباب الرابع, العنوان الآتي        " المحاكمة العسكرية والجزاءات التأديبية ".

ثانيا -  يستبدل بعبارة " نظام قوات الأمن العام " عبارة " قانون قوات الأمن العام " أينما وردت في نصوص هذا القانون وغيره من القوانين, ويستبدل بعبارة     " مدير الأمن العام " عبارة " وكيل وزارة الداخلية ", وتستبدل بكلمة " الانضباطية " كلمة" العسكرية " أينما وردت في نصوص هذا القانون.

المادة الخامسة

على وزير الداخلية تنفيذ هذا القانون, ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

ملك مملكة البحرين

حمد بن عيسى آل خليفة

رئيس مجلس الوزراء

خليفة بن سلمان آل خليفة

        وزير الداخلية
محمد بن خليفة آل خليفة

صدر في قصر الرفاع :

بتاريخ 3 شعبان1423 هـ

الموافق  9 أكتوبر 2002 م